⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 310 لسنة 39 قضائية

النقض المدني 1974-6-8 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اداء الاشتراكات
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام غير جائز الطعن فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صادق الرشيدى وعضوية أديب قصبجى ومحمد فاضل المرجوشى وحافظ الوكيل وممدوح عطية.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مبنى الدفع بعدم جواز الطعن ان الحكم المطعون فيه لم ينه الخصومة كلها فلا يجوز الطعن فيه استقلالا عملا بالمادة 212 من قانون المرافعات رقملا 13 لسنه 1968 الذى صدر الحكم المطعون فيه فى ظله .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر بعد سريان القانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات المدنية و التجارية الذى بدأ العمل به إعتباراً من 1968/11/10 و كان الطعن فى هذا الحكم يخضع - وفقاً لنص المادة الأولى من هذا القانون - للقانون السارى وقت صدوره ، و كانت المادة 212 من ذات القانون تنص على أنه " لا يجوز الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها و ذلك فيما عدا الأحكام الوقتية و المستعجلة والصادرة بوقف الدعوى و الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى " وذلك على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - منعاً من تقطيع أوصال القضية قبل صدور الحكم الختامى المنهى للخصومة . إذ كان ما تقدم و كان قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للأساس الذى يجب إحتساب الإشتراكات وفقاً له و وجوب إحتسابها على أساس معين لا يعتبر قضاء تنتهى به الخصومة كلها كما أنه ليس حكماً من الأحكام التى إستثنتها - على سبيل الحصر - المادة 212 سالفة الذكر ، فإن الطعن فيه بالنقض يكون غير جائز .