الطعن رقم 350 لسنة 39 قضائية
النقض المدني
1974-11-21
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
تسجيل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القرائن - القرائن القضائية
⚖️ الحكم فى الاستئناف - تسبيبه
⚖️ اثار عقد البيع - التزامات البائع - نقل الملكية - دعوى صحة التعاقد
⚖️ تسجيل
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ الخصوم فى الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حافظ هريدى نائب رئيس المحكمة وعضوية على صلاح الدين وعز الدين الحسينى وعبد العال حامد وعثمان الزينى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب تنعى الطاعنه بالوجه الاول من السبب الاول وبالسبب الثانى وبالوجه الثانى من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه البطلان ومخالفة القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك تقول انها تمسكت امام محكمة الاستئناف بصدور عقد البيع المؤرخ 1/4/1963 من المرحوم ..........فى مرض الموت ، استنادا الى ان البائع وقت التعاقد كان قد جاوز السابعة والسبعين من عمره وان المستفاد من شهادة شهودها صدور العقد فى مرض الموت وان المطعون عليها الاولى كانت تعمل خادمة لدى البائع ولا يمكنها سداد الثمن ، وان شهود المطعون عليهما الاولين شهدوا بان المطعون عليها الاولى لم تدفع الثمن امامهم وانها كانت تتردد على مسكن البائع لقضاء حاجاته ، وان انتقال البائع يوم 22/5/1963 الى محكمة جنح المنصورة للمرافعة عن نفسه فى قضية الجنحة رقم 1029 سنه 1963 لا ينفى انه فى ذلك التاريخ كان مريضا مرض الموت الا ان الحكم المطعون فيه اغفل الاشارة الى اوجه دفاع الطاعنه فى هذا الشان ولم يرد عليها فخالف بذلك ما تقضى به المادة 178 من قانون المرافعات من وجوب اشتمال الحكم على اسبابه الواقعية والا كان باطلا .
وحيث ان حاصل الوجه الثانى من السبب الاول والوجه الاول من السبب الثالث ان الحكم المطعون فيه خالف القانون وشابه القصور فى التسبيب ، ذلك انه اجرى المفاضلة بين حكم صحة العاقد الصادر لصالح / الطاعنه فى الدعوى رقم 827 سنه 1963 كلى المنصورة المشهر فى 25/7/1964 وبين عقد المطعون عليهما الاولين غير المسجل ، فعقد الافضلية للاخير تاسيسا على ان صحيفة صحة هذا التعاقد قد سجلت فى تسجيل حكم الطاعنه ، فى حين ان تسجيل صحيفة الدعوى قد فقد اثره بتصحيح شكل الدعوى وتعديل الطلبات ودخول المطعون عليه الثانى خصما فيها وتوجيه صحيفة جديدة لم تسجل بالطلبات المعدلة ، كما انه لا صحة لما قرره الحكم من ان جوهر الطلبات فى الصحيفتين واحد ولم يتغير وان دخول المطعون عليه الثانى فى الدعوى بصفته وليا طبيعيا على ولديه القاصرين .......لا يؤثر على تسجيل صحيفة افتتاح الدعوى ذلك ان الطلبات الواردة بصحيفة تصحيح شكل الدعوى تختلف تماما عن تلك الوارده بصحيفة افتتاحها ، اذ بينما طلبت المطعون عليها الاولى فى صحيفة افتتاح الدعوى الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 1/4/1963 على اساس انها اشترت المنزل لنفسها فقد طلب المطعون عليهما الاولان فى صحيفة التصحيح الحكم بصحة ونفاذ هذا العقد استنادا الى ان المشترين فيه هما القاصران المشمولان بولاية المطعون عليه الثانى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمحكمة الإستئناف إذ هى تؤيد الحكم الإبتدائى فى شق منه أن تحيل على ما جاء فيه سواء فى بيان وقائع الدعوى و ما قدمه الخصوم من دفاع و خلاصة ما إستندوا إليه من الأدلة الواقعية و الحجج القانونية ، أو الأسباب التى أقام عليها قضاءه فى ذلك الشق متى كانت كافية لحمله .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
محكمة الموضوع غير ملزمة بالتحدث فى حكمها عن كل قرينة من القرائن بغير القانونية التى يدلى بها الخصوم إستدلالاً على دعواهم ، كما أنها غير مكلفة بأن تورد كل حجج الخصوم و نفندها طالما أنها أقامت قضاءها على ما يكفى لحمله .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد التى يرفعها المشترى على البائع - على ما قضت به المادة السابعة عشرة من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى - يحدث أثره بالنسبة لجميع من ترتبت لهم على العقار المبيع حقوق عينية بعد تسجيل تلك الصحيفة ، و إذ كان هذا الأثر لا يزول بدخول النائب القانونى عن المشترى فى الدعوى للحكم له بالطلبات التى تضمنتها الصحيفة المسجلة و كان يبين من الحكم الابتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه و أحال إليه فى أسبابه ، أن محكمة الموضوع قد حصلت بأدلة سائغة و مما له أصله الثابت فى الأوراق أن الطلبات الواردة بصحيفة تصحيح شكل الدعوى هى ذات الطلبات الواردة بصحيفة إفتتاحها المسجلة ، و التى طلبت فيها المطعون عليها الأولى الحكم بصحة و نفاذ عقد البيع الصادر لولديها ، و أن ما طرأ على الدعوى من تعديل ينحصر فى دخول المطعون عليه الثانى فيها كولى شرعى على ولديه المشترين طالباً الحكم بصحة و نفاذ العقد المذكور ، و هى ذات الطلبات المبينة بصحيفة الدعوى الأصلية ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بأفضلية هذا العقد لتسجيل صحيفة الدعوى المرفوعة عنه قبل الحكم الصادر بصحة عقد الطاعنة ، لا يكون قد خالف القانون .