⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 154 لسنة 20 قضائية

النقض المدني 1952-5-8 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: شفعة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعلان النيابة
⚖️ وجوب اختصام البائع والمشترى وان تعددا فى جميع مراحل التقاضى
⚖️ عدم وجود المصلحة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد المعطى خيال وسليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد وأحمد العروسى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث ان الوقائع حسبما يستفاد من الحكم المطعون فيه تتحصل في ان الطاعنين في الطعن رقم 154 سنة 20 ق باعوا الي الطاعنين في الطعن رقم 160 سنة 20 ق العقار رقم 33 بشارع شريف باشا بالقاهرة بثمن مقداره 97 الف جنيه بخلاف الملحقات فاظهر المطعون عليه الاول رغبته في اخذ العقار بالشفعة ثم رفع الدعوى بها لقاء مبلغ 85 الف جنيه علي اعتبار ان الثمن المسمي في العقد صوري وتمسك البائعون والمشترون بصحة الثمن المسمي في العقد فقضت محكمة اول درجة في 11/3/1948 باحالة الدعوى الي التحقيق ليثبت الشفيع صورية الثمن وبعد ان سمعت اقوال شهود الشفيع قضت في 7/6/1948 باحقية الشفيع في اخذ العقار في نظير الثمن الموضح بالعقد وقدره 97 الف جنيه وكافة الملحقات الموضحة باسباب هذا الحكم والزمت الشفيع بالمصاريف فاستانف الشفيع فقضت محكمة الاستئناف في 12/2/1950 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستانف وباحقية المستانف ( الشفيع ) في اخذ العقار مقابل تسعين الفا من الجنيهات وملحقاته البالغ مقدارها 6406 ج و 210 م والغاء الحكم المستانف فيما قضي به من الزام المستانف بالمصاريف والزام المستانف عليهم من الخامسة للاخير ( المشترين ) بكافة المصروفات عن الدرجتين ومائة جنيه مقابل المحاماة عنهما فطعن الطاعنون في هذا الحكم بالنقض . عن الطعن رقم 154 سنة 20ق من حيث ان المطعون عليه الاول دفع بعد قبول الطعن رقم 154 سنة 20 ق شكلا تاسيسا علي ان اعلان التقرير به الي المطعون عليه الرابع وهو احد بائعي العقار المشفوع فيه الذين يجب اختصامهم في كافة مراحل التقاضي قد وقع باطلا لانه اعلن اليه في مواجهة النيابة دون ان يثبت الطاعنون انهم قاموا بما يجب عليهم من التحري اللازم عن محل اقامة المعون عليه المذكور قبل تسليم ورقة و الاعلان الخاصة به الي النيابة – وقد انضمت النيابة العامة الي المطعون عليه الاول في هذا الدفع . ومن حيث انه يبين من الاطلاع علي الاوراق ان الطاعنين وهم المشترون قرروا بالطعن بطريق النقض في 24/5/1950 وفي 7/6/1950 سعي الطاعنون لاعلان المطعون عليه الرابع في موطنه المعروف لهم وهو " ميدان محمد علي رقم 10 بالاسكندرية " فرد المحضر الاعلان لعدم الاستدلال علي محل المعلن اليه واثبت في محضره انه يعلن بمحل تجارته بالمكس . الا ان الطاعنين بدلا من ان يتحروا عن موطنه من القائمين بادراة محل تجارته بالمسك اعلنوه في 12/6/1950 بتسليم ورقة الاعلان الخاصة به الي النيابة العامة بحجة انه " غير معلوم له محل اقامة بالقطر المصري " . ومن حيث ان اعلان الاوراق القضائية في النيابة بدلا من الاعلان الشخصي او محل اقامة المعلن اليه لا يصح اللجوء اليه الا اذا قام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة التي تلزم كل باحث مجد بالتقصي عن محل اقامة المعلن اليه فلا يكفي ان ترد الورقة بغير اعلان ليسلك المعلن هذا الطريق الاستثنائي لا سيما اذا بين المحضر في محضره ان المعلن اليه – كما هو الحال في الدعوى – له محل تجارتة بالمكس كان يمكن الاهتداء منه الي محل اقامته الحقيقي ومن ثم يكون الاعلان باطلا عملا بالمادة 431 من قانون المرافعات . ومن حيث انه لما كانت المادة 15 من دكريتو الشفعة المقابلة للمادة 943 من القانون المدني الجديد توجب رفع الدعوى علي البائع والمشتري ولو تعددا والا سقط الحق فيها وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر علي ان دعوى الشفعة لا تكةون مقبولة الا اذا كانت الخصومة فيها قائمة بين اطرافها الثلاثة الشفيع والمشتري والبائع سواء في اول درجة او في الاستئناف او في النقض سواء اكان رافعها هو الشفيع ام المشتري ام البائع – ولما كان موضوع الدعوى - طلب الشفعة كما يوجب القانون اختصام اشخاص معينين فيها كما سبق القول فان بطلان الطعن بالنسبة الي المطوعن عليه الرابع – وهو احد البائعين يترتب عليه حتما عدم قبوله بالنسبة الي باقي المطعون عليهم – لما كان ذلك - كان الدفع بعدم قبول الطعن شكلا في محله ويتعين الحكم بمقتضاه في غيبة المطعون عليه الرابع عملا بالمادة 95 من قانون المرافعات . عن الطعن رقم 160 سنة20 ق ومن حيث ان المطعون عليهما الاول والثانية دفعا بعدم قبول الطعن لانتفاء المصلحة منه لان الحكم لم يلزم الطاعنين باي شيء – وقد انضمت النيابة اليهما في هذا الدفع . ومن حيث ان هذا الدفع في محله ذلك ان الحكم لم يقض بالزام الطاعنين بشيء من طلبات المطعون عليه الاول بل انه قضي برفض طلب الزامهم بمصروفات الدعةى بالتضامن مع المشترين اما تحديهم بان الحكم اذ قضي بصورية الثمن المسمي في عقد البيع فقد مس بكرامتهم وان هذا يعتبر ضررا ادبيا يجيز لهم الطعن في الحكم بطريق النقض – هذا التحدي مردود بان الحكم لم يرتب علي هذا التقرير اثرا في قضائه بالنسبة الي الطاعنين بل قضي برفض طلب المطعون عليه الاول قبلهم ومن ثم لا يكون لهم مصلحة يعند بها في الطعن بالنقض علي المذكور – و يتعين الحكم بعدم قبول طعنهم فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن إعلان الأوراق القضائية في النيابة بدلا من الإعلان لشخص أو محل إقامة المعلن إليه لا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة التي تلزم كل باحث مجد بالتقصي عن محل إقامة المعلن إليه، فلا يكفي أن ترد الورقة بغير إعلان ليسلك المعلن هذا الطريق الاستثنائي. وإذن فمتى كان الواقع هو أن الطاعنين أعلنوا المطعون عليه الرابع في موطنه المعروف لهم فرد المحضر الإعلان لعدم الاستدلال على محل المعلن إليه وأثبت في محضره أن له محل تجارة في جهة معينة وكان الطاعنون بدلا من الالتجاء إلى محل تجارته للتحري من القائمين بإدارته عن محل إقامته الحقيقي قاموا بتسليم ورقه الإعلان الخاصة به إلى النيابة العامة مباشرة بحجة أنه " غير معلوم له محل إقامة بالقطر المصري " فإن هذا الإعلان يكون قد وقع باطلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المادة 15 من دكريتو الشفعة المقابلة للمادة 943 من القانون المدني الجديد توجب رفع الدعوى على البائع والمشتري ولو تعددا وإلا سقط الحق فيها وكان قضاء محكمة النقض قد استقر على أن دعوى الشفعة لا تكون مقبولة إلا إذا كانت الخصومة فيها قائمه بين أطرافها الثلاثة الشفيع والمشتري والبائع سواء في أول درجه أو في الاستئناف أو في النقض وسواء أكان رافعها هو الشفيع أم المشتري أم البائع وكان موضوع الدعوى طلب الشفعة مما يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها كما سبق القول فإن بطلان الطعن بالنسبة إلى المطعون عليه الرابع وهو أحد البائعين يترتب عليه حتما عدم قبوله شكلا بالنسبة إلى باقي المطعون عليهم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان الحكم لم يقض بإلزام البائعين في دعوى الشفعة بشيء من طلبات الشفيع بل أنه قضى برفض طلب إلزامهم بمصروفات الدعوى بالتضامن مع المشترين فإن طعن البائعين في هذا الحكم يكون غير مقبول لانتفاء المصلحة منه أما تحديهم بأن الحكم إذ قضى بصورية الثمن المسمى في عقد البيع فقد مس بكرامتهم وإن هذا يعتبر ضررا أدبيا يجيز لهم الطعن في الحكم بطريق النقض - هذا التحدي مردود بأن الحكم لم يرتب على هذا التقرير أثرا في قضائه بالنسبة إلى الطاعنين بل قضى برفض طلب الشفيع قبلهم ومن ثم لا يكون لهم مصلحه يعتد بها في الطعن بالنقض على الحكم المذكور.