الطعن رقم 473 لسنة 38 قضائية
النقض المدني
1974-12-21
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حجية الحكم
⚖️ الاجر - اعانة غلاء المعيشة
⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ حالات الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صادق الرشيدى نائب رئيس المحكمة وعضوية أديب قصبجى ومحمد فاضل المرجوشى وحافظ الوكيل ومحمد صلاح الدين عبد الحميد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سبب واحد حاصله ان الحكم المطعون فيه اذ قضى برفض دعوى الطاعن يكون قد جاء على خلاف حكم سابق حائز لقوة الشئ المحكوم به ذلك انه بتاريخ 21/3/1966 صدر حكم فى الدعوى رقم 4697 لسنه 1962 عمال جزئى الاسكندرية التى رفعها ضد الشركة المطعون ضدها وضمنت للدعوى رقم 4693 لسنه 1962 المرفوعه من زميل له وقد قضى هذا الحكم باحقية الطاعن فى اعانه الغلاء بعد ان استعرض الخلاف الذى ثار بين طرفى الخصومة فى هذا الشان ولم تستانف الشركة المطعون ضدها ذلك الحكم فحاز بذلك قوة الامر المقضى عن المدة المطالب بها فى تلك الدعوى والمدة اللاحقة له ما بقيت علاقة العمل قائمة بينه وبين الشركة لانه صدر بين نفس الخصوم وفى ذات الموضوع وهو اعتبار اجر الطاعن اجرا اساسيا يستحق معه اعانه غلاء المعيشة وهو بذاته ما ادعاه الطاعن بعد ذلك فى الدعوى الثانية واذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدعوى فانه لا يكون قد اعتد بحجية الحكم السابق وقضى على خلافه مما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شان حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الطعن المبنى على تناقض حكمين إنتهائيين يصح حيث يكون قضاء الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاءاً سابقاً حاز قوة الأمر المقضى فى مسألة ثار حولها النزاع بين طرفى الخصومة و إستقرت حقيقتها بينهما بالفصل فيها فى منطوق الحكم السابق أو فى أسبابه المرتبطة بالمنطوق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المسألة الواحدة بعينها ، متى كانت أساسية ، و كان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذى ترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطلوب فى الدعوى أو بإنتفاءه فإن هذا القضاء يحوز قوة الشىء المحكوم به فى تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم و يمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع فى شأن أى حق آخر متوقف ثبوته أو إنتفائه على ثبوت تلك المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم أو على أنتفائها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
نص المشرع فى المادة الثانية من القانون رقم 76 لسنة 1964 الخاص بإضافة مادة إلى المرسوم بقانون رقم 253 لسنة 1952 بشأن تنظيم شئون أفراد أطقم السفن التجارية المصرية على أنه مع عدم الإخلال بالأحكام النهائية تعتبر الدعاوى المقامة أمام المحاكم من أفراد أطقم السفن البحرية للمطالبة بإعانة غلاء المعيشة بالإضافة إلى مرتباتهم منتهية بمجرد صدور هذا القانون ، إذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد رفض دعوى الطاعن - بحرى بشركة الملاحة البحرية ، بحقه فى إعانة الغلاء عن مدة تالية للمدة المحكوم بها فى الدعوى رقم ... قولاً بعدم حجية ذلك الحكم لصدور القانون رقم 76 لسنة 1964 ، فإنه يكون قد ناقض قضاء الحكم السابق ، إذ بعودته إلى بحث أجر الطاعن و هل هو أجر أساسى أم شامل لإعانة غلاء المعيشة و الإنتهاء إلى أنه شامل لإعانة غلاء المعيشة يكون قد أعاد النظر فى ذات المسألة التى فصل فيها الحكم السابق و ناقض هذا الحكم الذى صدر بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الأمر المقضى - قبل صدور هذا القانون لعدم إستئنافه - و لا عبرة بإختلاف المدة المطالب بفرق الأجر عنها فى الدعويين ما دام الأساس فيها واحداً ، ذلك الأساس الذى فصل فيه الحكم الأول بأن أجر الطاعن أجر أساسى غير شامل لإعانة غلاء المعيشة و أنه يستحق بذلك تلك الإعانة ، لما كان ذلك و كانت المادة الثانية من القانون رقم 76 لسنة 1964 سالفة الذكر توجب إحترام الأحكام النهائية فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر و قضى برفض دعوى الطاعن يكون قد فصل فى النزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الأمر المقضى مما يكون معه الطعن بالنقض جائزاً .