الطعن رقم 35 لسنة 39 قضائية
النقض المدني
1974-1-30
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
اعلان شرعى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - الاختصاص
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - رفع الدعوى
⚖️ ارث
⚖️ اصدار الحكم - الاعادة للمرافعة
⚖️ حجية الحكم
⚖️ اجراءات نظر الدعوى - اعادة الدعوى للمرافعة
⚖️ شروط قبول الدعوى - سماع الدعوى
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ الاعادة للمرافعة
⚖️ عدم سماع الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد أسعد محمود وجودة أحمد غيث وابراهيم السعيد ذكرى وجلال عبد الرحيم عثمان .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على ثمانية اسباب ، ينعى الطاعنون بالسبب الاول منها على الحكم المطعون فيه الاخلال بحق الدفاع ، وذلك انهم قدموا الى محكمة الاستئناف طلبا بفتح باب المرافعة للرد على مذكرة المطعون عليها وتقديم مستندات رسمية لتصحيح اخطاء مادية تضمنتها المذكرة ، الا ان المحكمة رفضت هذا الطلب مما ادى الى وقوع الحكم فى هذه الاخطاء .
وحيث ان حاصل الاسباب الثانى والرابع والخامس ان الحكم المطعون فيه اخطا فى تطبيق القانون وشابه قصور ، ويقول الطاعنون فى بيان ذلك ان الحكم اهدر ما اثبته اشهاد تحقيق وفاة ووراثة مورثهم وفى هذا مخالفة للمادة 11 من قانون الاثبات رقم 25 لسنه 1968 التى تقضى بان المحررات الرسمية حجة على الكافة بما دون فيها من امور قام بها محررها فى حدود مهمته ، كما التفت الحكم عن الشجرتين المقدمتين منهم لاثبات تسلسل نسب مورثهم الى كل من المواقفين ..........وابنه ...........مع انها حررت نقلا عن مستندات رسمية وليست من صنع مورثهم وهى لا تختلف عما دون بقرارات النظر على وقفى .............وباعلامات الوراثة الخاصة بهما ، واذ ترتب على ذلك ان قضى لهم الحكم بحصة تقل عن استحقاقهم فى وقف ........فانه يكون معيبا بالخطا فى تطبيق القانون وبالقصور .
وحيث ان الاسباب السادس والسابع والثامن تتحصل فى ان الحكم المطعون فيه اخطا فى تطبيق القانون وشابه القصور، ذلك انه قضى بعدم سماع الدعوى بالنسبة لوقف ............لمضى خمسة عشر عاما استنادا الى ان وزارة الاوقاف المطعون عليها وضعت اليد على هذا الوقف فى سنه 1923 ولم يرفع مورث الطاعنين دعواه الا فى سنه 1953 ، فى حين ان القانون الذى قرر بعدم السماع لم يصدر الا فى سنه 1931 وقطعت المدة فى سنه 1945 بالطلب الذى قدمه المورث فى مادة التصرفات رقم 672 سنه 1945 / 1946 مصر الشرعية للمطالبة باستحقاقه فى هذا الوقف ، هذا الى انهم قدموا مستندا سابقا على سنه 1923 يثبت ان الوقف المذكور كان فى حيازة اجدادهم ولم تلتفت اليه المحكمة ، وهو ما يعيب الحكم بالخطا فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب .
وحيث ان الطاعنين ينعون بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه انه خالف الثابت بالاوراق بتقريره ان الطاعنين من ذرية ...........ولا علاقة لهم بوقف ......، مع ان البين من حجتى الوقف ان ..........هو ابن ...........مما يثبت استحقاقهم فى الوقف الاول .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا تثريب على محكمة الموضوع أن هى لم تجب الطلب المقدم إليها بفتح باب المرافعة لتقديم مذكرات أو مستندات ، متى كان قد قدم إليها بعد إنتهاء المرافعة فى الدعوى ، إذ يصبح هذا الطلب من الإطلاقات التى لا يعيب المحكمة الإلتفات عنها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
حجية الإعلام الشرعى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تدفع وفقا لنص المادة /361 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بحكم من المحكمة المختصة و هذا الحكم كما يكون فى دعوى أصلية ، يصح أن يكون فى صورة دفع أبدى فى الدعوى التى يراد الإحتجاج فيها بالإعلام الشرعى و هو ما سلكته المطعون عليها أمام محكمة الموضوع ، و إذ كانت الهيئة التى فصلت فى الدفع مختصة أصلاً بالحكم فيه ، فإن قضاءهاَ هو الذى يعول عليه ، و لو خالف ما ورد بالإعلام الشرعى و لا يعد ذلك إهدارا لحجية الإعلام لأن المشرع أجاز هذا القضاء وحد به من حجية الإعلام الشرعى الذى صدر بناء على إجراءات تقوم فى جوهرها على تحقيقات إدارية يصح أن ينقضها بحث تقوم به السلطة القضائية المختصة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ما تقضى به المادة /375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 من أن القضاة ممنوعون من سماع الدعوى التى مضى عليها خمس عشرة سنة مع تمكن المدعى من رفعها و عدم العذر الشرعى فى عدم إقامتها و هذا كله مع إنكار الحق فى تلك المدة ، هو ترديد لقاعدة أساسية نص عليها فى المادة /96 من اللائحة الشرعية الصادرة فى سنة 1897 و المادة /376 من القانون رقم 31 لسنة 1910 المعدل للائحة الأخيرة ، و على ذلك جاء نص المادة 614 من قانون العدل و الإنصاف الذى يقضى بأنه لا تسمع الدعوى فى إستحقاق غلة الوقف بعد تركها بلا عذر شرعى مدة خمس عشرة سنة .