⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 159 لسنة 39 قضائية

النقض المدني 1974-10-15 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاحكام الغير جائز استئنافها
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الطعن فى الحكم
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام غير جائز الطعن فيها
⚖️ تطبيق القانون من حيث الزمان
⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام الجائز الطعن فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم السعيد زكرى وعثمان حسين عبد الله و محمد صدق العصار ومحمود عثمان درويش.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثه اسباب ينعى بها الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقة وفى بيان ذلك يقولان انهما نازعا امام محكمة الموضوع فى صلاحية شقة القياس التى عاينها الخبير لتقدير اجرة المثل لان انشاءها غير معاصر لانشاء الشقة موضوع الدعوى وتعتبر هذه المنازعة مسالة اوليه تطبق بشانها احكام القانون العام دون احكام تشريع ايجار الاماكن ويكون الحكم الصادر فيها مما يجوز استئنافه ، كما انهما تمسكا امام محكمة الاستئناف ببطلان الحكم الابتدائى لانه بنى على اجراءات باطلة اذ اغفل الخبير دعوة الطاعنين للحضور عند مباشرة العمل مما يجعل تقريره الذى اخذ به الحكم الابتدائى باطلا ، وهذا البطلان فى الحكم من شانه ان يجعله قابلا للاستئناف عملا بحكم المادة 396 من قانون المرافعات السابق بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنه 1962 . واذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف فانه يكون قد خالف القانون واخطا فى تطبيقه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة الإستئناف ، فإن الطعن فيه بالنقض لمخالفة القانون يكون جائزا عملاً بالمادة 248 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 ، و لا وجه لما يثيره المطعون عليهم من أن الطعن فى الحكم بطريق النقض غير جائز عملاً بالمادة 4/15 من القانون رقم 121 لسنة 1947 إذ أن محل تطبيق هذا النص أن يكون الطعن وارداً على الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية فى منازعة ناشئة من تطبيق هذا القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقضى المادة 4/15 من قانون إيجار الأماكن رقم 121 لسنة 1947 بأن الأحكام الصادرة فى المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون لا تكون قابلة لأى طعن ، و لما كانت المنازعة فى مدى صلاحية شقة القياس لتقدير أجرة المثل هى منازعة إيجارية ينطبق عليها القانون سالف الذكر فلا يجوز إستئناف الحكم الصادر فيها عملاً بالمادة 4/15 من ذلك القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن ما أجازته المادة 396 من قانون المرافعات السابق المعدلة بالقانون رقم 137 لسنة 1956 من إستئناف الأحكام الصادرة بصفة نهائية من المحاكم الإبتدائية بسبب وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم ، لا يعتبر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إستثناء من حكم المادة 4/15 من القانون رقم 121 لسنة 1947 ، ذلك أن هذا القانون هو تشريع خاص تضمنت نصوصه قواعد تعتبر إستثناء من أحكام قانون المرافعات ، و لا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء و لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 396 من قانون المرافعات بعد تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 إذ المقصود بهذا التعديل - على ما أوضحته المذكرة الإيضاحية لهذا القانون - هو دفع اللبس الذى ثار حول معنى عبارة " بصفة نهائية " التى وردت بنص هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 137 لسنة 1956 ، فرأى المشرع أن يستبدل بها عبارة " فى حدود نصابها الإنتهائى " حتى يوضح أن المقصود بالنص هو إستئناف الأحكام الصادرة فى حدود النصاب الإنتهائى للمحكمة .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ صدر الحكم الابتدائي - في منازعة إيجارية – في 20/11/1967 قبل تاريخ العمل بقانون المرافعات الحالي، فتسري عليه من حيث جواز الاستئناف المادة 15/4 من القانون 121 لسنة 1947 المعمول بها وقت صدور الحكم وهو ما تقضي به الفقرة الثالثة من المادة الأولى من قانون المرافعات الحالي من عدم سريان القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه القوانين ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق.