⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 486 لسنة 38 قضائية

النقض المدني 1974-12-28 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: تقادم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انقطاع التقادم
⚖️ تسبيب الحكم - الاسباب الزائدة
⚖️ تسبيب الحكم - التقريرات الخاطئة
⚖️ مسائل تعترض سير الخصومة - اثر رفض الدعوى
⚖️ دعوى العمل
⚖️ سلطة محكمة النقض - الاخطاء القانونية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صادق الرشيدى نائب رئيس المحكمة وعضوية أديب قصبجى ومحمد فاضل المرجوشى وممدوح عطية ومحمد صلاح الدين عبد الحميد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن يقوم على اسباب ثلاثة حاصلها الخطا فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب وتناقض الاسباب ، وفى بيان ذلك يقول الطاعن ان الحكم المطعون فيه اقام قضاءه بسقوط حقه فى اقامه دعواه بالتقادم على ان طلب وقف تنفيذ قرار فصله لا يقطع التقادم فى حالة الحكم برفضه ، وهو ما ينطوى على خطا فى تطبيق القانون ذلك ان مجرد قيد الدعوى المستعجله بطلب وقف تنفيذ قرار الفصل ونظرها يقطع التقادم ايا كان نوع الحكم الذى يصدر فيها لانها دعوى لها طابعها الخاص المتميز عن سائر الدعاوى المستعجلة ولان الحكم بوقف تنفيذ قرار الفصل مع الزام رب العمل باداء اجر العامل المفصول يتحتم معه التغلغل فى بحث اسباب الفصل ، فضلا عن ان هذا الاجر يتقاضاه العامل المفصول دون ان يؤدى عملا فهو فى واقع الامر تعويض يخصم مما يحكم به فى دعوى الموضوع الامر الذى يتعين معه اعتبار طلب وقف تنفيذ قرار الفصل متفرعا عن دعوى التعويض عن الفصل التعسفى وقاطعا للتقادم بالنسبة لها . كما ان الحكم المطعون فيه شابه القصور اذ اعتبر ان رفض طلب وقف تنفيذ قرار الفصل لا يعد حكما وانما اجراء وقتى دون ان يبين اسانيد هذا الراى ، وتناقضت اسبابه حين اعتبر النزاع اصلا اجراء وقتيا لا يقطع التقادم ثم عاد واعتبره مطالبة باصل الحق مما يقطع التقادم فى حالة الحكم بقبول طلب وقف تنفيذ قرار الفصل ، هذا علاوة على استناده فى القضاء بسقوط حق الطعن بالتقادم الى المادة 378/1 من القانون المدنى التى لا تنطبق شروطها على موضوع الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن الحكم برفض الدعوى يزيل أثرها فى قطع التقادم فيعتبر الإنقطاع المبنى عليها كأن لم يكن و التقادم الذى كان قد بدأ قبل رفعها مستمراً فى السريان ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى فى قضائه إلى هذه النتيجة الصحيحة قانوناً فإن ما إستطرد إليه من أسباب زائدة عن حاجة الدعوى لا يكون له أثر على قضائه بحيث يضحى النعى عنليها بالقصور أو التناقض - أيا كان وجه الرأى فيه - عديم الجدوى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يبطل الحكم متى كان سليماً في نتيجته بتقادم الدعوى العمالية ما يكون قد ورد في أسبابه من خطأ في الاستناد إلى المادة 387/1 من القانون المدني - والصحيح أنها المادة 698/1 من ذات القانون - إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذا الخطأ.