الطعن رقم 369 لسنة 38 قضائية
النقض المدني
1974-1-22
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
صورية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القرائن - القرائن القضائية
⚖️ طرق الاثبات - شهادة الشهود
⚖️ صورية البيع
⚖️ اثبات التزوير
⚖️ حجية الحكم
⚖️ شروط قبول الدعوى - المصلحة فى الدعوى
⚖️ اثبات الصورية
⚖️ صورية
⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ تقدير الدليل
⚖️ مسائل الاثبات - الشهود
⚖️ اسباب الطعن - السبب المتعلق بالواقع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عباس حلمى عبد الجواد وعضوبة عدلى بغدادى ومحمد طايل راشد وعثمان حسين عبدالله ومحمد توفيق المدنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على خمسة اسباب ينعى الطاعن بالثانى منها على الحكم المطعون فيه الخطا فيه تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال ويقول فى بيان ذلك ان هذا الحكم استند فى قضائة بصحة العقد موضوع الدعوى الى اقرار البائع بتاريخ 5/4/1967 بحصول البيع منه فى حين ان هذا الاقرار يعد انشاء لعقد جديد لا يسرى فى حق الطاعن بعد ان انتقلت اليه الملكية بعقده المسجل فى 7/6/1966 وبعد ان تعلق حقه بما اثبته الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية من تزوير العقد موضوع الدعوى للاسباب التى اوردها ، واذ اهدر الحكم المطعون فيه حجية ذلك الحكم الابتدائية وقضى على خلافة اخذا باقرار البائع فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون وشابه فساد فى الاستدلال .
وحيث ان الطاعن ينعى بالاسباب الثالث والرابع والخامس على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك يقول ان الحكم اقام قضاءه بصورية عقده على ما استخلصة من اقوال شاهدى المطعون ضدهم الخمسة الاول المستانفين فى حين ان اقوالهما لا تنهض دليلا على ذلك اذا قررا بعدم علمها بعقد الطاعن وان ما قرراه من انه لم يضع على الاطيان لا يؤدى الى صورية عقده اذ يصح البيع وتترتب عليه اثاره ولو لم يتسلم المشترى المبيع فى حين ان الطاعن يضع يده على الاطيان فعلا بعد ان حول اليه عقد ايجارها كما اطراح الحكم اقوال شاهدية قولا منه بانها متناقضة مع انها ليست كذلك وانه بفرض تناقضها فان ذلك لا يصلح دليلا على صورية عقده ، وفى ذلك كله ما يعيب الحكم بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال .
وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الاول على الحكم المطعون فى الخطا فى القانون ويقول فى بيان ذلك ان الحكم قضى بصورية عقد البيع الصادر اليه من مورث المطعون ضدهم بيعه له 1 ف و 12 ط و 5 س فى حين انه لا يدخل فى هذا العقد من الاطيان موضوع العقد المرفوعة به الدعوى سوى 1 فدان و 4 ط و 12 س مما كان يتعين معه عدم قبول الدفع بالصورية الا فى هذا النطاق غير ان الحكم المطعون فيه قضى بصورية العقد باكمله مما يعيبه بالخطا فى القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يجوز إثبات صحة الورقة أو تزويرها بكافة الطرق القانونية و منها القرائن القضائية ، و من ثم فلا على محكمة الموضوع إن هى أقامت قضاءها بصحة الورقة على ما إطمأنت إليه من القرائن ما دامت مؤدية إلى ما إستخلصته منها و إذا كان الحكم المطعون فيه قد إعتمد فى قضائه بصحة العقد على أن القرائن التى إستند إليها الحكم المستأنف لا تدل على تزوير العقد . علاوة على إقرار البائع أمام محكمة الإستئناف بصحته و بصدوره منه . و كانت هذه الإعتبارات من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها الحكم . فإن النعى عليه لا يعدو أن يكون مجادلة فى تقدير محكمة الموضوع للأدلة بغية الوصول إلى نتيجة أخرى غير التى أخذت بها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
حجية الحكم الإبتدائى مؤقتة ، و تقف بمجرد رفع الإستئناف عنه ، و تظل موقوفة إلى أن يقضى فى الإستئناف ، فإذا تأيد الحكم عادت إليه حجيته ، و إذا ألغى زالت عنه هذه الحجية . و إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم الإبتدائى فإن أسبابه تزول بزواله ، و يسقط ما كان لها من حجية مؤقتة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تقدير كفاية أدلة الصورية هو مما تستقل به محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع فى الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
تقدير أقوال الشهود مرهون بما تطمئن إليه وجدان محكمة الموضوع ، فلها أن تأخذ بأقوال شاهد دون آخر حسبما ترتاح إليه و تثق به ، و لا سلطان لأحد عليها فى ذلك إلا أن تخرج بتلك الأقوال إلى ما لا يؤدى إليه مدلولها .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
تقدير القرائن هو ما يستقل به قاضى الموضوع ، و لا شأن لمحكمة النقض فيما يستنبطه منها متى كان إستنباطه سائغاً .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
الطعن بصورية عقد لا يقبل إلا ممن له مصلحة فيه ، و فى حدود هذه المصلحة و إذا كان المطعون ضدهم إذ طعنوا على العقد الصادر من البائع إلى الطاعن المتدخل فى الدعوى المرفوعة منهم يطلب صحة العقد الصادر من نفس البائع لمورثهم - بالصورية إنما قصدوا إلى إهداره فى خصوص القدر البالغ مساحته . . . . الداخل فى القدر الذى إشترته مورثتهم ، و المرفوعة به الدعوى ، و ذلك إبتغاء إزالة العائق الذى يحول دون تحقق أثر هذا العقد ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قبل الدفع بالصورية و قضى فى أسبابه بقبول هذا الدفع ، و رتب على ذلك قضاءه للمطعون ضدهم بصحة العقد الصادر إلى مورثهم ، فإن مؤدى ذلك هو عدم إهدار العقد الصادر إلى الطاعن إلا بالنسبة للقدر البالغ مساحته . . . . دون ما جاوزه من القطع الأخرى المبيعة إليه .