⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 142 لسنة 39 قضائية

النقض المدني 1974-6-13 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ايجار الاماكن - تحديد الاجرة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ حجية الحكم
⚖️ خبرة
⚖️ مسائل الاثبات - تقرير الخبير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حافظ هريدى وعضوية نائب رئيس المحكمة وعضوية على صلاح الدين و أحمد صفاء الدين وعز الدين الحسينى وعبد العال حامد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على خمسه اسباب حاصل الاول والثالث منها مخالفة القانون ذلك ان الحكم الابتدائى الذى ايده الحكم المطعون فيه اقام على ان العمارة التى اجريت بشقة التراع تمت فى سنه 1964 ومن ثم تخضع فى تقدير اجرتها لاحكام القانون رقم 46 لسنه 1962 والقانون رقم 7 لسنه 1965 فى حين ان الحكم الصادر من محكمة اول درجة بتاريخ 25/12/1966 يندب خبير لبيان ما اذا كانت العمارة المذكورة تعتبر تعديلا فى العين المؤجرة ام مجرد اصلاحات قد قطع فى اسبابه بان العين انشئت قبل 1/1/1944 وان عمارتها قد تمت فى سنه 1959 واذ حاز هذا القضاء قوة الامر المقضى لعدم استئنافه فانه كان يتعين تطبيق احكام القانون رقم 121 لسنه 947 والقانون رقم 168 لسنه 1961 فى شان تقدير اجرتها ، واذ خالف الحكم المطعون فيه حجية ذلك الحكم فانه يكون قد خالف القانون . وحيث ان الطاعنه تنعى بالسببين الثانى والخامس على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت فى الاوراق والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك نقول ان الحكم جرى فى قضائه على اعتبار شقة النزاع فى حكم المنشاة حديثا وذلك رغم ما انتهى اليه الخبير من ان الاعمال التى تمت بالشقة لا تعتبر من التعديلات الجوهرية وانما مجرد اصلاحات وتحسينات لا يترتب عليها تغيير القانون المنطبق عليها اصلا ، كما استند الحكم الى ان الخبير اثبت حصول سد وفتح ابواب بالشقة وتغيير بعض النجارة بها فى حين ان ما ذكره الخبير هو ترييح الابواب والشبابيك اى مجرد الاصلاح دون التغيير ، هذا الى ان الطاعنه قد تمسكت فى دفاعها امام محكمة الموضوع بان المطعون عليه اقر صراحة فى عقد الايجار بقبول دفع الزيادة مقابل الاصلاحات والتحسينات التى تمت بالعين تنفيذا لقرار التنظيم الصادر فى 11/12/1957 وان ذلك يؤيد النتيجة التى انتهى اليها الخبير فى تقريره مما كان يتعين معه اعتماد هذا التقرير او الاستعانه بخبير اخر ، ولم يرد الحكم المطعون فيه على هذا الدفاع بما يقتضيه . وحيث ان الطاعنه تنعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالاوراق والقصور فى التسبيب ذلك انها تمسكت امام محكمة الاستئناف بان الاصلاحات قد تمت بالشقة سنه 1959 وايدت ذلك بكشف الجرد المقدم منها مما كان يتعين معه تطبيق احكام القانون رقم 121 لسنه 1947 غير ان الحكم المطعون فيه اغفل الرد على هذا الدفاع وخالف ما ورد بالكشف المذكور واعمل احكام القانونين رقمى 46 لسنه 1962 و 7 سنه 1965 .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حجية الحكم تقتصر على ما يفصل فيه من وقائع أو حقوق متنازع فيها سواء كان ذلك فى المنطوق أو فى الأسباب المرتبطة به إرتباطاً وثيقاً بحيث لا تقوم للحكم قائمة إلا بها ، و تكون معه وحدة لا تتجزأ ، و إذ كان الثابت من الأوراق أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة . . . . إنتهى فى منطوقه إلى ندب خبير لبيان ما إذا كانت العمارة للتى حصلت بالعين المؤجرة فى سنة 1959 هى مجرد إصلاحات أم تعديلات جوهرية تجعلها فى حكم الإنشاء الجديد ، و كانت واقعة حصول العمارة بالشقة فى سنة 1959 لم تكن محل نزاع فصل فيه ذلك الحكم ، فإن الحكم الإبتدائى الصادر فى . . . و المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه إذ تناول بحث تاريخ إنشاء العمارة ، و خلص إلى أنها تمت فى سنة 1964 لا يكون قد خالف حجية حكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم و يكون النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقدير عمل الخبير هو مما يستقل به قاضى الموضوع ، لأن تقارير الخبراء لا تعدو أن تكون من عناصر الإثبات التى تخضع لتقديره دون معقب عليه فى ذلك .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان يبين من الحكم الإبتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه و أخذ بأسبابه أنه إستند فى إعتبار عين النزاع فى حكم المنشأة فى سنة 1964 على ما حصلهم من الكشف الرسمى المستخرج من سجلات بلدية القاهرة عن العقار الكائنة به العين المذكورة فى المدة من سنة 1960 إلى سنة 1967 من أن الشقة أنشئت قبل أول يناير سنة 1944 مكونة من أربع حجرات ، و أصبحت فى سنة 1964 بفعل المدعى عليها مكونة من شقتين منفصلتين نتيجة التعديلات التى أدخلت عليها من سد و فتح أبواب ، و إلى أن هذه التعديلات تعتبر تعديلات جوهرية فى حكم المنشأة حديثاً فى سنة 1964 ، و تسرى عليها أحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 ، و ليست إصلاحات ضرورية و تحسينات كما ذهب إلى ذلك الخبير فى تقديره ، و كان هذا الذى إستخلصه الحكم يكفى لحمل قضائه فى هذا الخصوص . و يؤدى إلى تطبيق أحكام القانونين رقمى 46 لسنة 1962 ، 7 لسنة 1965 ، و فيه الرد الكافى على دفاع الطاعنة الوارد بسبب النعى ، و كان لا يعيب الحكم ما أورده - فى صدد سرد الوقائع - من أن الخبير قد أثبت فى تقريره أن بعض نجارة الشقة قد غيرت طالما أن ذلك التغيير لم يكن محل إعتبار محكمة الموضوع فيما إستخلصته من أن ما جرى بالعين هو تعديلات جوهرية ، فإن النعى عليه بمخالفة الثابت بالأوراق و القصور فى التسبيب يكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كان يبين من الحكم الإبتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه و أحال إلى أسبابه أن محكمة الموضوع بما لها من سلطة فى تقدير الدليل قد إستندت فى قضائها بحصول التعديلات - بالعيون المؤجرة - فى سنة 1964 إلى ما إستخلصته من كشف الجرد المقدم إليها من المطعون عليه ، و كان هذا الإستخلاص منها سائغاً و له أصله الثابت فى الأوراق ، و كان لا تثريب على محكمة الإستئناف عند وضع حكمها أن تستند إلى الأسباب التى أقيم عليها الحكم الإبتدائى متى رأت فى هذه الأسباب ما يغنى عن إيراد جديد ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون و مخالفة الثابت بالأوراق و القصور فى التسبيب يكون عل غير أساس .