الطعن رقم 16 لسنة 39 قضائية
النقض المدني
1974-3-7
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعارة
⚖️ مرتبات
⚖️ المرتبات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حافظ هريدى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد سيدأحمد حماد وعلى صلاح الدين وأحمد صفاء الدين وعبد العال السيد .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث انه لما كان قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنه 1959 الذى ندب الطالب فى ظله قد نص فى الفقرة الثانية من المادة السابعة والسبعين منه على انه يجوز ندب القاضى لاعمال اخرى قضائية او فنية غير عمله او بالاضافة الى عمله وذلك بموافقه مجلس القضاء الاعلى بعد اخذ راى الجمعية العمومية التابع لها على ان يتولى المجلس المذكور وحده تحديد المكافاة التى يستحقها القاضى عن هذه الاعمال ...وكان الثابت من مطالعة الاوراق انه بتاريخ 26 ديسمبر 1962 صدر قرار وزير العدل رقم 1854 لسنه 1962 يندب بعض رجال القضاء ومن بينهم الطالب للعمل بقطاع غزة لمدة تنتهى فى 30 سبتمبر 1965 مع صرف مكافاة استثنائية لهم بواقع 100 % من الماهية الاصلية خصما على اعتماد حملة فلسطين بالاضافة الى الشروط والميزات المعامل على اساسها وملاؤهم المنتدبون بهذا القطاع - اذ كان ذلك وكان هذا القرار ، كما يبين من ديباجته صادرا بعد اخذ راى الجمعية العمومية التى يتبعها هؤلاء القضاه وبموافقة مجلس القضاء الاعلى فان الطالب باعتباره منتدبا لاعمال قضائية اخرى غير عمله يكون مستحقا وفقا لقانون السلطة القضائية المذكورة لجميع ما كان يتقاضاه فى عمله الاصلى من مرتبات وبدلات ومنح طوال مدة ندبه لهذه الاعمال حتى انتهاء مدة الندب فى 30 سبتمبر 1964 ، علاوة على ما يتقرر له من مكافاة بموافقة مجلس القضاء وذلك دون اعتبار للجهة المنتدب اليها او صدور قرار وزارة العدل فى 10/11/1964 بتحويل ندبه الى اعارة لتخلف شرط الاعارة وهو موافقته عليها كتابة طبقا لنص الفقرة الثالثة من المادة 51 من قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنه 1951 الذى كان ساريا وقت صدور هذا القرار ويكون ما اجرت وزارة العدل خصمه من مرتب الطالب من بدلات ومنح صرفت له فى مدة ندبه ، اجراء مخالفا للقانون ويتعين لذلك الغاؤه والزام المدعى عليهما برد ما استقطع من مرتب الطالب على اساسه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نص قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 - الذى ندب الطالب فى ظله - فى الفقرة الثانية من المادة السابعة و السبعين منه على أنه " يجوز ندب القاضى لأعمال أخرى قضائية أو فنية غير عمله أو بالإضافة إلى عمله ، و ذلك بموافقة مجلس القضاء الأعلى بعد أخذ رأى الجمعية العمومية التابع لها على أن يتولى المجلس المذكور وحده تحديد المكافأة التى يستحقها القاضى عن هذه الأعمال . " و إذا كان الثابت من مطالعة الأوراق أنه صدر قرار وزير العدل بندب بعض رجال القضاء و من بينهم الطالب للعمل بقطاع غزة ، مع صرف مكافأة إستثنائية لهم بواقع 100% من الماهيه الأصلية خصما على إعتماد حمله فلسطين بالإضافة إلى الشروط و الميزات المعامل على أساسها زملاؤهم المنتدبون بهذا القطاع و كان هذا القرار كما يبين من ديباجته - صادرا بعد أخذ رأى الجمعية العمومية التى يتبعها هؤلاء القضاة و بموافقة مجلس القضاء الأعلى ، فإن الطالب بإعتباره منتدبا لأعمال قضائية أخرى غير عمله يكون مستحقا وفقا لقانون السلطة القضائية المذكور لجميع ما كان يتقاضاه فى عمله الأصلى من مرتبات و بدلات و منح طوال مدة ندبه لهذه الأعمال حتى إنتهاء مدة الندب علاوة على ما يتقرر له من مكافأة بموافقة مجلس القضاء ، و ذلك دون إعتبار للجهة المنتدب إليها أو صدور قرار وزارة العدل بتحويل ندبه إلى إعارة لتخلف شرط الإعارة و هو موافقته عليها كتابة طبقا لنص الفقرة الثالثة من المادة 51 من قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 الذى كان ساريا وقت صدور هذا القرار ، و يكون ما أجرت وزارة العدل خصمه من مرتب الطالب من بدلات و منح صرفت له فى مدة ندبه إجراء مخالفا للقانون .