⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 66 لسنة 38 قضائية

النقض المدني 1974-3-2 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: قوة الامر المقضى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطعن فى الحكم - المصلحة فى الطعن
⚖️ حجية الحكم
⚖️ اجر العامل
⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ المصلحة فى الطعن
⚖️ حالات الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صادق الرشيدى نائب رئيس المحكمة وعضوية أديب قصبجى ومحمد فاضل المرجوشى وحافظ الوكيل ومحمد مصطفى المنفلوطى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سبب واحد حاصله ان الحكم المطعون فيه خالف الحكم السابق صدوره بتاريخ 5 ديسمبر سنه 1967 فى الاستئناف رقم 1017 سنه 1965 عمال الاسكندرية - المرفوع عن الدعوى رقم 4760 سنه 1963 عمال جزئى الاسكندرية - بين الخصوم انفسهم والذى قضى بان اجر المطعون ضده الاضافى الذى ياخذ حكم الاجر طبقا لاحكام القانونين 133 و 175 لسنه 1961 لا يصح ان يجاوز اجر ساعتين اضافيتين يوميا ، واذا كان قضاء الحكم فى تلك المسالة قد حاز قوة الشئ المحكوم فيه بحيث يمتنع على المحكمة اعادة النظر فيها ، فان الحكم المطعون فيه اذ اقام قضاءه فى الدعوى على ان اجر المطعون ضده الاضافى ياخذ حكم الاجر الاصلى مهما بلغت ساعات العمل الاضافية يكون قد فصل فى النزاع على خلاف حكم سبق ان صدر بين الخصوم انفسهم وحاز قوة الشئ المحكوم فيه مما يجيز الطعن فيه بالنقض رغم صدوره من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية عملا بالمادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنه 1959 بشان حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان يبين من الحكم الصادر فى الدعوى رقم ... المودعة صورته الرسمية ملف الطعن أنه عرض فى أسبابه للخلاف الذى قام بين الطرفين حول تحديد الأجر الإضافى الذى يأخذ حكم الأجر الأصلى وفقا للمادة 1 مكررا من القانون رقم 133 لسنة 1961 - المضافة بالقانون رقم 175 لسنة 1961 - و بت فى هذا الخلاف بتقريره أن ذلك الأجر الإضافى لا يصح أن يجاوز أجر ساعتين إضافيتين يوميا ، و كان قضاء ذلك الحكم فى هذه المسألة الأساسية و قد صدر نهائيا و حاز قوة الشىء المحكوم فيه ، يمنع الخصوم أنفسهم من التنازع فيها فى أية دعوى تالية تكون فيها تلك المسألة هى بذاتها الأساس فيما يدعيه أى من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه فى الدعوى على أن أجر الطاعن الإضافى يأخذ حكم الأجر الأصلى مهما بلغت ساعات العمل الإضافية التى تقاضى عنها الطاعن ذلك الأجر يكون قد أعاد النظر فى ذات المسألة التى فصل فيها الحكم المشار إليه و ناقض هذا الحكم الذى سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الشىء المحكوم فيه و يكون الطعن بالنقض فيه جائزا رغم صدوره من محكمة إبتدائية بهيئة إستئنافية عملاً بالمادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الذى رفع الطعن فى ظله .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد ناقض الحكم الذى سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الشىء المحكوم فيه فإن الطعن فيه بالنقض يكون جائزا رغم صدوره من محكمة إبتدائية بهيئة إستئنافية عملاً بالمادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الذى رفع الطعن فى ظله و لا ينال من هذا النظر أن المحكمة قد قضت فى طعن آخر - رفع عن الحكم السابق - بنقض هذا الحكم لأن ذلك - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يغير من حقيقة أن هذا الحكم كان جائزا لقوة الشىء المحكوم فيه و ما كان يجوز للحكم المطعون فيه أن يخالفه كما أن ذلك لا يؤثر على تحقق مصلحة الطاعنة و توافرها فى الطعن لأن العبرة فى قيام هذه المصلحة هى بوقت صدور الحكم المطعون فيه .