⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 27 لسنة 39 قضائية

النقض المدني 1974-5-22 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: احوال شخصية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطلاق - المصريين المسلمين
⚖️ النسب - نفقة الصغير
⚖️ شروط قبول الدعوى - سماع الدعوى
⚖️ اثار نقض الحكم
⚖️ اسباب الطعن - السبب المتعلق بالواقع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد أسعد محمود وابراهيم السعيد ذكرى واسماعيل فرحات عثمان وجلال عبد الرحيم عثمان .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن بنى على سببين ، ينعى الطاعن بالسبب الثانى منهما على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون ذلك انه قضى بمبلغ 100 جنيه نفقه شاملة للصغير وقال ان هذا المبلغ يتناسب مع حالة الطاعن يسرا وعسرا ، فى حين ان الحكم لم يبين ركن اليسار او الاعسار وفقا للقانون الاردنى الواجب التطبيق والذى استقى احكامه فى هذا الخصوص من المذهب الحنفى ، ولم يلتفت الحكم الى انه وفقا لهذا القانون تعتبر نفقة الصغير واجب كفاية وتدخل فيها نفقة التعليم والمصروفات المدرسية ، هذا الى ان الحكم الاستئنافى الاول حين قدر نفقة الولد بمبلغ ثلاثين جنيها جاء صحيحا واكتسب قوة الامر المقضى فما كان لمحكمة الاحالة ان تعيد التقدير بل كان يتعين عليها فحسب ان تطبق القانون الاردنى وان تفسره التفسير الصحيح على ضوء المذهب الحنفى . وحيث ان حاصل السبب الاول ان الحكم المطعون فيه اخطا فى تطبيق القانون ذلك انه قضى للمطعون عليها بنفقة عدة من 1/12/1960 تاريخ امتناعه عن الانفاق عليها حسب اقرارها حتى 20/5/1961 تاريخ انتهاء عدتها بوضع حملها وقرر انه لا محل لتطبيق الفقرة السادسة من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التى تقضى بعدم سماع دعوى النفقة عن مدة ماضية لاكثر من ثلاث سنوات نهايتها تاريخ رفع الدعوى لان هذه الفقرة خاصة بمن تسكت عن المطالبة بنفقة الزوجية مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات ، فى حين ان نص المادة 99 سالفة الذكر ورد بصيغه عامة فيشمل النفقة بكافة انواعها سواء نفقة زوجية ام نفقة عدة ، واذ قضى الحكم المطعون فيه للمطعون عليها بنفقه عدة من 1/12/1960 حتى 20/5/1961 مع ان الدعوى لم ترفع الا فى 7/4/1965 اى بعد اكثر من ثلاث سنوات ، فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 269/2 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 لا تحتم على المحكمة التي تحال إليها الدعوى بعد نقض الحكم فيها إلا أن تتبع في قضائها حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها هذه المحكمة، فيكون لها مطلق الحرية في الفصل بما تراه في كل ما يتعلق بالموضوع. ولما كانت محكمة النقض قد نقضت الحكم الإستئنافي الأول في خصوص نفقة الصغير لأنه أقام قضاءه بتعديل النفقة المحكوم بها إبتدائيا على أن الحكم الإبتدائي جاء مشوباًُ بالمغالاة، وأن المحكمة رأت أن مبلغ ثلاثين جنيها فيه الكفاية لمواجهة متطلباته، وإنتهت محكمة النقض إلى أن هذا يدل على أن ذلك الحكم التفت في تقدير نفقة الصغير عن حالة أبيه عسراً ويسراً طبقاً للقانون الأردني الواجب التطبيق والذي لم يجحده الطاعن، ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أشار إلى نص المادة 65/جـ من قانون العائلة الأردني رقم 92 لسنة 1951 أورد المستندات التي قدمها كل من الطرفين للتدليل على يسار الأب أو إعساره، وبعد أن استعرض حالة الطاعن المالية قدر نفقة الصغير وفقا لحكم المادة 65/جـ من قانون العائلة الأردني، وهو القانون الواجب التطبيق حسبما تقضي به قاعدة الإسناد المنصوص عليها في المادة 15 من القانون المدني، لما كان ذلك فلا يعيب الحكم المطعون فيه أنه خالف الحكم السابق نقضه في التقدير، ولا يعدو أن يكون النعي بهذا الخصوص جدلاً موضوعياً في تقدير نفقة الصغير لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يشترط لسماع الدعوى بنفقة العدة ألا تزيد المدة المطالب بهذه النفقة عنها على سنة من تاريخ الطلاق و هو ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 17 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 من أنه " لا تسمح الدعوى لنفقة عدة لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق " و يشترط لسماع تلك الدعوى فوق ذلك ألا يكون قد مضى على هذه السنة ثلاث سنوات نهايتها تاريخ رفع الدعوى ، و ذلك عملاً بحكم الفقرة السادسة من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية التى تنص على أنه " لا تسمح دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من ثلاث سنوات نهايتها تاريخ رفع الدعوى " و لا محل للقول بأن هذا النص مقصور على نوفقة الزوجية دون نفقة العدة ، ذلك لأن لفظ النفقة جاء عاماً مطلقاً فيشمل نفقة الزوجية و نفقة العدة على سواء ، و لأن نفقة العدة هى فى حقيقتها نفقة زوجة على زوجها .