⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 122 لسنة 39 قضائية

النقض المدني 1974-3-28 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاقرار
⚖️ عيوب التدليل - الفساد فى الاستدلال - ما يعد كذلك
⚖️ شروط قبول الدعوى - المصلحة فى الدعوى
⚖️ مسائل الاثبات - الاقرار
⚖️ اثبات الملكية
⚖️ المصلحة فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حافظ هريدى نائب رئيس المحكمة وعضوية على صلاح الدين وأحمد صفاء الدين وعز الدين الحسينى وعبد العال حامد .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفه القانون والفساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك يقول انه وباقى ورثة المرحوم ..........اقاموا الدعوى الاصلية بطلب تثبيت ملكيتهم لاطيان مساحتها 6 افدنه و 14 قيراطا و 12 سهما على عشر قطع ، فطلب المطعون عليهم الثلاثة الاول رفض الدعوى بالنسبة لخمس منها ، ورفعوا دعواهم الفرعية بطلب تثبيت ملكيتهم الى فدان و 12 سهما مقابل تثبيت ملكية المدعين فى الدعوى الاصلية للقطع ارقام 2،3،5،6،7 مما مفادة اقرار المطعون عليهم لملكية المدعين فى الدعوى الاصلية للقطع الخمس الاخيرة انفه الذكر والبالغ مساحتها 3 افدنه و 16 قيرطا و 20 سهما وتسليمهم بطلبياتهم بالنسبة لها ، ، الا ان الحكم المطعون فيه قضى رغم ذلك برفض الدعوى الاصلية برمتها ، والتفت عن اقرارهم بملكية المدعين فى الدعوى الاصليه للمساحة المذكورة استنادا الى ان طلب المطعون عليهم ثبوت ملكيتهم الى فدان واحد و 12 سهما مقابل تثبيت ملكية الطاعن ومن معه للقطع ارقام 2 ، 3 ، 5 ، 6 ،7 هو من قبيل سوء الدفاع لان مساحة هذه القطع 3 افدنه و 16 سهما بينما يقول المطعون عليهم ان مساحتها فدان واحد و 5 قراريط و 12 سهما وهو ما لا يسوغ اطراح الاقرار القضائى الصادر منهم فى الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون طرفا فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم حين صدوره ، و إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون عليه الرابع بصفته قد إختصم فى الدعوى دون أن توجه طلبات إليه ، و إنه وقف من الخصومة موقفا سلبيا ، و طلب إخراجه من الدعوى و لم يحكم بشىء عليه ، و كان الطاعن قد أسس طعنه على أسباب تتعلق بالمطعون عليهم الثلاثة الأول وحدهم ، فإن إختصام المطعون عليه الرابع فى الطعن يكون غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الإقرار حجة قاطعة على المقر ، فتصبح الواقعة التى أقر بها ، الخصم فى غير حاجة إلى الإثبات و يأخذ بها القاضى واقعة ثابتة بالنسبة للخصم الذى أقر بها ، و يتضمن الإقرار نزول المقر عن حقه فى مطالبة خصمه بإثبات ما يدعيه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لئن كان إستخلاص الإقرار بالحق من الأوراق أو نفى ذلك هو من شئون محكمة الموضوع ، إلا إنه يشترط أن تبين كيف أفادت الأوراق معنى ما إستخلصته و أن يكون هذا البيان سائغا . و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون عليهم - ردا على الدعوى الأصلية المقامة من الطاعن و آخرين بطلب تثبيت ملكيتهم لقدر من الأطيان - أقاموا دعواهم الفرعية ، و قالوا فى صحيفتها أن المرحوم ... الذى باع لهم القدر موضوع الدعوى الأصلية كان قد حرر عقد بدل مع والد المدعين فى هذه الدعوى ، إختص الأخير بموجبه بفدان واحد و قراريط و 13 سهما من الأطيان موضوع الدعوى المذكورة ، فى حين أخذ البائع لهم أطيانا أخرى مساحتها فدان واحد و 12 سهما و نفذ البدل من وقت إبرامه ، و وضع كل من عاقديه اليد على القدر الذى ناله ، و إنتهى المطعون عليهم فى دعواهم إلى طلب تثبيت ملكيتهم إلى فدان واحد و 12 سهما مقابل تثبيت ملكية المدعين فى الدعوى الأصلية للقطع أرقام .... المبينة بصحيفتها ، و قد تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأن ما ورد بصحيفة الدعوى الفرعية ينطوى على إقرار من المطعون عليهم بملكية المدعين فى الدعوى الأصلية لجزء من الأطيان المبينه بصحيفتها إستنادا إلى عقد البدل الذى لم يكن هناك نزاع حول تاريخ إبرامه ، و كان الحكم المطعون فيه لم يعول على هذا الذى تضمنته صحيفة الدعوى الفرعية و إعتبره من قبيل سوء الدفاع بمقوله أن مساحة القطع الخمس المشار إليها تزيد عن تلك التى حددها المطعون عليهم و هى أسباب غير سائغة و لا تكفى لحمل قضائه فى هذا الخصوص ، - لأن الخلاف حول مساحة الأطيان موضوع الإقرار لا ينتفى وجود الإقرار بجزء منها - فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدعوى الأصلية برمتها يكون قد خالف القانون و شابه الفساد فى الإستدلال .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كانت طلبات المدعين فى الدعوى الفرعية لا تعدو أن تكون دفاعا فى الدعوى الأصلية ، فإن الدعوى الفرعية تكون مرتبطة بالدعوى الأصلية إرتباطا وثيقا لا يمكن فصمه و يترتب على نقض الحكم الصادر فى الدعوى الأخيرة نقض الحكم الصادر فى الدعوى الفرعية .