⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 167 لسنة 39 قضائية

النقض المدني 1974-3-26 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القرائن - القرائن القضائية
⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالكتابة
⚖️ طرق الاثبات - شهادة الشهود
⚖️ ارث
⚖️ الحكم فى الاستئناف - تسبيبه
⚖️ الحكم فى دعوى التزوير
⚖️ اصدار الحكم - الفصل فى الموضوع
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ تسبيب الحكم - التقريرات الخاطئة
⚖️ خلف
⚖️ اثبات الصورية
⚖️ مسائل الاثبات - الشهود
⚖️ سلطة محكمة النقض - الاخطاء القانونية
⚖️ تصرفات التوكيل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عباس حلمى عبد الجواد وعضوية عدلى بغدادى ومحمد طايل راشد وعثمان حسين عبد الله ومحمد كمال عباس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثه اسباب تنعى الطاعنه بالشق الثانى من السبب الاول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وتقول فى بيان ذلك ان دفاع المطعون ضده الاول بان العقد موضوع الدعوى قد صدر من وكيل مورثته بعد زوال صفته بوفاتها وان التاريخ المدون فى العقد ليس صحيحا لا يعتبر ادعاء بتزوير العقد ما دام توقيع الوكيل عليه مقرا به ، وقد البس المطعون ضده الاول هذا الدفاع ثوب الادعاء بالتزوير ليتوصل بذلك الى اثبات دفاعه بغير الطريق القانونى واذ قبلت محكمة الموضوع هذا الادعاء وسارت فى تحقيقة بشهادة الشهود وعولت على هذا التحقيق فى قضائها فانها تكون قد خالفت القانون . وحيث ان الطاعنه تنعى بالسببين الثانى والثالث على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب وتقول فى بيان ذلك ان الحكم استند فى قضائه بعدم صحة التاريخ المدون فى العقد الى اقوال شاهدى المطعون ضده الاول التى كانت المحكمة الابتدائية قد اطرحتها دون ان يرد الحكم على اسباب الحكم الابتدائى فى هذا الشان ويورد ما يبرر اخذه بها كما استند الحكم المطعون فيه الى قرائن ليس من شانها ان تؤدى الى النتيجة التى انتهى اليها مما يعيبه بالقصور فى التسبيب . وحيث ان الطاعنه تنعى بالشق الاول من السبب الاول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ذلك انه قضى فى الادعاء بالتزوير برد وبطلان عقد البيع وفى الموضوع برفض الدعوى بحكم واحد خلافا فالما تقضى به المادة 276 من قانون المرافعات السابق من انه اذا قضت المحكمة بصحة الورقة اوردها اخذت فى نظر الموضوع فى الحال او حددت لنظرة اقرب جلسة مما مفاده انه لا يجوز الحكم فى شان التزوير وفى موضوع الدعوى معا واذ جانب الحكم المطعون فيه ذلك فانه يكون قد خالف القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه متى ثبت صدور الورقة العرفية ممن نسب إليه التوقيع عليها فإنها تكون حجة على طرفيها بكافة بياناتها - بما فى ذلك تاريخها - إلى أن يثبت العكس وفقا للقواعد العامة فى إثبات ما يخالف ما إشتمل عليه دليل كتابى ، فإن إدعى أحد طرفى المحرر أن التاريخ المدون به غير مطابق للواقع ، كان عليه - بحكم الأصل - أن يثبت هذه الصورية بطريق الكتابة ، و ذلك خلافا للغير الذى لا تكون الورقة العرفية حجة عليه فى تاريخها إلا منذ أن يكون لها تاريخ ثابت .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كانت الورقة العرفية موقعة من الوكيل فإن تاريخها يكون حجة على الأصيل - و لو لم يكن لها تاريخ ثابت - إذ أنه لا يعتبر غيرا لأنه كان ممثلا فى التصرف الذى أبرمه وكيله لحسابه ، كما يكون هذا التاريخ حجة على وارث الأصيل بحكم كونه خلفا عاما لمورثه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا إدعى الأصيل - أو وارثه - عدم صحة التاريخ المدون بالورقة - العرفية - و أنه قدم غشا حتى لا ينكشف أن التصرف الذى أجراه الوكيل صدر فى وقت كانت وكالته فيه قد زالت فإنه يكون لذلك الأصيل - أو وارثه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يثبت مدعاه بكافة طرق الإثبات و منها البينة و القرائن إذ المضرور بالغش لم تكن له خبرة فيه فلا وجه للتضييق عليه فى الإثبات بحصره فى طريق دون آخر .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
تقدير أقوال الشهود و إستخلاص الواقع منها هو مما تستقل به محكمة الموضوع ما دامت لم تخرج فى ذلك عما تحتمله أقوالهم .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إستنباط القرائن من إطلاقات . محكمة الموضوع . متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة و لا يجوز مناقشة كل قرينة منها على حدة للتدليل على عدم كفايتها فى الإثبات .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
متى كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى قضائه إلى ما أطمأن إليه من أقوال الشهود بما لا خروج فيه على مدلولها و إلى القرائن المتساندة التى ساقها و التى من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها من عدم صحة التاريخ المدون بعقد البيع و أنه إنما حرر بعد وفاة مورثة المطعون ضده الأول و أسند إلى تاريخ سابق للإيهام بصدوره حال حياتها و كانت أسباب - الحكم فى هذا الخصوص - كافيه لحمل قضائه برفض الدعوى ، فإنه لا إلزام على محكمة الإستئناف - من بعد - بأن تفند أسباب الحكم الإبتدائى الذى ألغته .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
لا مجال لإعمال المادة 276 من قانون المرافعات السابق المنطبق على واقعة الدعوى - بشأن عدم جواز الحكم فى الإدعاء بالتزوير أو الموضوع معا - ما دام أن دفاع المطعون ضده الأولى و إن إتخذ صورة الإدعاء بالتزوير - إلا أنه بحسب التكييف الصحيح دفع بصورية التاريخ المدون بالعقد و بعدم الإحتجاج بهذا التاريخ على الورثة و على المطعون ضده الأول بإعتباره خلفا لها و ليس إدعاء بالتزوير كما ذهبت إلى ذلك محكمة الإستئناف و من ثم فلا عليها إن هى قضت بحكم واحد بعدم صحة التاريخ و برفض الدعوى تبعنا لذلك تأسيسا على أن العقد حرر بعد وفاة المورثة فيكون بذلك صادرا ممن لا صفة له فى النيابة عنها .
📌 المبدأ / الفقرة (8)
إذ كان الحكم المطعون فيه سليما فى نتيجته التى إنتهى إليها فإنه لا يبطله ما يكون قد إشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأسباب بغير أن تنقضه .