⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 269 لسنة 39 قضائية

النقض المدني 1974-4-29 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الطعن فى الحكم
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام غير جائز الطعن فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود العمراوى نائب رئيس المحكمة وعضوية سليم راشد وعبد العليم الدهشان ومصطفى سليم ومصطفى الفقى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه انه خالف القانون واخطا فى تطبيقة ، وفى بيان ذلك يقول انه اقام دعواه بطلب تخفيض الاجرة استنادا الى القانون رقم 121 لسنه 1947 ، واصدرت المحكمة قضاءها تطبيقا لاحكامه وقد دفع بعدم جواز الاستئناف على هذا الاساس واذ قضى الحكم المطعون فيه برفض هذا الدفع وبقبول الاستئناف شكلا استنادا الى ان العين المؤجرة قد الحقت بها حديقة ميزتها عن مثيلاتها وخرجت بها عن نطاق تطبيق القانون رقم 121 لسنه 1947 حالة الحديقة لصيقة بالفيللا ولا يمكن استغلالها استقلالا عنها فانه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الثابت أن الطاعن رفع الدعوى بطلب تخفيض أجرة مسكنه الذى يستأجره من المطعون ضدها و ذلك على أساس أن الأجرة المتفق عليها بينهما تزيد على الأجرة القانونية بحسب القانون رقم 121 لسنة 1947 و القوانين المعدلة له ، و كان تحديد الأجرة من المسائل التى يحكمها القانون المذكور لنصه عليها فى المادة الرابعة منه ، و قد قضت المحكمة بتخفيض الأجرة مطبقة أحكام ذلك القانون ، فإن حكمها يكون صادراً فى منازعة ناشئة عن تطبيق القانون رقم 121 لسنة 1947 بالمعنى المقصود فى المادة 15 منه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كانت العبرة فى معرفة ما إذا كان الحكم صادراً فى منازعة ناشئة أو غير ناشئة عن تطبيق القانون الإستثنائى رقم 121 لسنة 1947 هى بما قضت به المحكمة ، و كان الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية قد فصل فى النزاع بتخفيض الأجرة وفقاً لأحكام هذا القانون فأنه يكون غير قابل لأى طعن طبقاً للفقرة الرابعة من المادة 15 من القانون المذكور ، و لا يقدح فى ذلك أن تكون المحكمة عند تحديدها للأجرة قد إسترشدت فى تقدير مقابل الإصلاحات التى أدخلت على العين فى المدة من سنة 1955 حتى سنة 1957 بما يوازى 5% من التكاليف بما نص عليه فى القانون رقم 121 لسنة 1947 إذ أن ذلك لا يعنى إنها قد طبقت أحكام القانون الأول و إنما هى قد إتخذت من تحديد العائد من تكاليف الإصلاح مجرد وسيلة إهتدت بها فى تقدير الزيادة التى تضاف إلى الأجرة نظير نفقات الإصلاح .