الطعن رقم 152 لسنة 20 قضائية
النقض المدني
1952-3-27
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طعن - المحامى المقرر بالطعن بالنقض قد قرره بصفته وكيلا عن وكيل الطاعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد المعطى خيال وعبد الحميد وشاحى وسليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث ان واقعة الدعوى حسبما يستفاد من الحكم المطعون فيه تتحصل في ان المرحوم.................... توفي عن زوجته السيدة .................... المطعون عليها الخامسة واولاده منها وهم .................... و.................... و........................ وترك فيما يورث عنه اطيان شائعة اختص الورثة منها ب 11 س 12 ط 2ف وقد باع الورثة عدا .................... الي الشيخ .................... 2 ط و 2 ف مفرزة لقاء مبلغ 666م 441ج وذلك وفقا لعقد قسمة حرر بين الورثة في 5/12/1943 وصادقت سعاد علي عقد البيع الصادرمن والدتها واخويها الي المشتري وفي 1/6/1944 رفعت الطاعنات الدعوى رقم 677 سنة 1944 كلي طنطا باحقيتهن في اخذ ال 10س 11ط 2ف بالشفعة ( بما في ذلك نصيب سعاد ) بثمن مقداره 900م، 524ج - وفي 16 من نوفمبر سنة 1948قضت محكمة اولدرجة برفض الدعوى فاستانفته الطاعنات فقضت محكمة الاستئناف في 29/1/1950 بتاييد الحكم المستانف فطعن فيه بالنقض .
ومن حيث ان النيابة العامة دفعت بعدم قبول الطعن شكلا تاسيسا غلي ان المحامي الذي قرر الطعن امام قلم كتاب محكمة النقض لم يقدم التوكيل الصادر الي موكله بصفته وكيلا عن الطاعنات حتي يتبين منه ما اذا كان الطعن بطريق النقض داخلا في حدود السلطة المخولة اليه ام غير ذلك .
ومن وحيث انه يبين من اوراق الطعن ان الاستاذ ....................المحامي عن توفيق افندي جرجس بصفته وكيلا عن ....................و.................... و.................... لم يودع التوكيل الصادر الي توفيق افندي جرجس من بناته حتي تستطيع هذه المحكمة معرفة حدود هذه الوكالة وما اذا كانت تشمل الاذن له في توكيل المحامين في الطعن بالنقض ام لا ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الطعن شكلا لتقريره من غير ذي صفه في محله ويتعين الحكم بمقتضاه في غيبة المطعون عليهم عملا بالمادة 95فقرة ثالثة من قانون المرافعات .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان المحامي المقرر بالطعن بالنقض قد قرره بصفته وكيلا عن وكيل الطاعنات ولم يودع التوكيل الصادر إلى موكله حتى تستطيع المحكمة معرفة حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تشمل الإذن له في توكيل المحامين في الطعن بالنقض أم لا فإن الدفع المقدم من النيابة العامة بعدم قبول الطعن شكلاً لتقريره من غير ذي صفة يكون في محله ويتعين الحكم بمقتضاه في غيبة المطعون عليهم عملاً بالمادة 95 فقره ثالثة من قانون المرافعات.