الطعن رقم 24 لسنة 39 قضائية
النقض المدني
1974-2-7
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اقدمية
⚖️ اختصاص محكمة النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حافظ هريدى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمدسيد أحمد حماد وعلى صلاح الدين وعز الدين الحسينى وعبد العال حامد السيد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مبنى الدفع بعدم الاختصاص ان الطالب وان كان قد صدر طلبه بانه تعديل اقدمية الا انه فى الحقيقة طعن فى القرار الصادر بتعيينه معاونا للنيابة فى 18/4/1968 فلا تختص المحكمة بنظرة اعمالا لنص المادة 90 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنه 1965 الذى رفع الطلب فى ظله .
وحيث ان هذا الدفع مردود بان الطلب لا ينصب على القرار الصادر بتعيين الطالب وانما ينصب على تحديد اقدميته بين زملائه وهو يندرج فى طلبات رجال القضاء والنيابة المتعلقة بشان من شئونهم ولا يعتبر من القرارات التى لا يجوز الطعن فيها والتى وردت على سبيل الحصر استثناء من هذا الاصل بنص المادة 90 من قانون السلطة القضائية رقم 43 سنه 1965 فتكون هذه المحكمة مختصة دون غيرها بالفصل فيه .
وحيث ان مبنى الدفع بعدم القبول ان الطلب قدم بعد مضى اكثر من ثلاثينيوما من تاريخ القرار الوزارى بتعيين الطالب معاونا للنيابة فى 18/4/1968 .
وحيث ان هذا الدفع فى غير محله - ذلك ان الطعن لا يتجه الى القرار الصادر بتعيينه معاونا للنيابة وانما الى القرار الجمهورى الصادر فى 11/9/1969 بتعيينه مساعدا للنيابة واذ قدم الطلب فى 8/10/1969- فانه يكون قد قدم فى الميعاد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الطلب لا ينصب على القرار الصادر بتعيين الطالب ، و إنما ينصب على تحديد أقدميته بين زملائه ، و هو يندرج فى طلبات رجال القضاء و النيابة المتعلقة بشأن من شئونهم و لا يعتبر من القرارات التى لا يجوز الطعن فيها ، و التى وردت على سبيل الحصر إستثناء من هذا الأصل بنص المادة 90 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 ، فإن هذه المحكمة تكون مختصة دون غيرها بالفصل فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الثابت من الأوراق أن الطالب قد عين بتاريخ 1968/4/18 معاونا للنيابة على سبيل الإختبار تطبيقا لنص المادة 121 من القانون رقم 43 لسنة 1965 و صدر قرار وزير العدل بتثبيته نهائيا فى هذه الدرجة إعتبارا من 1969/4/29 دون أن يطلب تعديل أقدميته بين زملائه من معاونى النيابة ، فإن أقدميته بينهم تكون قد إستقرت نهائيا فى تلك الدرجة ، و إذ صدر القراران المطعون فيهما - بترقيته إلى درجة وكيل نيابة - على أساس هذا الوضع ، و لم يدع الطالب أن أحدا قد تخطاه بالترقية فيهما حسب أقدميته التى إستقرت من قبل ، فإن الطعن فيهما يكون على غير أساس .