الطعن رقم 219 لسنة 39 قضائية
النقض المدني
1974-5-20
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص القيمى
⚖️ القواعد العامة فى الايجار
⚖️ تكييف الدعوى
⚖️ المسائل غير المتعلقة بالنظام العام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود العمراوى وعضوية سليم راشد وعبد العليم الدهشان ومصطفى سليم ومصطفى الفقى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنه على الحكم المطعون فيه انه قضى برفض الدفع بعدم الاختصاص القيمى استنادا الى ان الدعوى بتحديد الاجرة ، فهى غير مقدرة القيمة وينعقد الاختصاص بها للمحكمة الابتدائية ، وهو من الحكم خطا فى تطبيق القانون لان الاجرة محددة بالعقد ولا نزاع على هذا التحديد ، انما ينحصر النزاع حول ما يدعية المطعون ضده من حرمانه من بعض المزايا التى نص عليها بالعقد وروعيت فى تحديد الاجرة ، مما يباعد بين الدعوى وتطبيق قانون ايجار الاماكن ويخضعها لاحكام القانون المدنى ، وان الاجرة المحددة بالعقد هى 20 جنيها شهريا اى 240 جنيها سنويا بما يدخلها فى نطاق اختصاص المحكمة الجزئية .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثابت ، وفقا للتكييف القانونى الصحيح ، أن نزاعاً لم يقم بين الطرفين حول مدى قانونية الأجرة ، و إنما دار النزاع حول الإدعاء بنقص فى منفعة العين المؤجرة ، جد بعد تنفيذ العقد ، و لئن تمسك المطعون ضده أمام المحكمة الإبتدائية بتطبيق القانون رقم 121 لسنة 1947 على النزاع و تمسكت الطاعنة بعدم إنطباقه بما يجعل النزاع بهذه الصورة نزاعاً فى مسألة أولية تتعلق بإنطباق القانون المشار إليه ، و يتوقف على الفصل فيها أو عدم تطبيقه ، إلا أنه وفقا للتكييف السالف البيان هو نزاع غير مبنى فى حقيقته على مخالفة أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 المذكور بالمعنى الذى تتطلبه المادة 15 منه ، فيخضع من أجل ذلك للقواعد العامة القانونية ، و تكون هى الواجبة التطبيق بشأنه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مقتضى القواعد العامة أن يراعى عند تقدير قيمة الدعوى - دعوى تخفيض الأجرة مقابل النقض فى المنفعة - أجرة المدة الواردة فى العقد أو الباقى منها بإعتبارها دعوى فسخ جزئى لعقد الإيجار بالنسبة للمزايا المدعى بالحرمان منها وفقا للمادة 2/38 من قانون المرافعات السابق .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز 250 جنيهاً ، و تمسكت الطاعنة بالدفع بعدم الإختصاص القيمى أمام المحكمة الإبتدائية ، قبل إبداء أى طلب أو دفاع فى الدعوى و رددته فى صحيفة الإستئناف طبقاً للمادة 132 من قانون المرافعات السابق بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 المنطبق على واقعة الدعوى ، و الذى جعل هذا الإختصاص غير متعلق بالنظام العام ، فإنه كان يتعين على الحكم المطعون فيه قبول الدفع و القضاء بعدم إختصاص المحكمة الإبتدائية بنظرها - و إذ خالف الحكم هذا النظر و إعتبر الدعوى غير قابلة للتقدير و رتب على ذلك قضاءه برفض الدفع بعدم الإختصاص القيمى ، فأنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .