الطعن رقم 34 لسنة 39 قضائية
النقض المدني
1974-6-16
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحكم فى الاستئناف
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة فى الدعوى
⚖️ الدفع بعدم القبول
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أمين فتح الله نائب رئيس المحكمة وعضوية على عبد الرحمن ومحمد السيد الرفاعى وصلاح الدين حبيب ومحمود المصرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سببين حاصل السبب الاول والوجه الاول من السبب الثانى ان الحكم المطعون فيه لم يرد على دفع الطاعن بعدم قبول الاستئناف لرفعة من غير ذى صفة ، ذلك انه بعد صدور الحكم الابتدائى وقبل رفع الاستئناف صدر القانون رقم 109 سنه 1961 بنقل ملكية شركة البوسته الخديوية الى المؤسسة العامة للنقل والمواصلات وازلت بذلك شخصية الشركة المذكورة الامر الذى كان يتعين معه ان يرفع الاستئناف من هذه المؤسسة ولا يقدح فى ذلك ما نص عليه القانون المذكور من اتخاذ الاجراءات لادماج الشركة البائعة فى الشركة العامة للملاحة البحرية ذلك هذه ان الشركة الاخيرة قد ضمت ايضا الى المؤسسة المشار اليها مما كان يقتضى ان يرفع الاستئناف من تلك المؤسسة ايضا ولا يؤثر فى ذلك وصف الشركة البائعة فى صحيفة الاستئناف بانها تحت الاندماج ذلك ان القانون لا يعرف هذا الوصف ولا يقر للمتصف به الشخصية القانونية وانه وعلى فرض ان للشركة العامة للملاحة البحرية رافعة الاستئناف حق ادارة الشركة البائعة لحين اتمام اجراءات اندماجها فان هذا الحق لا يبيح للشركة الاولى حق التقاضى عن الشركة الاخيره لاختلاف اهلية الادارة عن اهلية التقاضى واذا اقيم الاستئناف من الشركة العامة للملاحه البحرية بوصفها الشركة المنوط بها حق ادارة الشركة البائعة لحين اندماجها وليس من المؤسسة العامة للنقل والمواصلات فانه يكون قد رفع من غير ذى صفة ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد قبل الاستئناف شكلا دون ان يرد على الدفع المبدى من الطاعن بعدم قبوله لرفعه من غير ذى صفة فانه يكون معيبا بالقصور .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ يبين من الإطلاع على الأوراق أن الطاعن دفع أمام محكمة ثانى درجة بعدم قبول الإستئناف لرفعه من غير ذى صفة مستنداً فى ذلك إلى أن الإستئناف قد أقيم من الشركة الدامجة للشركة البائعة - المدعى عليها - مع أن الشركة الدامجة ليس لها الحق فى رفع الإستئناف بإسمها إذا كان يجب رفعه من المؤسسة العامة للنقل البحرى التى ضمت إليها الشركة الدامجة بعد صدور الحكم الإبتدائى و قبل رفع الإستئناف بالقانون 109 لسنة 1961 و إذ كان هذا الدفع يتعلق بصاحب الصفة فى رفع الإستئناف ، و يترتب عليه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأى فى الحكم ، و كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يواجه هذا الدفع و لم يرد عليه مكتفياً بقبول الإستئناف شكلاً ، و كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا قضت محكمة الإستئناف ضمناً برفض دفع هام ، و كان الحكم لا يشتمل فى أسبابه على ما يمكن حمل هذا القضاء الضمنى عليه ، فإن الحكم يكون خالياً من بيان الأسباب التى بنى عليها هذا القضاء بما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون و يعيبه بالبطلان ، لما كان ذلك فإنه يتعين نقض الحكم .