⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 287 لسنة 39 قضائية

النقض المدني 1974-11-25 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ اصدار الحكم - الحكم بما لم يطلبه الخصوم
⚖️ تكييف الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود العمراوى نائب رئيس المحكمة وعضوية فتحى مرسى ومصطفى سليم وأحمد سيف النصر سابق وفاروق سيف النصر.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنه على الحكم المطعون فيه الخطا فى القانون ، ومسخ طلباتها فى الدعوى وفى بيان ذلك تقول ان الحكم المطعون فيه اقام قضاءه بسقوط حقها فى اقامة الدعوى على ان دعواها تتضمن طلب بطلان التصرفات التى قام بها اعضاء مجلس الادارة متجاوزين حدود اختصاصهم ونظام الجمعية ، فتسقط بمضى سنه من تاريخ التصرف وفقا لنص المادة 64 من القانون المدنى وهو من الحكم مسخ للدعوى ، ومخالفة للقانون وخروج على طلبات الطاعنه الصريحة ، ذلك ان الطاعنه لم تقم دعواها بطلب بطلان تصرف اعضاء مجلس الادارة ، وانما اقامتها بطلب الزام المطعون ضدهم بالتعويض عما ارتكبوه من خطا يتمثل فى ان بائعى الارض ( المطعون ضدهم الخمسة الاولى ) لم يتحققوا من سلطة اعضاء مجلس الادارة فى ابرام الصفقة كما ان اعضاء مجلس الادارة تجاوزا حدود اختصاصهم المقرر فى نظام الجمعية كما اهمل اعضاء مجلس الرقابة بدورهم فى وقف هذا التصرف المخالف للقانون مما يقتضى الزامهم جميعا متضامنين بتعويض الاضرار التى لحقت الجمعية على اساس المسئولية التقصيرية .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان لمحكمة الموضوع أن تكييف الدعوى بما تتبينه من وقائعها ، و أن تنزل عليها وصفها الصحيح فى القانون ، إلا أنها مقيدة فى ذلك بالوقائع و الطلبات المطروحة عليها ، فلا تملك التغيير فى مضمون هذه الطلبات ، أو إستحداث طلبات جديدة لم يطرحها عليها الخصوم .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه و سائر أوراق الدعوى أن الجمعية الطاعنة أقامت دعواها بطلب تعويض ما نالها من أضرار نتيجة ما نسبته إلى المطعون ضدهم من أخطاء فى إبرام الصفقة " حوالة عقد بيع أرض بين طرفيه و بين رئيس مجلس إدارة الجمعية و رئيس مجلس المراقبة بها " ، و لم تقصر دعواها على أعضاء مجلس الإدارة ، و إنما وجهتها إلى البائعين و إلى أعضاء مجلس الرقابة بالجمعية ، طالبة إلزامهم جميعاً متضامنين بتعويض ما نالها من ضرر على أساس المسئولية التقصيرية ، فإن الحكم المطعون فيه ، إذ كيف الدعوى على أنها دعوى بطلان تصرفات أعضاء مجلس الإدارة إستناداً لنص المادة 64 من القانون المدنى ، و هو طلب لم يطرحه عليه الخصوم ، و قضى بسقوطها على هذا الأساس ، يكون قد خرج بالدعوى من نطاقها المطروح عليه و خالف قاعدة أصلية من قواعد المرافعات توجب على القاضى التقيد فى حكمه بحدود الطلبات المقدمة فى الدعوى .