⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 162 لسنة 38 قضائية

النقض المدني 1974-1-10 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحكم فى الاستئناف - تسبيبه
⚖️ نطاق الاستئناف
⚖️ بطلان الاحكام
⚖️ اصدار الحكم - الاعادة للمرافعة
⚖️ بيانات الحكم
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ حجية الحكم - استنفاد الولاية
⚖️ عيوب التدليل - التناقض
⚖️ اجراءات نظر الدعوى - اعادة الدعوى للمرافعة
⚖️ الدفع بعدم القبول
⚖️ اسباب الطعن - بيان الاسباب
⚖️ نقل بحرى - قبول الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حافظ هريدى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد سيد أحمد حماد وعلى صلاح الدين وأحمد صفاء الدين وعز الدين الحسينى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطاعنه تنعى بالسبب الاول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، وفى بيان ذلك تقول ان محكمة الاستئناف بعد ان الغت حكم محكمة اول درجة القاضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى تصدت للموضوع ، تاسيسا على انه دفع موضوعى تستنفذ محكمة اول درجة بالفصل فيه ولايتها بنظر الدعوى ، فى حين ان هذا الدفع لا يمس الموضوع لان المادتين 274 ، 275 من قانون التجارة البحرى تتعلقان بالدعوى لا بالحق المراد حمايته بمقتضاها ، كما ان الاستئناف لا ينقل الى محكمة الدرجة الثانية غير النزاع الذى فصلت فيه محكمة اول درجة حقيقة او حكما وفى حدود ما رفع عنه الاستئناف فقط واذا كان الحكم الابتدائى لم يفصل الا فى الدفع بعدم القبول فان الطعن فيه بالاستئناف لا يشمل غير القضاء فى هذا الدفع ، ومن ثم فان على محكمة الاستئناف ان تعيد القضية الى محكمة اول درجة للفصل فى موضوعها طالما ان هذه المحكمة لم تفصل فيه ولم تتعرض له ، واذ تصدت محكمة الاستئناف لهذا الموضوع ، تكون قد حرمت الطاعنه من احدى درجتى التقاضى ، وهو من المبادئ الاساسية للنظام القضائى التى لا يجوز للمحكمة مخالفتها ، ولا يجوز للخصوم الاتفاق على خلافها . وحيث ان الطاعنه تنعى بالوجهين الاول والثانى من السبب الثانى على الحكم المطعون فيه التناقض والقصور فى التسبيب ، ذلك انه رغم قضائه فى الاسباب برفض الدفع بعدم قبول الدعوى ، فانه انتهى فى المنطوق الى تاييد الحكم الابتدائى الذى قضى بقبوله . كما لا يفهم من اسبابه ما اذا كانت المحكمة قد قصدت الى تاييد قضاء محكمة اول درجة فى الدفع بعدم القبول ام الى الغائه . وحيث ان حاصل الوجه الثالث من السبب الثانى القصور فى التسبيب ، ذلك ان الطاعنه اضافت امام محكمة الاستئناف سببا جديدا لدعواها قبل الشركة المطعون عليها بصفتها الشخصية هو مسئوليتها عن الرسالة باعتبارها حارسة عليها ، غير ان الحكم المطعون فيه اغفل الرد على هذا السبب الجديد ، واكتفى فى رفض الدعوى قبل المطعون عليها بصفتها المذكورة بالاحالة على الاسباب التى استند اليها الحكم الابتدائى . وحيث ان الطاعنه تنعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب من وجوه ( اولها ) انه اخطا فى فهم نظام تسليم صاحبة ذلك ان المطعون عليها قدمت للتدليل على عدم وجود عجز بالرسالة اقرارا صادرا فى 11/2/1963 من الشركة المستوردة باستلام الرسالة كاملة ، وقد ردت الطاعنه على هذا الاقرارا بانه فى ظل نظام تسليم صاحبة لا تصريح السلطات الجمركية للمرسل اليه باستلام البضاعة الا بموافقة شركة الملاحة الناقلة التى لا تعطى موافقتها الا اذا وقع المرسل اليه قبل بدء التسليم اقرارا باستلام الرسالة كاملة ، وبالرغم من ذلك فقد استند الحكم فى نفى وجود عجز بالرسالة الى ذلك الاقرار الذى وقعته المستوردة مكرهة حتى تتمكن من استلام البضاعة فعلا ، ورد على دفاع الطاعنه فى هذا الشان بقوله انه لو صح لحرر