⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 181 لسنة 39 قضائية

النقض المدني 1974-10-29 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: هبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تفسير القانون
⚖️ هبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم السعيد ذكرى وعثمان حسين عبد الله و محمد صدق العصار ومحمود عثمان درويش.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سببين ينعى الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وتاويله وفى بيان ذلك يقول ان الحكم اقام قضاءه على ان الهبة فى حالة الدعوى هى من والد لاولاده فتكون لذى رحم محرم ولا يجوز الرجوع فيها طبقا لنص المادة 502 / هـ من القانون المدنى ، هذا فى حين ان التقنين المدنى الحالى استمد الاحكام الموضوعية فى الهبة وموانع الرجوع فيها من الشريعة الاسلامة مما يتعين معه ان يرجع فى تفسير نصوصه فى هذا الشان الى احكام الشريعة ، وقد اتفق الائمة الاربعة على امتناع الرجوع فى الهبة اذا كانت لذى رحم محرم كما اتفقوا على صحة رجوع الوالد فيما وهب لولده واذ اخذ الحكم المطعون فيه بظاهر نص المادة 502/هـ من القانون المدنى وتاثر بعمومه ولم يرجع فى تفسيره الى الشريعة وقضى برفض الترخيص للطاعن بالرجوع فى هبته لاولاده رغم وجود العذر وعدم قيام المانع فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجوز للواهب طبقاً لنص المادة 500 من القانون المدني الرجوع في الهبة إذا تراضى على ذلك مع الموهوب له أو استند إلى عذر يقبله القاضي إلا إذا وجد مانع من الرجوع في الهبة وقد حددت المادة 502 من القانون ذاته موانع الرجوع في الهبة ومن بينها ما نصت عليه الفقرة "هـ" وهو "إذا كانت الهبة لذي رحم محرم" ولما كان نص هذه الفقرة قد جاء عاماً بغير تخصيص، مطلقاً بغير قيد فيسري على جميع الهبات التي تربط الواهب فيها بالموهوب له قرابة الرحم والمحرومية ومنها هبة الوالد لولده، إذ هي هبات لازمة لتحقيق غرض الواهب منها وهو صلة الرحم بصدور الهبة ذاتها، فلا يجوز للواهب الرجوع فيها بغير التراضي مع الموهوب له، أما القول بإخراج هبة الوالد لولده من حكم الفقرة "هـ" سالفة الذكر بحيث يجوز الرجوع فيها طبقاً لقواعد الشريعة الإسلامية التي استمد منها القانون المدني الأحكام الموضوعية في الهبة، فإنه يكون تقييدا لمطلق النص بدون قيد وتخصيصا لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان النص صريحاً جلياً فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بمصدره التاريخى أو البحث عن قصد الشارع منه لأن محل هذا البحث إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه .