الطعن رقم 56 لسنة 39 قضائية
النقض المدني
1974-6-16
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
كفالة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نطاق الاستئناف
⚖️ اوصاف الالتزام - التضامن
⚖️ امر اداء
⚖️ اوراق تجارية
⚖️ بطلان الاجراءات - فى الدعوى
⚖️ كفالة
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أمين فتح الله نائب رئيس المحكمة وعضوية على عبد الرحمن ومحمد السيد الرفاعى وصلاح الدين حبيب ومحمود المصرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن بنى على ثلاثة اسباب ، ينعى الطاعن بالسبب الاول منها على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون ، ويقول فى بيان ذلك ان الحكم لم يقف عند حد القضاء ببطلان امر الاداء لبطلان التكليف بالوفاء بالنسبة للطاعن ، بل مضى فى نظر الموضوع وقضى بالزام الطاعن بالدين المطالب به وقد استند الحكم فى ذلك الى ان المستانف ( الطاعن ) لم ينع باى عيب على العريضة التى قدمت لاستصدار الامر والتى تعتبر بديلا عن ورقة التكليف بالحضور وتتصل بموجبها الدعوى بالمحكمة ، هذا فى حين ان بطلان التكليف بالوفاء وبالتالى امر الاداء يترتب عليه انعدام كل اثر للعريضة التى قدمت لاستصداره فلا يصح اعتبارها بديلا عن ورقة التكليف بالحضور ، ويكون تصدى المحكمة لنظر الموضوع والفصل فيه - كدعوى عادية - باطلا لمخالفة ذلك لقاعده اساسية تتصل بنظام التقاضى . ثم اضاف الطاعن ان الحكم المطعون فيه معيب ايضا بالتناقض ذلك انه مع قضائه ببطلان امر الاداء ، وهو ما يستتبع بطلان عريضة استصداره ، اعتبر هذه العريضة سببا صحيحا لاتصال الخصومة بالقضاء ، ومع تقريره ان لحامل السند الادنى الرجوع على المحرر وضامنه الاحتياطى عن طريق استصدار امر الاداء ولو لم يحرر احتياج عدم الدفع ، مضى فى نظر الموضوع وفصل فيه عن طريق الدعوى العادية .
وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك يقول ان الحكم ذهب الى ان المستانف ( الطاعن ) تنازل فى سندات الدين عن الدفع بالتجريد باعتبار انه كفيل متضامن ، حال ان هذا التضامن وقع باطلا . طبقا للمادة 125 من القانون المدنى بعد ان تبين تواطؤ الدائن مع المدين والكفيل الاخر على الاضرار به واتخاذهم الغش سبيلا الى ذلك ، وهو ما ثبت قيامه فى الدعوى عند اعلان التكليف بالوفاء السابق على استصدار الامر بالاداء .
وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة ، القانون وفى بيان ذلك يقول انه تمسك امام محكمة الاستئناف بما تقضى به المادة 169 من قانون التجارة - التى تسرى على السندات الاذنية التجارية - من ان حق حامل الورقة التجارية فى الرجوع على المحيلين يسقط بعدم تحرير احتجاج عدم الدفع فى الميعاد ، الا ان المحكمة رفضت هذا الدفاع واجرت فى حق الطاعن احكام الضمان الاحتياطى رغم ان هذا الضمان منعدم فى الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العريضة التى تقدم لإستصدار أمر الأداء هى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بديلة ورقة التكليف بالحضور و بها تتصل الدعوى بالقضاء . و إذ لا يتعلق شرط التكليف بالوفاء بالعريضة ذاتها إنما هو شرط له لصدور الأمر ، و كان الطاعن لم ينع بأى عيب على هذه العريضة ، و إنصب نعيه على إجراء سابق عليها هو التكليف بالوفاء ، فإن قضاء محكمة الإستئناف ببطلان أمر الأداء المطعون فيه بسبب بطلان تكليف المستأنف " الطاعن " بالوفاء بالدين المطالب به ، لا يحجبها - و قد إتصلت الخصومة بالقضاء إتصالاً صحيحاً - عن الفصل فى موضوع النزاع .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الثابت فى الأوراق أن الطاعن لم يسبق له الدفع أمام محكمة الموضوع ببطلان تضامنه مع المدين فى الوفاء بالدين المطالب به ، فإنه لا يجوز له إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لئن كان تحرير إحتجاج عدم الدفع شرطاً للرجوع على مظهرى الورقة التجارية و ضمانهم فإنه لا يعتبر كذلك بالنسبة للرجوع على المدين الأصلى و ضامنه الإحتياطى . و إذ كان الطاعن قد إستند فى نعيه إلى المادة 169 من قانون التجارة و هى على ما هو ظاهر من نصها خاصة بسقوط حق حامل الورقة التجارية فى الرجوع على المظهرين و ضمانهم الإحتياطيين إذا أهمل الواجبات المنصوص عليها فيها ، فلا وجه تبعاً لذلك لتمسك الطاعن و هو كفيل متضامن مع المدين الأصلى بتطبيق تلك المادة .