⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 341 لسنة 39 قضائية

النقض المدني 1974-12-3 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: ملكية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثار البيع - التزامات البائع - الالتزام بالتسليم
⚖️ حيازة
⚖️ ريع
⚖️ شيوع
⚖️ قسمة
⚖️ الملكية الشائعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم السعيد ذكرى وعثمان حسين عبد الله ومحمد صدقى العصار ومحمود عثمان درويش .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقولون ان الحكم قضى بالزام الطاعنين بتسليم الاطيان موضوع النزاع الى المطعون عليهم السته الاولين وبان دفعوا لهم ريعها على سند من انهم وضعوا اليد عليها بطريق الغصب مما يجيز للمطعون عليهم المذكورين وهم ورثة المشترى ان يدفعوا هذا التعرض المادى ويطالبوا باستلام الارض والريع ، فى حين ان الطاعنين شركاء على الشيوع مع البائع لمورث المطعون عليهم السته الاول ويضعون اليد على قدر يوازى حصتهم فلا يجوز انتزاعه من تحت ايديهم ومن حقهم الحصول على غلته لانها حق لهم .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن للمالك على الشيوع إذا وضع يده على جزء مفرز من العقار يوازى حصته ، الحق فى حماية وضع يده و ليس من حق أحد الشركاء أن ينتزع منه هذا القدر بل كل ما له أن يطالب قسمة العقار أو يرجع على واضع اليد بما يقابل الإنتفاع .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يجوز للمشترى لقدر مفرز في العقار الشائع أن يطالب بالتسليم مفرزاً لأن البائع له - الشريك على الشيوع - لم يكن يملك وضع يده على حصة مفرزة قبل حصول القسمة إلا برضاء باقي الشركاء جميعاً، ولا يمكن أن يكون للمشتري حقوق أكثر مما كان لسلفه، هذا إلى ما يترتب على القضاء بالتسليم في هذه الحالة من إفراز لجزء من المال الشائع بغير الطريق الذي رسمه القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الثمار التى تنتج من المال الشائع أثناء قيام الشيوع من حق الشركاء جميعاً بنسبة كل منهم ، و للشريك على الشيوع أن يرجع بريع حصته على الشركاء اللذين يضعون اليد على ما يزيد عن حصتهم كل بقدر نصيبه فى هذه الزيادة .