⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 190 لسنة 39 قضائية

النقض المدني 1974-5-19 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحكم فى دعوى التزوير
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام غير جائز الطعن فيها
⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام غير الجائز الطعن فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أمين فتح الله وعضوية على عبد الرحمن ومحمد السيد الرفاعى وصلاح الدين حبيب ومحمود المصرى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
استانف ورثة المدعى - المطعون عليهم - هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبا الغاءه والحكم برد وبطلان سند التخالص وقيد هذا الاستئناف برقم 1340سنه 81 ق ، وبتاريخ 16 يونية سنه 1966 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وبندب مدير قسم ابحاث التزييف والتزوير خبيرا فى الدعوى وبعد ان قدم الخبير تقريره حكمت فى 13 فبراير سنه 1969 بالغاء الحكم المستانف وبرد وبطلان السند المطعون بتزويره . طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة ابدت فيها الراى برفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة فى غرفه المشورة فحددت جلسة لنظرة وبالجلسة اصرت النيابه على رايها .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ نصت المادة 212 من قانون المرافعات القائم - الواجب التطبيق - على أنه لا يجوز الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها ، و ذلك فيما عدا الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى ، قد قصدت إلى أن الحكم المنهى للخصومة كلها هو ذلك الحكم الذى يصدر فى موضوع الدعوى برمته ، أو الحكم الذى ينهى الخصومة يغير حكم فى موضوعها . و لما كان الحكم المطعون فيه لم يتناول إلا الفصل فى الإدعاء بالتزوير برد و بطلان ورقة التخالص المطعون فيها ، و كان هذا القضاء لا تنتهى به الخصومة الأصلية المرددة بين الطرفين و هى النزاع حول الدين المطالب به ، بل لازال لمحكمة الدرجة الأولى بعد صدور الحكم المطعون فيه أن تستمر فى نظر ذلك الموضوع و هو مطروح عليها برمته و لم تفصل فيه ، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه و قد صدر أثناء سير الدعوى دون أن تنتهى به الخصومة كلها ، كما أنه لا يندرج تحت الأحكام الأخرى التى أجتازت تلك المادة الطعن عليها إستثناء ، لا يجوز الطعن عليه إستقلالاً .