⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 275 لسنة 39 قضائية

النقض المدني 1974-4-29 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: صورية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القرائن - القرائن القضائية
⚖️ الطلبات فى الاستئناف - ما لا يعد طلبا جديدا
⚖️ صورية البيع
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ أنواع من الدعاوى - الدعوى البوليصية
⚖️ اثبات الصورية
⚖️ صورية
⚖️ مسائل الاثبات - القرائن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سليم راشد وعضوية عبد العليم الدهشان ومصطفى سليم ومصطفى الفقى ومحمد صالح ابو راس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان المطعون اقيم على اربعة اسباب حاصل اولها الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول الطاعنه : ان المطعون ضدها تمسكت امام محكمة الدرجة الاولى بعدم نفاذ التصرف فى حقها عملا بالمادتين 237 ، 238 من القانون المدنى ومؤدى ذلك انها لا تطعن ببطلان العقد وتسلم بوجوده ولما رفضت محكمة الدرجة الاولى طلباتها استانفت الحكم وطلبت رفض الدعوى تاسيسا على صورية العقد صورية مطلقة وهو طلب جديد لا يجوز ابداؤه لاول مرة امام محكمة الاستئناف ولانه لا يجوز ابداء الدفع بالصورية الذى يتضمن انكار العقد بعد الدفع بعدم النفاذ الذى يتضمن الاقرار به . وحيث ان حاصل الاسباب الثانى والثالث والرابع ان الحكم المطعون فيه خالف القانون وشابة القصور والاخلال بحق الدفاع حين اسس قضاءه بصورية العقد ورفض الدعوى على ما استخلصة من شهادة شاهدى المطعون ضدها الاولى ذلك ان الواقعة التى كانت محل التحقيق بمقتضى حكم محكمة الاستئناف الصادر بتاريخ 17/2/1968 هى واقعة تقديم التاريخ الثابت على عقد البيع بقصد الاضرار بالمطعون ضدها الاولى ، وما كان يجوز لمحكمة الاستئناف ان تاخذ بشهادة شاهدى المطعون ضدها الا فى هذا النطاق واذ استندت عليها فى اثبات صورية العقد فانها تكون قد خالفت القانون ، كما اخلت بحق الطاعنه فى الدفاع اذ كان على المحكمة اذا ما رات التعرض لصورية العقد ان تقضى باحالة الدعوى الى التحقيق لاثبات هذه الصورية ونفيها هذا الى جانب ان الحكم المطعون فيه استند الى قرائن لا تقوم على اساس صحيح من الاوراق وانما استنبطها من اقوال شاهدى المطعون ضدها الاولى التى تضمنت ان المورث تصرف فى كل الحصص التى ورثها عن زوجته الى شقيقتها الطاعنه نظير ثمن قدره 400 جنية وهو ثمن بخس يقل عن الثمن الذى قبل البيع به للمطعون ضدها الاولى وقدره 1000 جنيه وهى قرائن لا تكفى لحمل قضائه ذلك ان البيع الى شقيقة الزوجة دليل على جدية التصرف خصوصا وان المبيع عبارة عن حصه ضئيله فى عقارات متفرقة الامر الذى تتعذر معه على غير الشركاء استغلالها ، كما انه لم يقم دليل على بخس الثمن واضافت الطاعنه ان ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه بشان الانذار الموجه الى الشريكة الثالثة فى العقارات المبيعة والطلب المقدم من الطاعنه لشهر العقد من انهما لا يصلحان للتدليل على جدية العقد ، لا ينهض دليلا على صوريته وفيه خلط بين دعوى الصورية والدعوى البوليصية بالاضافة الى انها وان لم تتم اجراءات شهر العقد الا انها كانت تقوم بتجديد الطلب سنويا .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه وإن كان الطعن بالدعوى البوليصية يتضمن الإقرار بجدية التصرف والطعن بالصورية يتضمن إنكار التصرف، مما يقتضي البدء بالطعن بالصورية إلا أنه ليس ثمة ما يمنع من إبداء الطعنين معاً إذا كان الدائن يهدف بهما إلى عدم نفاذ تصرف المدين في حقه. لما كان ذلك وكان الثابت من مذكرة المطعون ضدها الأولى أمام محكمة الدرجة الأولى أنها تمسكت بالدعويين معاً، إذ طلبت الحكم بعدم نفاذ عقد البيع الصادر إلى الطاعنة من مورث باقي المطعون ضدهم تأسيساً على أنها دائنه له وأن العقد صوري محض وقصد به تهريب أمواله وعلى فرض أنه جدي فإنه إنما عقد للإضرار بحقوقها كدائنة وتنطبق عليه شروط المادتين 237، 238 من القانون المدني ولما استأنفت تمسكت بدفاعها المتقدم ذكره، وبالتالي فإن طلب الصورية كان معروضاً على محكمة الدرجة الأولى وإغفالها الفصل فيه لا يجعله طلباً جديداً أمام محكمة الإستئناف.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير الدليل من كافة الأوراق المقدمة فى الدعوى بحيث يكون لها أن تقضى فى موضوعها بما تراه حقاً و عدلاً ، فإنه لا تثريب عليها إن هى إستعانت فى شأن التدليل على صورية عقد البيع موضوع الدعوى بأقوال الشهود فى التحقيق الذى أجرته فى شأن تقديم تاريخ هذا العقد للإضرار بالمطعون ضدها الأولى الدائنة للبائع و ذلك على تقدير أن ما حصله الحكم من أقوال هؤلاء الشهود يعتبر قرينة تساند الأدلة الأخرى التى ساقتها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بصورية عقد البيع - موضوع الدعوى - صورية مطلقة بقصد الإضرار بالدائنة للبائع - المطعون ضدها الأولى - على ما استخلصه من شهادة شاهدي المطعون ضدها الأولى من أن مورث المطعون ضدهم - البائع - عرض على المطعون ضدها الأولى أن تشتري منه العقارات موضوع العقد الصادر منه للطاعنة وفاء لدينها قبله وكان ذلك بحضور الطاعنة التي لم تبد أي اعتراض على هذا العرض من جانب البائع وأن الثمن الوارد في عقدها بخس إذ يقل عن الثمن الذي عرض البيع به وأنه لا يعقل أن يسلمها الربع مع أنه لم يقبض منها سوى نصف الثمن وأنها تراخت في إجراءات شهر هذا البيع عدة سنوات وأن التصرف انصب على كل ما يملك إلى شقيقة زوجته وهي قرائن متساندة استنبطتها المحكمة من الأوراق المقدمة في الدعوى وهي سائغة ومن شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه ولا تجوز مناقشة كل قرينة منها على حدة لإثبات عدم كفايتها وبالتالي فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يعدو أن يكون مجادلة في تقدير الدليل الذي تستقل به محكمة الموضوع.