⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 151 لسنة 20 قضائية

النقض المدني 1952-5-8 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: شفعة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استخلاص المحكمة من قرائن مسوغة علم الشفيع بالبيع علما حقيقيا

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز محمد وعبد الحميد وشاحى ومصطفى فاضل وعبد العزيز سليمان .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث ان الوقائع تتحصل حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن في ان بطريركية الاقباط الارثوذكس اعلنت عن بيع العقار رقم 3 و 4 بزقاق منصور بحارة زويلة بقسم الجمالية بالقاهرة بالمزاد وفي 13 /12/1946 فتحت المزايدة واشترك فيها ...............زوج الطاعنة و............... بثمن مقداره 550جنيها وفي 13/1/1947 قرر هذا الاخير انه كان يزايد لحساب المطعون عليها الاولين واشرت البطريركية في اسفل هذا التقرير برسو المزاد عليهما وبان الباقي من الثمن قد دفع منهما في ذات اليوم وفي 3/4/1947 سلم اليهما العقار المبيع وفي 17/4/1947 انذرا الطاعنة برغبتهما في اقامة مبان علي قطعة الارض المذكورة ونبها عليها نظرا لان منزلها بجاور هذه الارض باتخاذ الاحتياطات اللازمة لسلامة مبانيها وفردت عليهما الطاعنة في 28/4/1947 تبدي رغبتها في اخذ الارض بالشفعة وتكلفهما ان يقدما لها عقد شرائهما – فاجاباها في 16/5/1947 بسقوط حقها في الشفعة بفوات المواعيد التي حددها القانون فاقامت عليهما الدعوى رقم 3267 سنة 1947 امام محكمة مصر الابتدائية تطلب اخذ العقار المبيع بالشفعة – وفي 8/6/1948 احالت المحكمة الدعوى الي التحقيق ليثبت المدعي عليهما علم الطاعنة بالبيع قبل ابداء رغبتها في الشفعة بمدة تزيد علي 15 يوما ولتنفي الطاعنة ذلك وفي9/6/1949 قضت المحكمة بسقوط حق الطاعنة في اخذ العقار بالشفعة فاستانف هذا الحكم امام محكمة استئناف مصر وقيد استئنافها برقم 720 سنة 66ق وفي 15/1/1950 قضت المحكمة بتاييد الحكم المستانف لاسبابه فطعنت فيه الطاعنة بطريق النقض . ومن حيث ان الطعن بني علي ثلاثة اسباب حاصل اولها خطأ الحكم في تطبيق القانون من وجهين الاول – اذ اعتبرالبيع المشفوع فيه بيعا باتا مع انه في حقيقته لا يعد ان يكون ايجابا لم يلحقه قبول ذلك انه مذكور في قائمة المزايدة ان رسو المزاد لا يعتبر قبولا للبيع الا بعد اعتماد المجلس الملي العام ولم يقدم المطعون عليهما ما يفيد حصول هذا الاعتماد والثاني اذا استنتج علم الطاعنة بالبيع من علم زوجها به مع ان العلم الذي يعتد به ويترتب عليه سقوط الحق في الشفعة بتفويت المواعيد المحددة في القانون انما هو العلم الحقيقي لا العلم الافتراضي . ومن حيث ان هذا السبب مردود في الوجه الاول منه بان الحكم قد حصل من تاشيرة البطريركية في 13/1/1947 في اسفل تقرير............... الذي كان يزايد لحساب المطعون عليهما برسو المزاد عليهما ومن دفعهما باقي الثمن حصول الموافقة علي نتيجة المزايدة وبذلك يعتبر البيع باتا من اليوم المذكور علي ان هذا الوجه مردود كذلك بانه لا مصلحة للطاعنة منه اذ لو صح زعمها بان البيع لم ينعقد لما كانت دعواها بالشفعة مقبولة – اما الوجه الثاني فمردود بان الحكم مقام علي القرائن التي استخلصت منها المحكمة استخلاصا سائغا علم الطاعنة علما حقيقيا بالبيع وشروطه فقد جاء فيه ان الطاعنة تباشر اعمالها بواسطة زوجها واولادها وان مفاوضة حدثت بين المطعون عليهما وبين ابن الطاعنة وزوجها لاخذ الصفقة فرفضاها بعد اخذ الراي ولا شك ان اول من يؤخذ رايه هي المدعية ( الطاعنة ) باعتبارها زوجة ووالدة وباعتبارها مالكة للمنزل المشفوع به – وقد عقبت المحكمة علي ذلك بقولها " انه متي ثبت لها من الملابسات ان المدعية كانت عالمة بصفة قاطعة بالبيع وشرائطه اعتبارا من 13/12/1946 علي الاقل وعلي اسوأ الفروض اعتبارا من 18/3/1947 فيكون اعلان الرغبة منها جاء متاخرا كثيرا وجاوز الميعاد المحدد في القانون ما يسقط حقها في الاخذ بالشفعة " ومنه يبين ان المحكمة انما اعتدت بعلم الطاعنة الحقيقي بالبيع وشروطه . ومن حيث ان السبب الثاني يتحصل في مخالفة الحكم لما هو ثابت باوراق الدعوى ذلك انه مقام علي علم الطاعنة بالبيع مع انه ليس في اوراق الدعوى ما يفيد حصول موافقة المجلس الملي العام علي نتيجة رسو المزاد علي المطعون عليهما حتي يعتبر البيع تاما ويتحصل السبب الثالث في قصور الحكم في التسبيب اذ لم يبين كيف علمت الطاعنة بالبيع مع ان العلم الافتراضي لا يصلح في هذا الخصوص . ومن حيث ان هذين السببين ليسا الا ترديدا لما هو وارد بالسبب الاول فانهما يكونان مثله مردودين لذات الاعتبارات السباق بيانها . ومن حيث انه لما تقدم يكون الطعن علي غير اساس ويتعين رفضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت المحكمة إذ قضت بسقوط حق الطاعنة في الشفعة قد قررت أنها تباشر أعمالها بواسطة زوجها وأولادها وأن مفاوضة حدثت بين المطعون عليهما وبين ابن الطاعنة وزوجها لأخذ الصفقة فرفضاها بعد أخذ الرأي، وأن أول ما يؤخذ رأيه هي المدعية " الطاعنة " باعتبارها زوجة ووالدة وباعتبارها مالكة للمنزل المشفوع به، ثم عقبت المحكمة على ذلك بقولها إن المدعية " الطاعنة " كانت عالمة بصفة قاطعة بالبيع وشروطه اعتبارا من تاريخ معين وأن إعلان الرغبة قد جاوز الميعاد المحدد في القانون. إذ قررت المحكمة ذلك. فإنها تكون قد أقامت قضاءها على قرائن استخلصت منها استخلاصا سائغا على الطاعنة علما حقيقيا بالبيع وشروطه ويكون في غير محله النعي عليها بأنها اعتمدت على علم الطاعنة الافتراضي في القضاء بسقوط حقها.