⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 189 لسنة 39 قضائية

النقض المدني 1974-11-26 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: مسئولية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص الولائى
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ حجية الحكم
⚖️ المسئولية التقصيرية
⚖️ المسئولية التقصيرية - خطأ المتبوع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسين هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم ذكرى وعثمان حسين عبد الله ومحمد صدقى العصار ومحمود عثمان درويش.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن بنى على اربعه اسباب ينعى الطاعن فى السببين الاول والثالث منها على الحكم المطعون فيه انه فصل فى النزاع على خلاف حكم نهائى سابق صدر بين الخصوم انفسهم ، وفى بيان ذلك يقول ، ان الحكم الصادر من المحكمة الادارية لوزارة النقل والمواصلات فى الدعوى رقم 712 سنه 11 ق والمؤيد من المحكمة الادارية العليا قضى بعدم احقية الهيئة المطعون عليها فى الرجوع على الطاعن بما يزيد على ملبغ خمسين جنيها من مبلغ التعويض الذى ادته للمحكوم لها فى القضية رقم 1905 سنه 1957 جنح الزيتون وذلك لوجود خطا مشترك بين الطاعن والمطعون عليها ، غير ان الحكم المطعون فيه قضى باحقية المطعون عليها فى الرجوع على الطاعن بملبغ التعويض بالكامل والمصاريف المحكوم بها تاسيسا على ان الحكم الادارى صدر من جهة قضائية لا ولاية لها فى حين ان الحكم الادارى سالف الذكر صدر فى دعوى من اختصاص القضاء الادارى وهى المنازعة فى مدى شرعية تصرف الجهة الادارية بخصم ربع راتب الطاعن وفاء لقيمة التعويض المحكوم به وانتهى هذا الحكم الى وجود خطا مرفقى ساهم فى وقوع الحادث ، واذ اهدر الحكم المطعون فيه حجية الحكم المذكور وقضى على خلافة فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . وحيث ان مما ينعاه الطاعن فى باقى الاسباب على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبي بذلك انه تمسك فى دفاعه امام محكمة الموضوع بان الهيئة المطعون عليها ساهمت فى الخطا الذى تسبب عنه الحادث ، غير ان الحكم المطعون فيه لم يحقق هذا الدفاع مما يعيبه بالقصور .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن لجهة القضاء العادى بما لها من ولاية عامة أن تتحقق من أن الحكم المطروح أمر حجيته عليها و الذى أصدرته جهة قضاء أخرى قد صدر فى حدود الولاية القضائية لهذه الجهة و لما كان الحكم الصادر من جهة قضاء خارج حدود ولايتها يعد معدوم الحجية أمام الجهة صاحبة الولاية فى النزاع . و كانت جهة القضاء الإدارى لا يدخل فى إختصاصها الفصل فى المنازعات المتعلقة بالمسئولية عن العمل غير المشروع ، ذلك أن محاكم القضاء العادى هى المختصة أصلاً بنظر هذه المنازعات لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد إلتزم صحيح القانون إذا لم يعتد بحجية حكم محكمة القضاء الإدارى فيما قرره من عدم أحقية الهيئة المطعون عليها فى الرجوع على الطاعن و هو تابعها الذى تسبب فى الضرر بما يزيد على مبلغ خمسين جنيهاً من مبلغ التعويض الذى أدته للمحكوم لها - المدعية بالحق المدنى فى قضية الجنحة - و يكون النعى على الحكم فى غير محله .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يجوز للتابع إذا رجع عليه المتبوع بما دفعه للمضرور أن يثبت أن المتبوع قد إشترك معه فى الخطأ و فى هذه الحالة يقسم التعويض بينهما بنسبة إشتراك كل منهما فى الخطأ الذى تسبب عنه الضرر و إذ كان الثابت فى الدعوى أن الطاعن - التابع - قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن المطعون عليها - المتبوع - إشتركت معه فى الخطأ الذى نشأ عنه الحادث ، و كان الحكم المطعون فيه لم يناقش هذا الدفاع و لم يعن بالرد عليه مع أنه دفاع جوهرى قد يتغير معه وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون قد عاره قصور يبطله