الاقرار قبل وصول السفينه وتفريغ حمولتها ، وهو ما لا يصلح ردا على هذا الدفاع لان التسليم الفعلى لم يبدا الا فى 1/3/1963 . و ( ثانيها ) انه اغفل الرد على المستندات التى قدمتها الطاعنه والتى تقطع بوجود العجز . و ( ثالثا ) انه لم يرد على دفاع الطاعنه الوارد فى الاسباب الثالث والرابع والخامس بصحيفة الاستئناف . وحيث ان الطاعنة تنعى بالسبب الثالث والوجه الثالث من السبب الخامس على الحكم المطعون فيه اخلاله بحقها فىالدفاع والقصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك يقول انها قدمت طلبا لمحكمة الاستئناف اثناء فترة حجز القضية للحكم باعادتها الى المرافعة او مد اجل الحكم حتى يتسنى للمطعون عليها الاطلاع على المستند الذى ارفقته بطلبها والذى يعبر بوضوح عن حقيقة الاقرار الصادر من مندوب الشركة المستورده باستلام الرسالة كاملة ، غير ان المحكمة لم تستجب لطلبها وامرت باستبعاد المستند برغم اهميته دون ان تضمن حكمها الاشارة الى هذا الطلب او الرد على المستند المرفق به .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه و إن كانت المادة 349من قانون المرافعات السابق قد أوجبت تضمين الحكم بيانات معينة من بينها مكان إصداره و حضور الخصوم أو غيابهم ، إلا أن هذه المادة - كما يبين من فقرتها الثانية - لم ترتب البطلان إلا على القصور فى أسباب الحكم الواقعية و النقص أو الخطأ الجسيم فى أسماء الخصوم و صفاتهم ، و كذا عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم و عضو النيابة الذى أبدى رأيه فى القضية ، و مؤدى ذلك أن إغفال الحكم إثبات حضور الخصوم و مكان إصداره لا يترتب عليه بطلانه ، و من ثم يكون النعى على الحكم بهذا السبب على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كانت محكمة أول درجة قد حكمت بعدم قبول الدعوى تطبيقا لحكم المادتين 274 ، 275 من قانون التجارة البحرى ، و كان هذا القضاء منها هو قضاء فى الموضوع ، فإنها تكون قد إستنفدت به ولايتها فى الفصل فى موضوع الدعوى ، و يكون الإستئناف المرفوع عن هذا الحكم قد طرح الدعوى بما إحتوته من طلبات و أوجه دفاع على محكمة الإستئناف فى حدود طلبات المستأنف و إذ كانت الطاعنة قد طلبت فى صحيفة إستئنافها إلغاء الحكم المستأنف و القضاء لها فى موضوع الدعوى بطلباتها ، فألغت محكمة الإستئناف الحكم الصادر فى الدفع . و قضت برفض الدعوى ، فإنها لا تكون قد خالفت القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن ألغى - فى أسبابه الحكم الإبتدائى الصادر بقبول الدفع - بعدم قبول الدعوى - عاد و قضى فى موضوع الدعوى برفضها ، و أشار فى أسبابه إلى أن هذا القضاء يتفق فى نتيجته مع ما قضت به محكمة أول درجة من عدم قبول الدعوى ، و أنه لذلك لايسع المحكمة إلا أن تقضى برفض الإستئناف و تأييد الحكم المستأنف ، و كان القضاء بعدم قبول الدعوى فى واقعة النزاع يتفق فى نتيجته والقضاء برفضها فإن النعى على الحكم بالتناقض و القصور فى التسبيب يكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات ، و حسبها أن تقيم حكمها على ما يصلح من الأدلة لحمله .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
متى كانت الطاعنة لم تبين فى تقرير الطعن أوجه الدفاع التى ضمنتها صحيفة استئنافها ، و التى تنعى على الحكم إغفال الرد عليها ، فإن النعى على الحكم بهذاالسبب يكون غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
المحكمة غير ملزمة بإجابة طلب فتح باب المرافعة أو مد أجل الحكم لتقديم مستند جديد فى الدعوى . و إذ كانت الطاعنة لم تقدم ما يدل على أن محكمة الإستئناف عندما قررت حجز القضية للحكم قد أذنت بتقديم مذكرات أو مستندات ، فإنه لا يعيب الحكم عدم الإستجابة لهذا الطلب أو إغفال الإشارة إليه و إلى المستند المقدم معه .