⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 154 لسنة 39 قضائية

النقض المدني 1974-12-31 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: وصية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ارث
⚖️ حجية الحكم
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد قصورا
⚖️ تطبيق القانون من حيث المكان
⚖️ قسمة
⚖️ وصية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد حافظ هريدى نائب رئيس المحكمة وعضوية على صلاح الدين وأحمد صفاء الدين وعز الدين الحسينى وعبد العال السيد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على ثلاث اسباب ينعى الطاعنون بالسببين الاول والثانى منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه ، وذلك انه على الرغم من ان ما اخذه كل منهم بالوصية يوازى ما يخصه بالميراث ، ورغم صدور الاشهاد رقم 39 سنه 1966 من محكمة القاهرة للاحوال الشخصية الذى نص فى منطوقه على انهم ورثة لوالدهم ولم يعتبرهم موصى اليهم ، فقد ذهب الحكم المطعون فيه الى ان الملكية قد الت اليهم بالوصية ، مخالفا بذلك ما تقضى به المادة 908 من القانون المدنى من ان الايصاء يمثل الفريضة الشرعية يعد ميراثا كما اهدر حجية الاشهاد الذى يعتبر حجة على الكافة ما لم يصدر حكم بخلافة طبقا لنص المادة 934 من قانون المرافعات . وحيث ان الطاعنين ينعون بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب ، ذلك انهم تمسكوا امام محكمة الموضوع بما تقضى به المادة 908 من القانون المدنى من ان الايصاء للوارث بمثل الفريضة الشرعية لا يعتبر وصية ، كما تمسكوا بحجية الاشهاد رقم 39 سنه 1966 ، غير ان الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع فعزف عن بحثه ولم يرد عليه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أموال الشخص تؤول لغيره بوفاته بأحد طريقين، الميراث أو الوصية. وإذ يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد إستخلصت من المستندات المقدمة إليها وفي حدود سلطتها الموضوعية أن ملكية العقارات الكائنة بمصر قد إنتقلت إلى الطاعنين بوفاة والدتهم بطريق الوصية الصادرة منها لا الميراث. وكان القانون الإنجليزي الذي يسري على واقعة النزاع بإعتباره قانون والدة الطاعنين التي صدرت منها الوصية، وذلك عملاً بقاعدة الإسناد الواردة بالمادة 17 من القانون المدني المصري والذي يبيح حرية الإيصاء، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص في المادة 908 من القانون المدني على أن "تصح الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصى، بحيث يعين لكل وارث أو لبعض الورثة قدر نصيبه، فإذا زادت قيمة ما عين لأحدهم على استحقاقه في التركة كانت الزيادة وصية" لا يفيد أن الوارث يكتسب ملكية نصيبه في التركة بالميراث إذا أوصى له المورث بما يعادل هذا النصيب. ذلك أن النص المذكور إنما يعرض إلى القسمة التي يجريها المورث في تركته بين ورثته حال حياته وتكون في صورة وصية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
نصت الفقرة الرابعة من المادة 134 من قانون المرافعات علىأن " يكون الإشهاد الذى يصدره رئيس المحكمة الإبتدائية حجة بالوفاة و الوراثة ما لم يصدر حكم بخلافه ...." و مؤدى ذلك أن حجية الإشهاد قاصرة على هذين الأمرين وحدهما ، و لا شأن لها بسبب كسب ملكية الوارث لما آل إليه من التركة .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كان ما تمسك به الطاعنون أمام محكمة الموضوع من دفاع لا يستند إلى أساس قانونى صحيح ، فإن إغفال الحكم الرد عليه لا يعتبر قصوراً مبطلاً له .