⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 335 لسنة 39 قضائية

النقض المدني 1974-5-14 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الاثبات - الاحالة الى التحقيق
⚖️ اثبات التزوير
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ خبرة
⚖️ اسباب الطعن - السبب المتعلق بالواقع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عباس حلمى عبد الجواد وعضوية عدلى بغدادى ومحمد طايل راشد وعثمان حسين عبد الله ومحمدكمال عباس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن بنى على اربعة اسباب ينعى الطاعن بالسببين الثانى والثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطا فى القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول انه طلب امام محكمة الاستئناف ندب ثلاثة خبراء او كبير الاطباء الشرعيين للترجيح بين التقرير الاستشارى الذى قدمه وبين تقرير خبير قسم ابحاث التزييف والتزوير غير ان المحكمة ندبت لذلك بحكمها الصادر فى 27/6/1967 مدير قسم ابحاث التزييف والتزوير فايد تقرير الخبير التابع له ، هذا فى حين انه وقد سبق لاحد خبراء هذا القسم ان قدم تقرير فانه يعتبر معبرا عن راى القسم باكمله وبذلك ما كان يسوغ رئيسه للترجيح . كما ان مدير القسم تناقض فى تقريره مع ما اورده الخبير المرؤس له فى شان الصلاحية الفنية لاوراق المضاهاة ولم تعرض المحكمة فى حكمها لهذا التناقض بما يرفعه هذا الى ان الطاعن قدم للمضاهاه عقد ايجار ثابت التاريخ قبل حصول البيع عليه امضاء للمطعون ضدها الاولى فلم يعتد الحكم المطعون فيه بذلك العقد كورقة للمضاهاة اخذا بما ذهب اليه مدير قسم ابحاث التزييف والتزوير من انه مزور مع ان ذلك لم يكن داخلا ضمن ماموريته كذلك اغفل الحكم الرد على ما طلبه الطاعن من الاذن له باثبات صحة الامضاء على عقد البيع بشهادة الشهود وفى ذلك كله ما يعيب الحكم بالخطا فى القانون والقصور فى التسبيب . وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الاول على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول ان الحكم قضى برد وبطلان العقد على الرغم من عجز المطعون ضدها الاولى عن اثبات تزوير البصمه المنسوبة اليها والموقع بها عليه واستند الحكم فى ذلك الى انه قد تعذر لاسباب فنيه مضاهاه تلك البصمة على البصمتين الماخوذتين لها فى حين انه يمكن اخذ بصمات اخرى لها تصلح للمضاهاة ، خاصة وان الحاضر عنها ابدى بجلسة 9/4/1968 امام محكمة الاستئناف استعداده لتقديم اوراق عليها بصمات لها يمكن المضاهاة عليها واذا اغفلت المحكمة تحقيق صحة البصمة وقضت بالرد والبطلان تاسيسا على ان ثبوت تزوير الامضاء يغنى عن ذلك فان الحكم المطعون فيه يكون قد شابه قصور فى التسبيب .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادتين 244 ، 246 من قانون المرافعات السابق أنه إذا قدم الخبير المنتدب فى الدعوى تقريره إلى محكمة و رأت ما يبرره إستجلاء ما ورد به أو إعادة بحثه فى ضوء ما إشتمل عليه تقرير إستشارى تقدم به الخصوم ، فإنه يجوز لها لإستكمال عقيدتها أما أن تعيد المأمورية إلى الخبير نفسه أو أن تندب خبيراً غيره أو ثلاثة خبراء للترجيح بين التقريرين ، و ليس ثمة ما يمنع من أن يكون الخبير المرجح رئيساً للخبير السابق ندبه فى الدعوى ، ذلك أن الوضع الوظيفى للخبير ليس هو المناط فى الإستناد إلى عمله ، كما أن رأى الخبير لا يقيد محكمة الموضوع و تقدير عمله و الموازنة بينه و بين غيره هو مما تستقل به ، و إذا تعددت التقارير فإنها تبنى إقتناعها على تقرير الخبير الذى تراه مدعاة لإطمئنانها بغض النظر عن مركزه الوظيفى بالنسبة إلى خبير أخر سبق ندبه فى الدعوى . لما كان ذلك فإنه لا يعاب على الحكم الصادر بندب رئيس قسم أبحاث التزييف و التزوير للترجيح بين التقرير المقدم من أحد خبراء هذا القسم و بين التقرير الإستشارى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى قضائه بتزوير الإمضاء المنسوبة إلى - البائعة - على عقد البيع إلى تقرير مدير قسم أبحاث التزييف و التزوير الذى إطمأنت إليه المحكمة و إقتنعت بأسبابه ، و كان الطاعن - المشترى - لم يدع أن تناقضاً قد شاب هذا التقرير ذاته ، فأن النعى عليه بأنه خالف فى بعض ما ورد به تقرير الخبير الأول يكون غير منتج .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أن ما ينعى به الطاعن من أن الحكم إطرح عقد الإيجار الذى إستدل به على صحة الإمضاء - المنسوبة للبائعة - على عقد الإيجار لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير محكمة الموضوع للأدلة و أسباب إطمئنانها إليها بما لا معقب عليه لمحكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
محكمة الموضوع غير ملزمة بالإستجابة إلى طلب الإحاطة إلى التحقيق متى رأت أن الأدلة القائمة فى الدعوى كافية لتكوين عقيدتها .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذ كان الحكم المطعون فيه لم يجب الطاعن - المشترى - إلى طلب تحقيق صحة بصمة الأصبع المنسوب إلى - البائعة - التوقيع به على عقد البيع - إستناداً إلى مجرد القول بأن تلك البصمة قد تعذر تحقيق صحتها بالمضاهاة لأن البصمتين اللتين أخذتا لهذا الغرض وجدتا مطموستين ، و لما كان هذا الذى إستند إليه الحكم تبريراً لعدم تحقيق صحة البصمة ليس من شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها فى هذا الخصوص إذ لم يثبت إستحالة الحصول على بصمات أخرى للبائعة تصلح للمضاهاة ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور .