⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 161 لسنة 39 قضائية

النقض المدني 1974-4-30 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: تنفيذ عقارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثار عقد البيع - التزامات البائع - نقل الملكية - دعوى صحة التعاقد
⚖️ تسجيل
⚖️ التقادم المكسب
⚖️ تنفيذ عقارى
⚖️ شروط قبول الدعوى - المصلحة فى الدعوى
⚖️ اسباب كسب الملكية - التقادم المكسب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عباس حلمى عبد الجواد وعضوية عدلى بغدادى ومحمد طايل راشد وعثمان حسين عبد الله ومحمد توفيق المدنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على اربعة اسباب تنعى الطاعنه بالسببين الاول والرابع منها على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب وتقول فى بيان ذلك ان دفاعها امام محكمة الموضوع كان يقوم على ان عقد شرائها للمنزل الذى اتخذت المطعون ضدها الاولى بشانه اجراءات التنفيذ ثابت التاريخ قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية فيكون هذا العقد حجة عليها بوصفها دائنه عادية لمدينها مورث المطعون ضدهم الاخرين وهى دائنه عادية باعتبارها خلفا عاما لمدينها ومن ثم يعد اتخاذها تلك الاجراءات على المنزل المشار اليه تعويضا منها للطاعنه ، غير ان الحكم المطعون فيه لم ياخذ بهذا النظر واغفل الرد على دفاعها المتقدم ذكرة مما يعيبه بالخطا فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب . وحيث ان الطاعنه تنعى بالسببين الثانى والثالث على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وتقول فى بيان ذلك انها استندت فى دعواها الى انها تسلمت المنزل مثار النزاع من البائع لها والذى اشتراه من المدين الذى كان قد اشتراه هو الاخر من قبل بعقد غير مسجل ، ووضعت اليد عليه نفاذا لعقدها وانها بذلك تفضل المدين المشار اليه الذى لم يعد واضعا اليد على المنزل مما يحق لها معه طلب ابطال اجراءات البيع المتخذه بشانه ، غير ان الحكم المطعون فيه اطرح هذا الدفاع تاسيسا على انها لا تعتبر حائزة للمنزل فى حكم المادة 1060 من القانون المدنى فى حين انها لم تستند الى تلك المادة وانما استندت الى وضع يدها وبذلك يكون الحكم قد اتاح للمطعون ضدها الاولى اتخاذ اجراءات البيع على عقار فى وضع يد الطاعنه ولم يكن مملوكا للمدين ، وفى ذلك ما يعيب الحكم بالخطا فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقضى المادة 616 من قانون المرافعات السابق - الذى إتخذت إجراءات التنفيذ فى ظله - بأن تصرف المدين أو الحائز فى العقار لا ينفذ فى حق الحاجزين و لو كانوا دائنين عاديين و لا فى حق الراسى عليه المزاد إذا كان التصرف قد حصل شهره بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية . مما مفاده - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن القانون قد جعل العبرة فى نفاذ التصرف الصادر من المدين أو عدم نفاذه فى حق الحاجزين عموماً و الراسى عليه المزاد هى بشهر التصرف أو عدم شهره قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية ، فإذا شهر التصرف قبل تسجيل التنبيه كان نافذاً فى حق هؤلاء أما إذا لم يشهر إلا بعد تسجيل التنبيه أو لم يشهر على الإطلاق فإنه لا يسرى فى حقهم و لو كان ثابت التاريخ قبل تسجيل التنبيه و بذلك يكون تسجيل التنبيه هو الحد الفاصل بين التصرفات التى تنفذ فى حق الدائنين و بين تلك التى لا تنفذ فى حقهم أياً كان الشخص الذى يصدر منه التصرف مديناً كان أو حائزاً و دون تفرقة بين الحاجزين دائنين عاديين كانوا أو من أصحاب الحقوق المقيدة ، ذلك أن ما إشترطه القانون المشار إليه لنفاذ التصرف فى حق الدائن العادى الحاجز من أن يكون هذا التصرف مشهراً قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية إنما قصد به إلى مخالفة ما كان يجرى عليه القضاء فى ظل قانون المرافعات السابق عليه من الإكتفاء بالنسبة لهذا الدائن بثبوت تاريخ التصرف قبل تسجيل التنبيه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان قانون المرافعات - السابق - الذى يحكم واقعة الدعوى قد إعتبر التصرف الذى لم يشهر قبل تسجيل التنبيه نافذاً فى حق الحاجز ، فإن صدور حكم بصحة هذا التصرف لا يكون من شأنه نفاذ التصرف المذكور ما دام هذا الحكم لم يشهر قبل تسجيل التنبيه أو يؤشر بمنطوقه فى هامش تسجيل صحيفة الدعوى المرفوعه بصحة هذا التصرف إذا كانت قد سجلت قبل تسجيل التنبيه ، إذ أن الحكم بصحة و نفاذ العقد هو قضاء بإنعقاده صيحاً و نافذاً بين طرفيه و لكنه لا يعطى لأى منهما مزية فى المفاضلة مع حق سابق مشهر كالحق المترتب للحاجز عل تسجيل التنبيه ، و على ذلك فلا يصح لمن لم يسجل عقد شرائه للعقار أن يحتج بعقده على نازع الملكية إستناداً إلى القول بأنه ما دام البيع حجة على البائع فهو حجة على دائنه العادى المعتبر خلفاً عاماً ، و لما كان الثابت من تقريرات الحكم المطعون فيه أن عقد شراء الطاعنة للمنزل الذى تستند إليه فى دعواها - بثبوت ملكييتها له - لم يشهر كما لم يشهر الحكم الصادر بصحته و نفاذه فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بعدم قبول دعواها على أن هذا التصرف لا ينفذ فى حق الدائن نازع الملكية لعدم شهره قبل تسجيل نزع الملكية فإنه يكون قد طبق القانون فى هذا الخصوص تطبيقاً صحيحاً .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان واضع اليد الذى يحق له طلب منع بيع العقار هو من إكتسب ملكيته بالتقادم الطويل أو القصير قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية ، و كان الحكم المطعون فيه 0 و على ما أورده فى أسبابه - قد نفى عن الطاعنة تملكها المنزل المتخذة بشأنه إجراءات البيع بوضع اليد المدة القصيرة على إعتبار أن عقدها غير المشهر لا يصح إعتباره سبباً صحيحاً للتملط الخمسى لما يشترطه القانون فى السبب الصحيح من أن يكون سنداً مسجلاً من شأنه نقل الملكية لو أنه صدر من المالك الحقيقى و كانت الطاعنة لم تدع إكتسابها بمضى المدة الطويلة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعتد بوضع يد الطاعنة على هذا المنزل مثار النزاع لعدم توافر شروط إكتسابها ملكية بالتقادم ، كما نفى عنها صفة الحائز فى مفهوم المادتين 1060 من القانون المدنى ، 626 من قانون المرافعات السابق . فإنه لا يكون قد خالف القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا مصلحة لطاعنة فيما تعيبه على إجراءات التنفيذ من أنها إتخذت بشأن عقار غير مملوط للمدين مورث المطعون ضدها الأولى . طالما المطعون فيه قد إنتهى صحيحا إلى أن عقد شراء الطاعنة لا ينفذ فى حق الحاجز - مورث المطعون عليها الأولى - لعدم شهره ، و أن الطاعنة لا تعد مالكة للمنزل مثار النزاع و لا حائزة له .