الطعن رقم 5 لسنة 39 قضائية
النقض المدني
1974-2-7
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات
⚖️ اقدمية
⚖️ مسائل عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حافظ هريدى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد سيد أحمد حماد وعلى صلاح الدين وعز الدين الحسينى وعبد العال حامد السيد .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مبنى الدفع بعدم قبول الطلب شكلا هو عدم تقديمه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار فى 24/2/1969 .
وحيث ان هذا الدفع مردود ذلك ان الثابت من صورة مذكرة تحديد الاقدمية المؤرخة 1/2/1969 والمقدمة من وزارة العدل - ان الطالب علم بتحديد اقدميته فى 5/3/1969 واذ قدم طلبه فى 27/3/1969 فانه يكون قد قدم خلال الثلاثين يوما المنصوص عليها فى المادة 93 من قانون السلطة القضائيةرقم 43 لسنه 1965 .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 122 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 - الذى عين الطالب فى ظله - أن جواز التعيين فى درجة وكيل النائب العام مشروط بالنسبة للنظراء بأن يكون كل منهم قد أمضى فى وظيفته أو عمله السابق ثلاث سنوات على الأقل ، و كانوا فى درجة مماثلة لدرجة وكيل النائب العام أو يتقاضون مرتبا يدخل فى حدود تلك الدرجة . و إذا كانت المادة 57 من ذات القانون التى أحالت إليها المادة 131 تنص على أنه يجوز أن تحدد أقدمية من يعينون من خارج السلك القضائى عند تعيينهم فى وظائف القضاء المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم فى هذه الدرجات ، كما تنص المادة الثانية من القرار الجمهورى رقم 2387 لسنة 1967 على أنه فى حالة النقل من أحد الكادرات الخاصة إلى الكادر العام أو العكس فى الحالات التى يجوز فيها ذلك - يوضع المنقول فى الدرجة المعادلة للدرجة المنقول منها طبقا للجداول المرافقة و كان مؤدى ما ورد بهذه الجداول أن شاغل الدرجة الخامسة فى الكادر العام لا يعتبر معادلا لدرجة وكيل النائب العام إلا إذا بلغ راتبه خمسمائة و أربعين جنيها لأن القانون جعل الدرجة الرابعة و بداية مربوطها خمسمائة و أربعون جنيها معادلة لدرجة وكيل النائب العام - فإن طلب تعديل أقدمية الطالب يجعلها من 1964/7/1 تاريخ شغله الدرجة الخامسة فى أول مربوطها و هو أربعمائة و عشرون جنيها يكون على غير أساس .