⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 261 لسنة 39 قضائية

النقض المدني 1974-4-29 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالكتابة
⚖️ اثار عقد البيع - التزامات البائع - نقل الملكية - دعوى صحة التعاقد
⚖️ اثبات التزوير
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ تسبيب الحكم - الاسباب الزائدة
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ خبرة
⚖️ وصية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود العمراوى نائب رئيس المحكمة وعضوية سليم راشد وعبد العليم الدهشان ومصطفى سليم ومصطفى الفقى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث ان الطعن على الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض الادعاء بالتزوير وصحة نسبه العقد الى مورثة الطاعنين - اقيم على اسباب اربعة من الثالث الى السادس وحاصل الثالث مخالفة القانون والاخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول الطاعنون انهم طلبوا من محكمة اول درجة ضم اشهاد الوقف الذى اجريت عليه المضاهاة فرفضت هذا الطلب ولما عاودوه امام محكمة ثانى درجة لم تتحدث عنه فى اسبابها مكتفية بما ورد بشانه فى الحكم الابتدائى وبذلك تكون المحكمة قد تخلت عن الحكم فى الدعوى للخبير فخالفت القانون واخلت بحقهم فى الدفاع . وحيث ان حاصل السبب الرابع الاخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول الطاعنون انهم طلبوا من محكمة ثانى درجة ندب قسم ابحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى لاجراء المضاهاة بين الختم المنسوب الى المورثة على العقد المطعون فيه وبين ختمها على اشهاد الوقف ولبيان ما اذا كان عمر المداد المحرر به العقد يتفق مع العمل المداد المستعمل فى التوقع عليه بالختم والاصبع وما اذا كان كله متنفقا مع التاريخ المعطى للعقد ام لا وهو طلب جوهرى فلم تشر اليه المحكمة مما يعيب حكمها . وحيث ان حاصل السبب الخامس قيام الحكم على مالا سند له فى الاوراق وعلى سبب غير صحيح وفى بيان ذلك يقول الطاعنون ان الحكم المطعون فيه قال بان " المورثة استنزلت الاطيان موضوع التصرف فى الاقرار المقدم منها لمصلحة الضرائب عن الايراد العام لسنه 1963 وهى واقعة اقر بها المستانفون وتقطع بصدور عقد البيع المذكور منها وبادراكها لاثارة القانونية ولا يجحده القول المرسل من جانب المستانفين بان المورثة لم تقدم هذا الاقرار " مع انهم ابرزوا للمحكمة امارات جحدهم لهذه الواقعة بان مورثتهم كانت تجهل القراءة والكتابة وبانه لو صح ان العقد صدر فى التاريخ المعطى له وهو 20/11/1961 لكان القدر المبيع قد استبعد من اقرار سنتى 61/1962 مما يقطع بتزويره خاصة وان المورثه نشرت بعدد جريدة الاهرام الصادر فى 25/11/1963 عن فقد ختمها وعدم وجود عقود صادرة منها ، ومن ثم يكون الحكم - اذ اعتبر قولهم مرسلا وسلم بان المورثة هى التى تقدمت بالاقرار او وقعته بنفسها دون ان تتحقق المحكمة من ذلك - قد قام على مالا سند له فى الاوراق وعلى سبب غير صحيح . وحيث ان حاصل السبب السادس مخالفة الثابت فى الاوراق وفى بيان ذلك يقول الطاعنون انهم قد تمسكوا بانه اذا ثبتت صحة العقد فانه يكون قد ابرم تحت تاثير تسلط المشترين المزعوميين على المورثة وطلبوا تمكينهم من اثبات ذلك فرفضت المحكمة اجابة طلبهم قائلة انهم لم يبينوا طريقة اثبات التسلط مع انه يثبت قانونا بشهادة الشهود ، وقائلة ان مما ينفى التسلط ان المورثة تركت سبائك من الذهب والفضة والتزمت فى تصرفها الثلث مما تملك ولو كانوا متسلطين على ارادتها لاستولوا على تلك السبائك ولحصلوا على اكثر من الثلث كما قالت المحكمة ان دفاعهم قام دائما على ان المورثة كانت سليمه الارادة والتقدير وانها تفقدهما فى حالة تعاطى الادوية التى تفقدها الوعى فخالفت المحكمة الثابت فى الاوراق اذ ان طعنهم بتزوير العقد قام دائما على ان مورثتهم لم توقعه بل انتهز الخصوم فرصة فقدها الوعى بسبب تناولها الادوية والمنومات ووضعوا بصمة اصبعها وختمها على العقد . وحيث ان مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه فيما قضى به من صحة التعاقد التناقضى والقصور فى التسبيب والخطا فى تطبيق القانون . وفى بيان ذلك يقولون ان محكمة الاستئناف حجبت نفسها عن تحقيق دفاعهم بان العقد فى حقيقته وصية بمقولة ان تحقيقه غير منتج ما دام ان تصرف المتوفاة به فيما يعادل الثلث من الاطيان والعقارات وهو ما تملك التصرف فيه بالايصاء يصح قانونا سواء كان العقد بيعا او ايصاء فى صورة بيع ، فاستبعدت البحث فى كفاءة المشترين المالية وقدرتهم على دفع الثمن وفى تكييف العقد على فرض ثبوت عجزهم عن دفعه وناقضت بذلك ما ورد فى الحكم الابتدائى من ان عجز المشترين عن دفع الثمن لا ينال من سلامة العقد لامكان افراغ الهبة فى صورة عقد بيع وباتت متناقضة فى اسبابها تارة تقول بلسان محكمة الدرجة الاولى التى اخذت باسبابها واعتبرتها اسبابا لحكمها ان التصرف هبه فى صورة بيع وتارة اخرى تقول بصريح اسبابها انه لا محل لبحث هذه المسالة ومن ثم فانها تفصل فى دعوى صحة تعاقد عن بيع يتعين ان تبحث اركانه فقضت بصحة التعاقد دون ان يثبت فى قضائها ان المشترين قادرن على اداء الثمن او تتحدث عن نية التبرع وجاء حكمها متناقضا معيبا بالقصور فى اسبابه فضلا عن خطئه فى القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان البين من الحكم المطعون فيه الذي أيد الحكم الإبتدائي أنه أقام قضاءه برفض الادعاء بالتزوير على ما اطمأن إليه من صحة البصمة والختم الموقع بهما على العقد أخذاً بتقرير الخبير الذي أجرى المضاهاة على إشهاد الوقف الذي لم يطعن عليه، وأرفق بتقريره صوراً فوتوغرافية منه، وعلى ما رأته المحكمة بنفسها من أن المظهر العام للبصمات الثابتة على العقد يتفق والمظهر العام لتلك الثابتة على إشهار الوقف حسبما بدا لها من مقابلة بصمات العقد على البصمات الثابتة في الصور الفوتوغرافية المأخوذة ببصمات الإشهار، فلا يقبل من الطاعنين تعييب الحكم بعدم إطلاع المحكمة على أصل الإشهار واكتفائها بالصور الفوتوغرافية المأخوذة منه ما داموا لم ينازعوا في مطابقة هذه الصور لأصلها ولم يدعوا أنها غير واضحة تعجزهم أو تعجز المحكمة عن استظهار مقوماتها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة طلب تعيين خبير آخر متى وجدت فى تقرير الخبير السابق ندبه فى أوراق الدعوى و عناصرها الأخرى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها ، كما أنها ليست ملزمة بالرد إستقلالاً عن المطاعن التى وجهت إلى تقرير الخبير ما دامت أنها أخذت بما جاء فيه محمولاً على أسبابه لأن فى أخذها به ما يفيد أنها لم تجد فى تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير ، و هى فى تقديرها لذلك لا سلطان عليها لمحكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كانت محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة طلب ندب خبير أصلاً ، فإن عدم إشارتها صراحة إلى طلب ندب خبير يعتبر بمثابة قضاء ضمنى برفض هذا الطلب إذ إقامة الحكم على إعتبارات تبرره يعتبر رداً ضمنياً على ما أثير من دفاع .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى كانت محكمة الموضوع - قد إستخلصت - فى حدود سلطتها الموضوعية و بأسباب سائغة صحة الورقة المدعى بتزويرها ، فإن تعييب حكمها فى أسبابه الناقلة يكون غير منتج .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما تمسك به الطاعنون من أن التصرف قد صدر من مورثتهم تحت تأثير التسلط على إرادتها و أطرحه بأسباب سائغة لها أصلها الثابت فى الأوراق فلا على المحكمة إن هى إستطردت بعد هذه الأسباب التى تكفى لحمل قضائها إلى التحدث عن وسيلة إثبات التسلط و عن تعارض طلب إثباته مع أوجه دفاع أخرى ، مما يجعل تعييب حكمها فى هذا الإستطراد غير منتج .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أعرض عن قول كلمة الفصل فيما أثير من نزاع حول تكييف العقد و هو فى صدد القضاء بصحته و نفاذه مأخوذاً بإتساع التركة لنفاذ التصرف سواء بإعتباره بيعاً أو بإعتباره وصية ، و كانت المحكمة لا تستطيع البت فى أمر صحة العقد و نفاذه سواء بإعتباره بيعاً أو بإعتباره وصية إلا بعد تكييفه إذ يتوقف على هذا التكييف معرفة الأحكام القانونية التى تطبق عليه من حيث الصحة ، و النفاذ ، و لا يجوز لها حتى بفرض أن التركة تتسع لنفاذ التصرف فى الحالين أن تقضى بنفاذه قبل أن تبت فى أمر تكييفه و هل هو بيع أو وصيه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون و قصرت أسبابه عن حمل قضائه بصحة التعاقد و نفاذه بعد ما تناقضت فتماحت .