الطعن رقم 85 لسنة 39 قضائية
النقض المدني
1974-4-29
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
دفوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الدفع بعدم جواز نظر الدعوى
⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود العمراوى نائب رئيس المحكمة وعضوية سليم راشد وعبد العليم الدهشان ومصطفى سليم ومصطفى الفقى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنه على الحكم المطعون فيه انه ، اذ اقتصر على رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الدعوى رقم 438 لسنه 1964 مدنى كلى الزقازيق ، قد اخطا فى تطبيق القانون ذلك ان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الدعوى رقم 601 لسنه 1963 - مدنى كلى الزقازيق كان مثارا امام المحكمة من واقع الطلبات ولم يعرض له الحكم ليقول كلمته فيه ومن ثم فانه يكون قد خالف القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نص المادة 101 من قانون الإثبات و نص المادة 116 من قانون المرافعات يدلان على أن - المشرع قد إستحدث - و على ما جاء فى المذكرة الإيضاحية للمادة الأخيرة حكماً جديداً مغايراً لما كانت تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 405 من القانون المدنى قبل إلغائها بالقانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات إذ إعتبر الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها من النظام العام ، تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ، و علة ذلك إحترام حجية الحكم السابق صدوره فى نفس الدعوى ، و هذه الحجية أجدر بالإحترام و أكثر إتصالاً بالنظام العام من أى أمر آخر لما يترتب على إهدارها من تأييد المنازعات و عدم إستقرار الحقوق لآصحابها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الدعوى رقم 601 لسنة 1963 مدنى كلى الزقازيق مثار أمام محكمة الموضوع من واقع طلبات المدعية ، فإنه بإعتباره من النظام العام كان يتعين على المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ، و لما كانت محكمة الموضوع لم تفطن له لتقول كلمتها فيه ، فإنها تكون قد خالفت القانون .