⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 250 لسنة 39 قضائية

النقض المدني 1974-12-9 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: افلاس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص نوعى
⚖️ افلاس

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد العمراوى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد فتحى مرسى ومصطفى سليم ومصطفى كيرة وأحمد سيف الدين سابق.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول ان الاصل فى اختصاص مامور التفليسة انه اختصاص ولائى لا يتعدى سلطة الاشراف على ادارة التفليسة وتعجل سيرها . ومن اجل ذلك لم يجز القانون الطعن فى قراراته الا فى الاحوال المبينه فى القانون . فاذا خرج مامور التفليسة عن حدود هذا الاختصاص الولائى ، وتضمن قراره الفصل فى نزاع ما ، كان قراره قابلا للطعن . واذ كان قرار مامور التفليسة الصادر فى 11/6/1966 باعتماد تقرير الخبير عن مصروفات التفليسة ورفض الاخذ باعتراضات وكيل اتحاد الدائنين ( الطاعن ) ، قد تضمن الفصل فى نزاع موضوعى بشان الحساب ، وهو ما يخرج عن اختصاصه ، اذ تختص به محكمة الافلاس ، فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بعدم جواز الطعن فى هذا القرار يكون قد اخطا فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأوامر التى يصدرها مأمور التفليسة - و لا تكون قابلة للتظلم وفقاً لنص المادة 236 من قانون التجارة - هى تلك التى يصدرها فى حدود إختصاصه المبين فى القانون ، فإذا كان الأمر صادراً فى شأن لا يدخل فى إختصاصه ، كان قابلاً للتظلم منه أمام المحكمة الإبتدائية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان لجماعة الدائنين وحدها - متى بلغت التفليسة مرحلة الإتحاد فحص حاسابات وكيل الإتحاد المؤقتة منها و النهائية وفقاً للمادتين 345 ، 346 من قانون التجارة ، فإذا حصلت منازعة فى الحساب النهائى أحالها مأمور التفليسة للمحكمة للفصل فيها ، فإن القرار الذى يصدره مأمور التفليسة بالفصل فى حساب التفليسة المقدم من وكيل الإتحاد يكون خارجاً عن حدود إختصاصه و قابلاً للتظلم منه أمام المحكمة . و إذ كان يبين من الأوراق أن السيد مأمور التفليسة ندب خبيراً لفحص حساب التفليسة المقدم من وكيل الإتحاد " الطاعن " ثم أصدر أمراً بإعتماد تقرير الخبير عن مصروفات التفليسة ، و تكليف وكيل الإتحاد بإيداع المبلغ الذى أسفر عنه تقرير الخبير خزانة المحكمة و ذلك برغم منازعة الطاعن فى هذا التقرير ، و دون عرض الأمر على جماعة الدائنين ، و إحالة النزاع للمحكمة للفصل فيه . فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى فى قضائه إلى عدم جواز التظلم من هذا الأمر يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .