الطعن رقم 213 لسنة 39 قضائية
النقض المدني
1974-11-26
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
خبير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - شهادة الشهود
⚖️ خبرة
⚖️ مسائل منوعة
⚖️ تفسير العقد
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - تفسير العقد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسين هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم السعيد ذكرى وعثمان حسين عبد الله ومحمد صدقى العصار ومحمد عثمان درويش.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على اربعة اسباب ينعى الطاعن بالسببين الاول والرابع منها على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون والقصور ، وفى بيان ذلك يقول ان محكمة الاستئناف قضت فى حكمها الصادر بتاريخ 6 يونية سنه 1967 بندب خبير حسابى لبيان مدة استمرار الشركة فى حين ان المحكمة المذكورة قالت عن ذات الورقة فى موضع اخر من حكمها انها ورقة ادارة مواشى وهناك فرق بين الامرين ، هذا الى ان المحكمة كلفت الخبير بتحقيق مدة استمرار الشركة وبيان ما للمطعون عليه قبل الطاعن مع انه كان يتعين التحقق اولا من قيام شركة وانفراد الطاعن بادارتها وهو امر لم يثبت ، علاوة على انه لا يجوز اثبات ما تقدم بخبير حسابى غير مؤهل فى المسائل الزراعية التى يتطلبها بحث موضوع النزاع وعلى خلاف سند المطعون عليه الذى يبين منه ان الماشية كانت فى حيازة اخرين وبالمخالفة لقواعد الاثبات التى تقضى بعدم جواز الاثبات بالبينه فيما جاوز عشرة جنيهات وبعدم جواز الاثبات بشهود يسمعهم الخبير دون حلف يمين اذا كانت الواقعة تخالف الثابت بدليل كتابى ، واذ اخذ الحكم المطعون فيه بالتقرير الذى قدمه الخبير ولم يرد على دفاعه الذى تمسك به فى هذا الخصوم ، فانه كون قد اخطا فى تطبيق القانون وشابه القصور .
وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه فى باقى الاسباب الفساد فى الاستدلال ويقول بيانا لذلك ان الخبير اعتبر ان الارقام المذكورة فى العقد المؤرخ 13 ديسمبر سنه 1949 ومجموعها 196 جنيها و 500 مليم تمثل قيمة الماشية المشتركة بينه وبين المطعون عليه والمودعة لدى الغير ، فى حين ان هذه الارقام تمثل مقدار على كل راس من الدين لحائزها ، واذ اجرى الخبير الحساب على هذا الاساس الخاطئ واعتمد الحكم تقرير الخبير فانه يكون معيبا بالفساد فى الاستدلال .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تفسير العقود والشروط للتعرف على مقصود العاقدين من سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها ولا خروج فيه على المعنى الظاهر لها ولا تتقيد المحكمة بما تفيده عبارة معينة منها وإنما بما تفيده في جملتها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنفراد أحد الشركاء بإدارة الشركة خلافاً لما تضمنه العقد، ومدة استمرارها الفعلي ومقدار ما أنتجته أثناء قيامها هو من الوقائع المادية التي يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات ولا مخالفة في ذلك لما هو ثابت في العقد، لما كان ذلك فلا على المحكمة إن هي ندبت خبيراً لبحث الوقائع المادية سالفة البيان وصرحت له بسماع شهود دون حلف يمين.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
للخبير أن يستعين عند القيام بمهمته بما يرى ضرورة له من المعلومات الفنية التى يستقيها من مصادرها و لما كان الرأى الذى ينتهى إليه فى تقريره نتيجة أبحاثه الشخصية محل مناقشة بين الخصوم و محل تقدير موضوعى من المحكمة فلا وجه للنعى بأن المحكمة ندبت خبيراً حسابياً لا دراية له بالمسائل الزراعية التى يتطلبها بحث موضوع النزاع .