الطعن رقم 331 لسنة 39 قضائية
النقض المدني
1974-11-5
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
اموال عامة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اموال عامة
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ اسباب كسب الملكية - الاموال العامة
⚖️ اسباب الطعن - بيان الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم السعيد ذكرى وعثمان حسين عبد الله ومحمد صدقى العصار ومحمود عثمان درويش.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على خمسة اسباب ينعى الطاعن بالسببين الاول والثانى منها على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك يقول ان العقار موضوع النزاع مخصص بالفعل للمنفعة العامة لانه مسجد مخصص لاقامة الشعائر الدينية فاصبح من الاموال العامة ، هذا الى ان الطاعن قدم اقرارا من المرحوم ............واقرارا مماثلا من ورثته بانه لا شان لهم بالعقار المذكور ويقبلون ضمه الى وزارة الاوقاف لتتكفل به ، واذ اهدر الحكم المطعون فيه الاثر المترتب على هذين الاقرارين وقضى بتثبيت ملكية المطعون عليهم الاربعة عشر الاولى لهذا العقار فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون وشابه القصور .
وحيث ان حاصل السببين الثالث والرابع ان الحكم المطعون فيه شابه الفساد فى الاستدلال والقصور ، ذلك انه ثابت من المستندات ومن تقرير الخبير ان ارض المبنى موضوع النزاع كانت زاوية للصلاة تتبعها دورة مياه وضريح وتجاورها اضرحة ومدافن وقد ظلت على هذه الحالة حتى ربط عوائد سنه 1950 ثم هدمت وانشئ مكانها البناء موضوع الدعوى وربط بصفة مسجدا وورد فى مكلفه المرحوم ............ الذى توفى بتاريخ 11/5/1951 وهو ما يدل على انه لم يضع اليد على الارض المدة الطويلة المسكبة للملكية حسبما قرر الحكم ، وقد تمسك الطاعن بهذا الدفاع امام محكمة الاستئناف وطلب التحقيق من التبراعات النقدية والعينية حتى يتبين ان المرحوم ...........لم يكن هو وحده الذى اقام المبنى بماله الخاص وانما ساهم فيه كغيره من المتبرعين مما يدل على ان المسجد اصبح بعد تخصيصه لاقامة الشعائر الدينية مالا عاما ، غير ان الحكم المطعون فيه اعرض عن بحث الدفاع الجوهرى وقرر ان المرحوم ..........تملك الارض المقام عليها المبنى بالتقادم الطويل ، وهو ما يعيب الحكم بالفساد فى الاستدلال والقصور .
وحيث ان مبنى السبب الخامس ان الحكم المطعون فيه غير محمول على اسباب تبرره وذلك لانعدام سنده ولتناقضه مع الثابت بالاوراق وللخطا فى التكييف القانونى للنزاع مما ادى الى اغفال النتيجة السليمة والقضاء بطلبات المطعون عليهم الاربعة عشر الاولين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأموال التي تصبح من الأموال العامة بمجرد تخصيصها بالفعل لمنفعة عامة هي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الأموال المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة وذلك عملا بالمادتين 9 من القانون المدني الملغى و 87 من القانون المدني الجديد، ومن ثم لا تكتسب الأموال المملوكة للأفراد صفة الأموال العامة بمجرد تخصيصها بالفعل لمنفعة عامة إلا إذا انتقلت ملكيتها إلى الحكومة بإحدى طرق كسب الملكية المنصوص عليها في القانون ثم خصصت بعد ذلك للمنفعة العامة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الطاعن لم يبين مواطن القصور التى ينعاها على الحكم ولا الأوراق التى يدعى أن الحكم خالف الثابت فيها ولا مواضع الخطأ فى الحكم فإن النعى بهذا السبب يكون مجهلاً وغير مقبول .