⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 339 لسنة 39 قضائية

النقض المدني 1974-10-15 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: تعويض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالكتابة
⚖️ القواعد العامة فى الايجار
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ حجية الحكم
⚖️ ريع
⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ مسائل الواقع - تقدير التعويض
⚖️ تقدير التعويض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم السعيد ذكرى وعثمان حسين عبد الله و محمد توفيق المدنى ومحمود عثمان درويش.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سببين حاصلهما ان الحكم المطعون فيه اقام قضاءه على ان المطعون عليه يخصه فى الاطيان التى تركها الواقف 2 ف و 11 ط و 21 س وان هذا هو ما انتهى اليه الخبير فى الدعوى رقم 444 سنه 1957 مدنى مركز لمنصورة ولا محل للعودة الى بحث هذا الموضوع وانه ليس هناك ما يمنع من قياس ريع سنه على اخرى طالما ان مساحة الاطيان لم تتغير ولم يطرا عليها ما يغير من طبيعتها ، وهو من الحكم خطا فى تطبيق القانون وقصور فى التسبيب من وجوه ، اولا : قدم الطاعن الى محكمة الموضوع وردا للمال وكشفا رسميا من مصلحة الاموال المقررة للتدليل على ان مساحة الاطيان التى تركها الواقف 10 ف و 1 ط و 7 س وليس 12 ف و 13 ط كما ورد فى صحيفة الدعوى وان المطعون عليه يخصه فيها 2 ف و 5 ط وهما مستندان رسميان لهما حجيتهما ولا يجوز نفى ما تضمناه الا عن طريق الطعن بالتزوير ، غير ان الحكم المطعون فيه اغفل الاشارة الى هذين المستندين ولو انه عنى ببحثهما لجاز ان ينتهى الى نتيجة اخرى . ثانيا : ان الحكم فى الدعوى 444 سنه 1957 مدنى مركز المنصورة لا يجوز اتخاذه حجة عند المطالبة بالريع فى الدعوى الحالية لعدم وحدة الموضوع فى الدعويين بسبب اختلاف المدة المطالب عنها بالريع فى كل منهما ، علاوة على تغير مساحة الاطيان بحيث ار نصيب المطعون عليه 2 ف و 5 ط وهو ما ثبت من ورد المال والكشف الرسمى سالفى الذكر نتيجة على جزء من الاطيان للمنافع العامة ، خاصة وانه لم يحكم لمطعون عليه باستحقاقه لنصيب محدد فى اطيان الوقف كما ذكر فى صحيفة دعواه وانما قضى له بحصه قدرها قيراطان من تسعة قراريط تنقسم اليها اعيان الوقف تبعا لذلك فان النصيب فى الريع يتغير يتغير اصل الحق ذاته . ثالثا : ان الخبير قد يخطى ماديا وبالتالى يجوز العودة الى المنازعة فى ذات النصيب المدفوع بشانه الريع ، ويعتبر تقديم الطاعن ورد المال والكشف الرسمى طعنان فى تقرير الخبير المقدم فى الدعوى 444 سنه 1957 مدنى مركز المنصورة ، وكان يتعين على المحكمة تحقيقة . رابعا : لم تلتفت المحكمة الى ان الريع هو صافى الغلة التى قد تتغير زيادة ونقصا واساسه الغصب هو يختلف عن الايجار الذى يقوم فيه المستاجر بدفع ثابته ويستند الى العقد ، واذ حكمت المحكمة بالريع على اساس القيمة الايجارية فانها تكون قد اخطات تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان إستناد المحكمة - فى دعوى ريع - إلى تقرير الخبير فى الدعوى السابقة - و هى دعوى ريع بين ذات الخصوم عن ذات الأطيان فى مدة سابقة - لم يكن على إعتبار أن الحكم الصادر فى تلك الدعوى له حجية تلزمها و إنما على أساس أنه من مستندات الدعوى الحالية يجوز التعويل عليه فى تكوين عقيدتها فى خصوص نصيب المطعون عليه فى الأطيان و ما تغله من ريع ، و من ثم فلا يصح الطعن فى الحكم بأنه خلاف القواعد الخاصة بقوة الشىء المقضى و جعل للحكم فى الخصومة الأولى حجية متعدية إلى غير موضوع الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الكشف المستخرج من مصلحة الأموال المقررة الذى قدمه الطاعن أمام محكمة الإستئناف يطابق فى بياناته الخاصة بمساحة الأطيان ، و رد المال الذى قدمه الطاعن أمام محكمة أول درجة للتدليل على مساحة هذه الأطيان ، و قد رأت المحكمة الأخيرة أن هذا الورد لا يكفى لإثبات صحة دفاعه ، و ندبت خبيراً لتحقيقة و من ثم فلا محل لتعييب الحكم المطعون فيه بإنه أغفل الإشارة إلى الكشف سالف الذكر .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الثابت من االحكم المطعون فيه - الصادر فى دعوى ريع - أن المحكمة لم تلزم الطاعن بأداء أجرة عن نصيب المطعون عليه فى الأطيان و إنما إسترشدت بقيمتها الإيجارية التى بينها الخبير فى تقريره و المقدم فى الدعوى الأولى لتحديد الريع المناسب لهذه الأطيان بعد أن خلصت إلى أنه ليس ثمة دليل على أنه لحقها تغيير فى معدنها أو فى مساحتها ، و لا مخالفة فى ذلك للقانون . لأن الريع - و على ماجرى به قضاء هذه المحكمة - يعتبر بمثابة تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار ، و تقدير هذا التعويض متى قامت أسبابه و لم يكن فى القانون نص يلزم بإتباع معايير معينة فى خصوصه ، هو من سلطة قاضى الموضوع ، و لا تثريب عليه إن هو قدر قيمة التعويض المستحق لصاحب الأرض عن حرمانه من الإنتفاع بأرضه بقدر الأجرة خلال المدة التى حرم فيها من هذا الإنتفاع ، ما دام أن القاضى قد رأى فى هذه الأجرة التعويض العادل الجابر للضرر الناشىء عن هذا الحرمان .