⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 67 لسنة 39 قضائية

النقض المدني 1974-3-18 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مصادر الالتزام - العقد - عيوب الارادة
⚖️ ايجار الاماكن - تحديد الاجرة
⚖️ بطلان التصرفات
⚖️ بطلان التصرفات - عيوب الارادة
⚖️ تسبيب الحكم - الاسباب الزائدة
⚖️ صلح
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام
⚖️ اثار نقض الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود العمراوى نائب رئيس المحكمة وعضوية سليم راشد وعبد العليم الدهشان ومصطفى سليم ومحمد صالح أبو راس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان حاصل سبب الطعن ان الحكم المطعون فيه خالف القانون واخطا فى تطبيقه وتاويله من ثلاثة اوجه وفى بيان الوجه الاول يقول الطاعنون ان الحكم المطعون فيه اقام قضاءه على ان الحكم النقض رقم 173 لسنه 38 ق قضى بنقض الحكم رقم 279 لسنه 1957 مدنى مستانف الجيزة - والغاء امر الاداء وانه يترتب على نقض هذا الحكم نقض الحكم رقم 1207 لسنه 1958 مدنى كلى الجيزة المؤسس عليه عملا بالمادة 26 من القانون 57 لسنه 1959 ويرى الطاعنون ان هذا الذى استند اليه الحكم المطعون فيه ينطوى على مخالفة للقانون لان النقض جزئيا لا يتسع لما رتبه الحكم المطعون فيه عليه من اثار وانما يقتصر اثره على ما تناوله سبب الطعن المقبول وهو القضاء بعدم اختصاص القاضى الجزئى اصدار امر الاداء بالمبالغ التى كانت مثار نزاع فى الدعوى ولا يتناول الحكم رقم 1207 لسنه 1958 - مدنى كلى الجيزة الذى قضى برفض طلب بطلان الزيادة فى الاجرة وحاز قوة الامر المقضى كما انه لا توجد اى رابطه بين هذا الحكم وبين الحكم المنقوض رقم 279 لسنه 1957 مدنى مستانف الجيزة وعلى ذلك فانه ما كان للحكم المطعون فيه ان يعود الى بحث ماهية الصلح الذى رفع الاجرة حتى بدعوى مخالفته للنظام العام لان حجية الاحكام تعلو على اعتبارات النظام العام وفى بيان الوجه الثانى يقول الطاعنون ان الحكم اخطا اذ اقام قضاءه على ان تحديد القانون رقم 121 لسنه 1947 للاجرة يعتبر من مسائل النظام العام التى لا يجوز الاتفاق على ما يخالقها سواء كان ذلك وقت العقد او اثناء سريانه ذلك ان الامر المتعلق بالنظام العام والذى لا يجوز ، وفقا للمادة الرابعة من هذا القانون الاتفاق على مخالفته هو الاتفاق على زيادة الاجرة فى عقد الايجار اما الانفاق اللاحق فهو الامر جائز واذ كان عقد الصلح الذى زيدت الاجرة بمقتضاه قد تم بعد لاعقد وتضمن نزول كل طرف عن جزء من ادعائه فانه يكون صحيحا ولا مخالفة فيه للنظام العام . واضاف الطاعنون فى الوجه الثالث ان الحكم صحيحا ولا مخالفة فيه للنظام العام . واضاف الطاعنون فى الوجه الثالث ان الحكم حاول النيل من عقد الصلح فذهب الى القول بوجود اكراه يعيب ارادة مورث المطعون ضدهم الا ان ما ساقه فى هذا الصدد لا يكفى لحمل قضائه اذ لم يفصح الحكم عن نوع الاكراه الذى وقع على المورث . وحيث ان النعى بالوجه الثالث غير منتج ولا جدوى منه ذلك انه وقد انتهى الحكم المطعون فيه فى صحيح القانون وعلى ما سلف بيانه الى بطلان الاتفاق على زيادة الاجرة لمخالفته للنظام العام ، فلا يكون هناك ثمة محل لمناقشة وجود او عدم وجود اكراه يشوب هذا الاتفاق وما قاله الحكم من وجود هذا الاكراه لا يعدوا ان يكون من قبل التزيد الذى يقوم الحكم بدونه . لما كان ما تقدم فان النعى برمته يكون على غير اساس ويتعين رفضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان يبين من حكم النقض رقم 173 لسنة 28 ق أنه قضى بنقض الحكم رقم 279 لسنة 1957 مدنى مستأنف الجيزة و إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تأييد أمر الأداء - و إلغاء هذا الأمر و بعدم إختصاص قاضى محكمة الجيزة الجزئية بإصداره تأسيسا على أن المنازعة القائمة بين الطرفين على مشروعية الزيادة فى الأجرة التى تضمنها عقد الصلح المؤرخ 1956/1/12 تعتبر منازعة إيجارية ناشئة عن تطبيق القانون رقم 121 لسنة 1947 و تستلزم تطبيق نصوصه ، مما يدخل فى إختصاص المحكمة الإبتدائية عملاً بالمادة 15 من ذلك القانون ، فإن هذا النقض يكون نقضاً كلياً إذ ألغى الحكم كله .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يترتب على نقض الحكم نقضاً كلياً أن تعود الخصومة و يعود الخصوم إلى ما كانت و كانوا عليه قبل إصدار الحكم المنقوض ، كما يترتب عليه إلغاء الأحكام اللاحقة التى كان ذلك الحكم أساساً لها ، و يقع هذا الإلغاء بحكم القانون و بغير حاجة إلى حكم آخر يقضى به حتى و لو كان لم يشر إلى الأحكام اللاحقة أثناء نظر الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المستفاد من نصوص القانون رقم 121 لسنة 1947 أن الإتفاق على أجرة تجاوز الحد الأقصى للأجرة المقررة بهذا القانون يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً لتعلقه بالنظام العام و يستوى أن يكون الإتفاق على هذه الزيادة قد ورد فى عقد الإيجار أو أثناء سريانه و إنتفاع المستأجر بالعين المؤجرة .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى - فى صحيح القانون - إلى بطلان الإتفاق على زيادة الأجرة لمخالفته للنظام العام ، فلا يكون هناك ثمة محل لمناقشة وجود أو عدم وجود إكراه يشوب هذا الإتفاق ، و ما قاله الحكم من وجود هذا الإكراه لا يعدو أن يكون من قبيل التزيد الذى يقوم الحكم بدونه .