⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 160 لسنة 39 قضائية

النقض المدني 1974-4-18 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ايجار الاماكن - تحديد الاجرة
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد قصورا
⚖️ مسائل الواقع
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد
⚖️ اسباب الطعن - السبب المتعلق بالواقع
⚖️ اسباب الطعن - تقديم الدليل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حافظ هريدى نائب رئيس المحكمة وعضوية على صلاح الدين وأحمد صفاء الدين وعز الدين الحسينى وعبد العال حامد .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على خمسة اسباب ينعى الطاعن فى السببين الاولين منها على الحكم المطعون فيه مخالفه القانون من وجهين ( اولهما ) انه رغم قبول المطعون عليه للحكم المستانف بصرفة الاجرة موضوع الحوالات البريدية التى ارسلها الطاعن اليه بعد صدوره - وعلى اساس ما انتهى اليه ذلك الحكم مما يعد قبولا منه له مانعا من الطعن فيه فقد قضى الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف وانه وان لم يتمسك الطاعن بعدم قبول الاستئناف لهذا السبب الا انه كان يتعين على المحكمة ان تقضى به من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام . و ( ثانيهما ) انه اعلن فى 28/3/68 بصحيفة الاستئناف للحضور بجلسة 12/10/1968 واذ كانت الدائرة المختصة بنظر قضايا الايجارات لا تنعقد فى هذا اليوم فقد نظر الاستئناف بجلسة 13/10/68 مما يجعل اعلان الطاعن بالصحيفة باطلا ولا يصححه اعلانه بها الحاصل فى 16/4/1968 لتمامه بعد فوات ميعاد الاستئناف ، واذ اغفل الحكم المطعون فيه القضاء ببطلان صحيفة الاستئناف وبعدم قبوله لرفعة بعد الميعاد فانه يكون قد خالف القانون . وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطا فى القانون لصدوره على خلاف الحكم الصادر بين الطرفين فى الدعوى رقم 196 سنه 1966 مدنى مستانف القاهرة الذى قضى بوقف الدعوى التى اقامها المطعون عليه ضد الطاعن لمطالبته بالاجرة المتاخرة وذلك حتى تفصل المحكمة المختصة فى النزاع حول حقيقة الاجرة المتعاقد عليها والذى استند فى قضائه الى انه اثبت بعقد الايجار ان الاجرة 15.840 جنيه وان المؤجر اقتضى من المستاجر مثل هذا المبلغ كتامين مقابل الاجرة عن شهر واحد . وحيث ان الطاعن ينعى بالسببين الرابع والخامس على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول انه اقام دفاعه امام محكمة الموضوع على ان الاجرة المتعاقد عليها بينه وبين المطعون عليه والتى يجرى عليها التخفيض المنصوص عليه فى المادة 2 من القانون رقم 7 لسنه 1965 هى مبلغ 15.840 جنيه ، ودلل على ذلك بان المطعون عليه استلم منه مثل هذا المبلغ كتامين للايجار وباعتباره اجرة شهر واحد ، وانه استمر فعلا بدفع الاجرة المذكورة الى المطعون عليه عدة سنوات - كما تمسك بما نص عليه القرار التفسيرى رقم 8 لسنه 1965 الصادر من اللجنه العليا تفسيرا لاحكام القرار بالقانون رقم 46 لسنه 1962 من ان استمرار المستاجر فى دفع مبلغ شهرى معين يعتبر بمثابة الاجرة المتعاقد عليها ، غير ان الحكم المطعون فيه ذهب الى ان الاجرة المتعاقد عليها هى 18 جنيه استنادا الى ان هذا المبلغ هو الثابت بعقد الايجار رغم تمسكه فى دفاعه بان هذه الاجرة لم تكن الاجرة الحقيقة التى ظل يدفعها شهريا للمطعون عليه منذ بدء الايجار والتى تعتبر بمثابة الاجرة المتعاقد عليها التى يسرى عليها التخفيض عملا بالقرار التفسيرى المشار اليه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان سبب الطعن متعلقا بواقع لم يسبق طرحه على محكمة الإستئناف فإنه يعتبر سبباً جديداً لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة صورة رسمية من الحكم الصادر بين الخصوم أنفسهم ، و الذى تمسك بأن الحكم المطعون فيه قد فصل فى النزاع خلافا له ، فإن النعى بهذا السبب يكون عاريا من الدليل .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مفاد نص المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 1965 فى شأن تخفيض إيجار المساكن أن المقصود بالأجور المتعاقد عليها هى تلك الأجور الحقيقة التى تم التعاقد عليها منذ بدء الإيجار ، واستخلاص حقيقة هذه الأجور مما يستقل به قاضى الموضوع دون رقابة عليه فى ذلك من محكمة النقض متى كان استخلاصه سائغا .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
نص القرار رقم 8 لسنة 1965 الصادر من اللجنة العليا تفسيرا لأحكام القرار بالقانون رقم 46 لسنة 1962 على أنه إذا دفع المستأجر بصفة مستمرة مبلغا شهريا و لو تحت الحساب ، فإنه يعتبر بمثابة القيمة الإيجارية التعاقدية وقت إبرام العقد ، وذلك كله مع مراعاة أحكام القانون رقم 7 لسنة 1965 وإذ قصد بذلك تحديد الأجرة التعاقدية للأماكن التى أجرت دون تسمية تلك الأجرة فى عقودها فإنه لا يؤثر على سلامة الحكم المطعون فيه إغفاله الرد على دفاع الطاعن المستند إلى أحكام ذلك القرار ، ما دام قد انتهى للأسباب السائغة التى ذكرها إلى أن الأجرة الحقيقية هى الأجرة المسماة بالعقد ، ومن ثم يكون النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب على غير أساس .