⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 273 لسنة 39 قضائية

النقض المدني 1974-3-25 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعلان الاستئناف
⚖️ انقطاع التقادم
⚖️ مسائل تعترض سير الخصومة - سقوط الخصومة
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - انقطاع سير الخصومة
⚖️ اثار نقض الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود العمراوى نائب رئيس المحكمة وعضوية سليم راشد وعبد العليم الدهشان ومصطفى سليم ومصطفى الفقى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطاعنين بنوا طعنهم على سبب واحد هو الخطا فى تطبيق القانون وقالوا فى بيانه ان الحكم المطعون فيه قضى بسقوط الخصومة تاسيسا على ان المطعون ضده لم يعلن بعريضة تعجيل استنافهم الا فى 8 من مايوسنه 1968 اى بعد اكثر من سنه من تاريخ حكم النقض الصادر فى 27 من ابريل سنه 1967 فى حين ان مقتضى المادة 75 من قانون المرافعات السابق المعدلة بالقانون رقم 100 لسنه 1962 ان تعتبر الدعوى قاطعه لمدة سقوط الخصومة من وقت تقديم صحيفة تعجيل الاستئناف الى قلم المحضرين فى 27 من ابريل سنه 1968 - الذى امتد اليه الميعاد لان اليوم السابق كان عطلة ( يوم جمعه ) قطع مدة السقوط المنصوص عليها فى المادتين 301 ، 303 من قانون المرافعات السابق ، واذ قضى الحكم المطعون فيه رغم ذلك بسقوط الخصومة فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نقض الحكم لا ينشىء خصومة جديدة بل هو يزيل الحكم المنقوض ليتابع الخصوم السير فى الخصومة الأصلية أمام محكمة الإحالة ، و يكون تحريك الدعوى أمام هذه المحكمة الاخيره بعد نقض الحكم ، بتعجيلها ممن يهمه الأمر من الخصوم ، فتستأنف الدعوى سيرها بتكليف بالحضور يعلن بناء على طلبه إلى الطرف الآخر فى خلال سنة من صدور حكم النقض و إلا كان لكل ذى مصلحة من الخصوم أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة لإنقضاء سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى و هذا كله عملا بأحكام المواد 6 ، 298 ، 301 ، 303 ، 2/444 من قانون المرفعات السابق الذى يحكم الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
نص المادة 3/7 من قانون المرافعات السابق المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962 - و إن كان مفاده أن مدة التقادم أو السقوط تنقطع بتقديم الصحيفة إلى قلم المحضرين بعد أداء الرسم المقرر كاملا - إنما جاء إستثناء من حكم المادة السادسة من قانون المرافعات السابق التى لم يتناولها القانون رقم 100 لسنة 1962 بالإلغاء بل أبقى عليها ، و هى تقضى بأنه إذ نص القانون على ميعاد حتمى لرفع دعوى أو طعن أو أى إجراء آخر يحصل بإعلان ، فلا يعتبر الميعاد مرعيا إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله ، و مؤدى هذا أن يعد ما إستحدثه القانون رقم 100 لسنة 1962 فى المادة 3/75 سالفة الذكر - من إعتبار الدعوى قاطعة للتقادم أو للسقوط بتقديم صحيفتها إلى قلم المحضرين بعد دفع الرسم كاملا - قاصرا على صحيفة إفتتاح الدعوى أو الطعن فلا يتعداه إلى غيرها و يظل أثر نص المادة السادسة الآنف ذكرها باقيا بالنسبة لإستئناف الدعوى سيرها بعد إنقطاع سير الخصومة إعمالا لنص المادة 298 من قانون المرافعات السابق التى لم يتناولها القانون رقم 100 لسنة 1962 بالتعديل ، فلا يعتبر الميعاد مرعيا إلا إذا تم الإعلان خلاله ، و من ثم فقد كان يتعين أن يتم إعلان المستأنف ضده بتعجيل الإستئناف خلال الميعاد المقرر و عدم الإكتفاء فى هذا الخصوص بتقديم طلب التعجيل إلى قلم المحضرين فى غضون هذا الميعاد .