الطعن رقم 62 لسنة 39 قضائية
النقض المدني
1974-5-26
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
احوال شخصية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الخطبة
⚖️ سبب الالتزام
⚖️ بطلان التصرفات
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد
⚖️ هبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أمين فتح الله وعضوية على عبد الرحمن ومحمد السيد الرفاعى وصلاح الدين حبيب ومحمود المصرى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن بنى على سببين حاصلهما الخطا فى تطبيق القانون وتاويله ، وفى بيان ذلك يقول الطاعن ان الحكم الابتدائى - المؤيد بالحكم المطعون فيه - استند فى قضائه برفض طلب استرداد الشبكة والهدايا الى ان احكام الرجوع فى الهبة تستوجب فى حالة رفض الموهوب له ردها ان يقدم الواهب عذرا يقبله القاضى وهو ما لم يتوفر فى الدعوى كما استند الى ان الطاعن - وقد كان فسخ الخطبة من جانبه - لا يحق له استرداد ما قدمه من شبكة وهدايا للمطعون عليها اعمالا للشرط الوارد فى محضر الخطبة فى هذا الخصوص . وهذا من الحكم خطا ذلك ان الباعث الدافع للهبات والهدايا التى يقدمها احد الخاطبين للاخر هو اتمام الزواج فاذا لم يتم وفسخت الخطبه انعدم السبب وبطلت الهبة وحق للواهب ان يسترد هبته . اما ما جاء فى محضر الخطبة من انه اذا كان العدول من جانب الخاطب امتنع عليه استرداد ما يكون قد قدمه من مهر وهدايا فلا عبرة له ، فليس هناك ثمة عقد يمكن التزام احكامه فى هذا الخصوص لبطلان محضر الخطبة او الوعد بالزواج بطلانا اصليا ينعدم معه كل اثر له .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الهدايا التى يقدمها أحد الخاطبين للآخر أبان الخطبة و منها الشبكة ، تعتبر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من قبيل الهبات فيسرى عليها ما يسرى على الهبة من أحكام فى القانون المدنى ، و لما كان السبب ركناً من أركان العقد و ينظر فى توفره أو عدم توفره إلى وقت إنعقاد العقد و كان العقد قد إنعقد صحيحاً بتوفر سببه فإنه يمكن القول بعد ذلك بتخلف هذا السبب بعد وجوده ، و من ثم فإذا كانت الخطبة هى السبب فى هذا النوع من الهبات و ذلك بإعتبارها الباعث الدافع للتبرع فإن فسخها لا يمكن أن يؤدى إلى إنعدام هذا السبب بعد أن تحقق و تظل الهبة صحيحة قائمة رغم العدول عن الزواج .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
حق الخاطب الواهب في استرداد هدايا الخطبة يخضع لأحكام الرجوع في الهبة الواردة في المادة 500 وما بعدها من القانون المدني، وتشترط المادة المذكورة للرجوع في الهبة في حالة عدم قبول الموهوب له أن يستند الواهب في الرجوع إلى عذر يقبله القاضي، وإذ كانت محكمة الموضوع قد أعملت حكم هذه المادة وانتهت - في حدود سلطتها التقديرية - إلى عدم أحقية الطاعن في استرداد الشبكة والهدايا، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النعى ببطلان محضر الخطبة - عند المصريين غير المسلمين - غير مقبول ، ذلك إنه لما كان الثابت أن الطاعن لم يتمسك بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع ، فإنه لا يصح له إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .