الطعن رقم 316 لسنة 39 قضائية
النقض المدني
1974-4-25
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
تقادم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انقطاع التقادم
⚖️ رفع الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حافظ هريدى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد سيد احمد حماد وعلى صلاح الدين وعز الدين الحسينى و عبد العال حامد .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان حاصل سبب الطعن ان الحكم المطعون فيه اسس قضاءه بسقوط حق المستانف فى الاستئناف على ان الحكم الابتدائى قد صدر بتاريخ 28/4/1968 ولم يقدم الطاعن صحيفة الاستئناف الى قلم محضرى محكمة بندر دمياط الا فى 30/6/1968 بعد مضى اكثر من ميعاد الستين يوما المحددة بالمادة 405 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 100 لسنه 1962 وهو من الحكم خطا ومخالفة للقانون لان الطاعن سدد الرسم على صحيفة الاستئناف فى 29/6/1968 ثم سلمها الى قلم محضرى ، كفر سعد فى نفس التاريخ وبذلك يكون تسليم الصحيفة الى قلم المحضرين قد تم فى ميعاد الستين يوما مضافا اليه يوم ميعاد مسافة فضلا عن يوم 28/6/1968 لانه صادف يوم جمعه وهو عطله رسمية فيمتد الى اليوم التالى . واذا اعتد الحكم المطعون فيه بتاريخ تسليم الصحيفة الى قلم محضرى بندر دمياط دون قلم محضرى كفر سعد رغم عدم النص فى القانون على تحديد قلم المحضرين الذى تسلم اليه الصحيفة فانه يكون قد خالف القانون ولا يغير من ذلك استلام الطاعن الصحيفة من قلم محضرى كفر سعد الى قلم محضرى بندر دمياط بسبب عدم وجود طوابع بريد بقلم محضرى كفر سعد الذى كان عليه ان يتولى ارسالها الى بندر دمياط بطريق البريد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ نصت الفقرة الثانية من المادة 57 من قانون المرافعات السابق بعد تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 على أن الدعوى تعتبر قاطعة لمدة التقادم أو السقوط من وقت تقديم صحيفتها إلى قلم المحضرين بعد أداء الرسم كاملا ، فإنها لم تشترط لترتيب هذا الأثر أن تقدم الصحيفة إلى قلم المحضرين التابع للمحكمة التى ترفع إليها الدعوى بل جاء النص مطلقا غير مقيد بأى قيد ، ولازم ذلك ومقتضاه وجوب اعتبار الصحيفة المسدد عنها الرسم كاملا قاطعة لمدة التقادم أو السقوط من وقت تقديمها فى الميعاد لأى من أقلام المحضرين دون تخصيص . وإذ كان يبين من الإطلاع على أصل صحيفة الإستئناف المودعة ملف الطعن أن الطاعن بعد أن أدى الرسم كاملاً عليها فى 1968/6/29 سلمها فى نفس اليوم إلى قلم محضرى كفر سعد الذى قيدها برقم . . . وقام بختمها فى نفس التاريخ وأشر بإرسالها إلى قلم محضرى بندر دمياط لإعلانها وإعادتها إليه ، وكان الحكم المطعون فيه قد أطرح تاريخ تقديم صحيفة الإستئناف المسدد عنها الرسم كاملا إلى قلم محضرى كفر سعد فى الميعاد الذى يقول الطاعن أنه امتد بسبب العطلة التى صادفت آخر يوم فيه وإضافة يوم للمسافة بين المكان الذى يجب الإنتقال منه وبين المكان الذى يجب الإنتقال إليه ، واعتد بتاريخ تقديمها إلى قلم محضرى بندر دمياط ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه ولا يغير من ذلك ما جاء بشهادة قلم محضرى كفر سعد من أن الطاعن سحب الصحيفة قبل قيدها بالدفاتر ليتولى تقديمها إلى قلم محضرى بندر دمياط ليتولى إعلانها بنفسه وتحت مسئوليته . إذ لا يترتب على ذلك زوال أثرها فى قطع مدة التقادم أو السقوط من وقت تقديم صحيفتها لقلم محضرى كفر سعد .