الطعن رقم 13 لسنة 39 قضائية
النقض المدني
1974-2-6
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - الاثبات - الحكم فى الدعوى
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - الطعن بالنقض
⚖️ الحكم فى دعوى التزوير
⚖️ اصدار الحكم - الفصل فى الموضوع
⚖️ بيانات الحكم
⚖️ اجراءات الطعن - ايداع الاوراق والمستندات
⚖️ اجراءات الطعن - ميعاد الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية جودة أحمد غيث وابراهيم السعيد ذكرى واسماعيل فرحات عثمان وجلال عبد الرحيم عثمان .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن يقوم على اربعة اسباب ، ينعى الطاعن بالسبب الاول منها على الحكم المطعون فيه البطلان لعدم ذكر اسم عضو النيابة الذى ابدى الراى فى القضية ولان الحكم لم يبين ما اذا كان عضو النيابة الذى ورد اسمه فى الديباجه هو صاحب ذلك الراى ، وهو بطلان من النظام العام ، لا يغير من ذلك ما نص عليه فى المادة 178 من قانون المرافعات رقم 13 لسنه 1968 لان بيانات الحكم يجب ان تتم طبقا للقانون الذى رفع الطعن فى ظلة .
وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور فى التسبيب من ثلاثة اوجه ، ( اولها ) انه طلب من المستشار المنتدب لتحقيق الادعاء بالتزوير تاجيل الدعوى الى اليوم التالى وهو يقع خلال الاجل المحدد للتحقيق لان زوج احدى المطعون عليهما افتعل مشاجرة مع شاهديه واقتادهما الى قسم الشرطة فلم يتمكنا من الحضور للادلاء بشهادتهما كما طلب من المحكمة اصدار حكم اخر بالتحقيق فلم تجبه الى ذلك واكتفت ردا عليه بان عجز عن الاثبات فى الاجل المحدد للتحقيق وهو امرلا تؤيده وقائع الدعوى ، ( وثانيها ) انه استند فى اثبات تزوير محضر جلسة 2/7/1952 الى شهادة تفيد انه كان فى عمله فى اليوم المذكور غير ان الحكم اهدر دلالة هذه الشهادة مقررا انه يحتمل ان يكون قد غادر عمله دون اجازة وهو امر يخالف الثابت فى الدعوى ، ( ثالثها ) انه تمسك فى دفاعه بان طلب الاشهاد فى الدعوى رقم 278 سنه 1951 تصرفات المنصورة الشرعية كان قد اجل لجلسة 6/10/1952 ثم عجل لجلسة 2/7/1952 دون ان يعلن بالحضور للجلسة الاخيرة وحضر عنه محام كفيف اثبت حضوره فى محضر الجلسة على غير الحقيقة ومع ذلك قضى الحكم برفض الادعاء بتزوير هذا المحضر .
وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ذلك انه لم يقتصر فى قضائه على الحكم برفض الادعاء بتزوير محضر جلسة 2/7/1952 فى الدعوى رقم 278 سنه 1951 تصرفات المنصورة الشرعية وانما قضى فى نفس الوقت فى موضوع الدعوى بطلبات المطعون عليهما دون ان يبيح للطاعن فرصة استكمال دفاعه فى هذا الموضوع فيكون قد خالف نص المادة 44 من قانون الاثبات رقم 25 لسنه 1968 .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 قد أبقى على المواد من 868 إلى 1032 من قانون المرافعات السابق الخاصة بالإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية و منها المادة 881 ، و كان ميعاد الطعن بالنقض طبقاً لهذه المادة معدلة بالفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 43 لسنة 1965 و القانون رقم 4 لسنة 1967 هو ستون يوماً ، و كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 1969/3/25 و طعن الطاعن فيه بطريق النقض بتاريخ 1969/5/21 فإن الطعن يكون قد رفع فى الميعاد القانونى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ضم ملف الدعوى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من شأنه أن يبيح للخصوم تأييد وجهات نظرهم إستناداً إلى ما حواه من مستندات أو أوراق ، و لا يعترض على ذلك بأن ضم ملف الدعوى أمر جوازى لأنه إذا رفض رئيس المحكمة الأمر بضمه فإنه يكون على الطاعن فى هذه الحالة أن يقدم فى المواعيد التى حددها القانون المستندات المؤيدة لطعنه ، و إلا كان الطعن عارياً عن الدليل . إذ كان ذلك و كان الطاعن قد أودع وقت التقرير بالطعن صورة معلنة من الحكم المطعون فيه ، و أمر رئيس المحكمة بتاريخ 1969/6/3 بضم ملفى الدعوى الإبتدائى و الإستئنافى اللذين إحتويا على الأوراق التى إستند إليها الطاعن فى طعنه ، فإن الدفع - ببطلان الطعن لعدم تقديم الطاعن للمستندات المؤيدة لطعنه فى الميعاد - يكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 1969/3/25 فى ظل العمل بقانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 ، فإن أحكام هذا القانون تكون هى الواجبة التطبيق فى شأن البيانات التى يجب أن يشتمل عليها الحكم المذكور لأنها من القواعد الإجرائية التى تسرى بأثر فورى تطبيقاً للمادة الأولى من هذا القانون . و إذ كان النص فى المادة 178 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن بيان إسم عضو النيابة الذى أبدى رأيه فى القضية ليس من البيانات الأساسية التى يترتب على إغفالها بطلان الحكم و ذلك على خلاف ما كانت تقضى به المادة 349 من قانون المرافعات السابق ، و هو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون . لما كان ذلك و كانت النيابة قد أبدت رأيها فى القضية و أثبت ذلك الحكم المطعون فيه ، فإن النعى عليه - لعدم ذكر إسم عضو النيابة - يكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
مفاد نص المادة 44 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة و فى الموضوع معاً ، بل يجب أن يكون القضاء بصحة الورقة سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى ، و ذلك حتى لا يحرم الخصم الذى إحتج عليه بالورقة التى قضى بصحتها من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أوجه دفاع آخر بشأن ما أريد إثباته بتلك الورقة .