⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 72 لسنة 39 قضائية

النقض المدني 1974-6-6 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: فوائد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ادوية
⚖️ انقضاء الالتزام - الوفاء
⚖️ اوراق تجارية
⚖️ اصدار الحكم - تقديم المذكرات والمستندات
⚖️ عيوب التدليل - الفساد فى الاستدلال - ما لا يعد كذلك
⚖️ اجراءات نظر الدعوى - تقديم المذكرات والاوراق
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد سيد أحمد حماد وعضوية على صلاح الدين وأحمد صقار الدين وعز الدين الحسينى وعبد العال حامد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب ينعى الطاعن بالسبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه بطلانه لاخلاله بحقه فى الدفاع ذلك ان محكمة الاستئناف قررت بجلسة 16/11/1968 حجز القضية للحكم لجلسة 11/2/1969 وصرحت للطرفين بتبادل المذكرات فى ظرف ثلاثة اسابيع وجعلت المدة مناصفة تبدا بالمستانفين ، ولما قدم الطاعن مذكرته بعد الميعاد بثلاثة ايام لعذر اشار اليه فيها استبعدتها المحكمة مع انه كان يتعين قبولها لتقديمها قبل الجلسة المحددة للنطق بالحكم باكثر من شهر . وحيث ان الطاعن ينعى بالوجه الاول من السبب الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ذلك انه عول على ما انتهى اليه الخبير الذى ندبته محكمة الاستئناف من ان ما لم يسدد من دين المطعون عليه الاول مبلغ 2150.056 ج بخلاف الفوائد والمصاريف فى حين ان الخبير قد تجاوز المامورية المحددة له بالحكم الصادر بندبه والتى اقتصر على بيان ما سدد من اصل الدين دون فوائده . وحيث ان الطاعن ينعى بباقى اوجه السبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطا فى القانون ومخالفة الثابت بالاوراق والفساد فى الاستدلال ، وفى بيان ذلك يقول ان الحكم استند فى قضائه بفسخ عقد الصلح الى ما انتهى اليه الخبير من ان ما لم يسدد من دين البنك المطعون عليه الاول مبلغ - 2150.056 ج ، معولا فى ذلك على ما اورده الخبير من اسباب مؤداها ان لجنه تصفية الديون المشكلة طبقا لاحكام القانون رقم 12 لسنه 1961 لم تفحص الدين موضوع السندات المظهرة تظهيرا تامينيا ، وانها كانت تهدف لفحص ديون المطعون عليه الثانى المتعلقة بنشاط الادوية فقط ، واستدل على عدم سداد هذا الدين بطلب التسوية المقدمة من الطاعن فى 22/5/1966 الى البنك لسداد الدين على اقساط فخالف بذلك قرار اللجنه التى يتسع اختصاصها لفحص جميع ديون مخازن الادوية ما تعلق منها بالاتجار فى الادوية ام بغيرها والتى فحصت الدين فعلا لتعلقة بنشاط المخزن والاتجار فى الادوية ، وانتهت الى ان البنك مدين للمخزن وليس دائنا ، كما اهدر الحكم حجية هذا القرار مع انه نهائى وغير قابل للطعن فيه ، وليس من شان طلب التسوية المقدم للبنك الدلالة على عدم الوفاء بهذا الدين اذ قام دفاع الطاعن منذ البداية على ان المطعون عليه الثانى هو الذى اوفى الدين المذكور . وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الاول على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقول انه اودع خزانه المحكمة على ذمة المطعون عليهما الاول والثانى مبلغ 2150 جنيها و 56 مليما الذى خلص الخبير الى انه الباقى من الدين ليصرف لمن يثبت انه صاحب الحق فيه ومع ان هذا الايداع يعتبر وفاء للباقى من الدين يمتنع معه القضاء بفسخ عقد الصلح ، غير ان الحكم المطعون فيه قضى بالفسخ استنادا الى ان هذا الايداع لا عتبر مبرئا للذمة اذ لم يودع على ذمة المطعون عليه الاول وحده ، فى حين ان دين المطعون عليه الاول الذى قبل فى التفليسة لا تستحق عليه فوائد الا من تاريخ المطالبة القضائية بها لخلو سندات الدين من الاشارة الى تاريخ استحقاقها ، علاوة على ان ما قام بشانه من نزاع جدى بين المطعون عليهما الاول والثانى يبرر ايداعه على ذمتهما طبقا للمادة 338 من القانون المدنى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان يبين من الأوراق أن محكمة الإستئناف حجزت الدعوى للحكم ، و منحت الخصوم أجلاً لتقديم مذكراتهم فى موعد حددته ، و لم يقدم الطاعن مذكرته فى الميعاد . فإنه لا على المحكمة أن إستبعدت مذكرته ، و يكون النعى على الحكم بإخلاله بحق الدفاع على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت الأوراق قد خلت مما يدل على سبق تمسك الطاعن بدفاع أمام محكمة الموضوع ، فإن ما تضمنه وجه النعى - بشأن هذا الدفاع - يكون سبباً جديداً لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مؤدى نص المادتين الثالثة و الخامسة من القانون رقم 12 لسنة 1961 بإنشاء لجان لتصفية الديون المستحقة على مخازن الأدوية . أن الأثر القانونى الذى يترتب على عدم تقديم أى من الدائنين المتعلقة ديونهم بنشاط المخازن ببيان ديونه إلى اللجنة فى الميعاد بالمادة الخامسة هو إستبعادها من التوزيع الذى تجريه اللجنة ، و عدم حصول صاحبها على نصيب فيه و إذ كان يبين من قرار لجنة تصفية ديون مخزن أدوية القاهرة أنها لم تتناول بالبحث دين المطعون عليه ، لأنه لم يتقدم به إلى اللجنة فإنه لا محل للتعويل على القرار لإثبات الوفاء بالدين موضوع النزاع و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة و خلت الأوراق مما يدل على أن المدين أو الضامن قدم لمحكمة الموضوع دليلاً أخر على الوفاء بالدين المذكور ، فإن النعى عليه بالخطأ فى القانون و مخالفة الثابت بالأوراق و الفساد فى الإستدلال يكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الفوائد المستحقة على أصل السند الإذنى متى كان معتبراً عملاً تجارياً تسرى من تاريخ تحرير برتستو عدم الدفع وفقاً للمادتين 187 ، 189 من قانون التجارة . و إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون عليه قد وجه إلى الطاعن إحتجاجاً بعدم الدفع فى اليوم التالى لحلول ميعاد إستحقاق كل من السندات الصادرة منه ، فإنه لا على الحكم المطعون فيه أن إنتهى إلى أن الإيداع غير مبرىء لذمة الطاعن من الدين لعدم سداد الفوائد .