⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 471 لسنة 38 قضائية

النقض المدني 1974-12-14 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام غير جائز الطعن فيها
⚖️ اجر العامل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صادق الرشيدى نائب رئيس المحكمة وعضوية أديب قصبجى ومحمد فاضل المرجوشى وحافظ الوكيل وممدوح عطية.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن يقوم على خمسة اسباب حاصل الاربعة الاولى منها ان الحكم المطعون فيه خالف القانون واخطا فى تطبيقه كما شابه الفساد فى الاستدلال وفى بيانها يقول الطاعن ان الحكم المطعون فيه جرى فى قضائه على ان الحكم الابتدائى الصادر فى 20 فبراير سنه 1965 بندب خبير هو حكم تمهيدى من قبيل الاحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع ويعتبر مستانفا باستئناف الحكم الموضوعى ، فى حين ان هذا الحكم قد انهى بصفة قطعية جزءا من الخصومة بتقريره ان الطاعن شغل وظيفه مساعد امين مخزن منذ بدء تعيينه بالجمعية مما يجوز الطعن فيه على استقلال عملا بالمادة 378 من قانون المرافعات السابق واذ فات المطعون ضدها ان تستانف هذا الشق من الحكم فى الميعاد فانه ما كان لمحكمة الاستئناف ان تتعرض لبحث هذا القضاء الذى حاز قوة الامر المقضى بل كان يتعين عليها ان تقضى ومن تلقاء نفسها بسقوط الحق فى استئنافه ، كما ان الحكم المطعون فيه استند فى وصفة ذلك الحكم بانه حكم تمهيدى لم يحسم النزاع حول وضع الطاعن الوظيفى الى انه لم يتضمن سوى الاشارة الى تعديل عمل الطاعن فكلف الخبير ببيان حقيقته وفاته ان الحكم لم يقف فى عبارته عند هذا الحد بل قضى بان الطاعن عمل فى وظيفة مساعد امين مخزن من بعد تعيينه وندب خبيرا لاستظهار ما اذا كان الطاعن قد شغل وظيفة امين مخزن من بعد استكمالا لعناصر التسوية مما يشوب الحكم بالفساد فى الاستدلال . وحيث ان حاصل السبب الخامس ان الحكم المطعون فيه اقام قضائه برفض الدعوى على ان وضع الطاعن الوظيفى كعامل توزيع وفقا للعقد المبرم بينه وبين المطعون ضدها لم يتغير ذلك ان تكليف الطاعن من جانب احد رؤسائه بعمل اخر غير المتفق عليه فى هذا العقد لا يترتب عليه تعديل ذلك الوضع وهذا من الحكم خطا فى تفسير القانون لانه متى كان الثابت ان الطاعن قد كلف بعمل مساعد امين مخزم من المدير المختص وكانت ادارة الجمعية تعلم بمباشرته هذا العمل ولم تعترض عليه بل وعدته بالترقية فانها تكون قد ارتضت عمله فى وظيفة مساعد امين مخزن منذ بدء تعيينه بها وتكون بذلك قد عدلت العقد من جانبها وبادارتها مما يستوجب التسوية بين الطاعن وبين زملائه فى المرتب طبقا لحكم المادة 53 من قانون العمل رقم 91 لسنه 1959 .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم - الصادر بندب الخبير - لم يحسم النزاع فى منطوقه و أسبابه حول وضع الطاعن و إنما رمى بقضائه إلى إعداد الدعوى - بتسوية حالة الطاعن مع تعديل مرتبه - للفصل فى موضوعها بعد أن يقدم الخبير تقريره ، فهو بهذه المثابة لا يكون قد أنهى الخصومة كلها أو فى شق منها و لا يجوز الطعن فيه إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع عملاً بالمادة 378 من قانون المرافعات السابق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه قد خلص إلى أن وضع الطاعن الوظيفى الذى حدده العقد المبرم بينه و بين الجمعية المطعون ضدها لم يتغير و إنتهى من ذلك إلى أنه لا يحق للطاعن أن يطالبها بتسوية حالته على أساس الدرجة و المرتب المقررين لوظيفة تعلو وظيفته ما دام أنه لم يرق إليها فعلاً ، فإن ما قرره الحكم فى هذا الخصوص لا مخالفة فيه للقانون لأن مجرد تكليف العامل بأعمال وظيفة أخرى تعلو الوظيفة المتفق عليها فى عقد العمل لا يفيد بذاته تعديل هذا العقد و لا يبرر مطالبته بدرجة تلك الوظيفة أو راتبها أو بوضعه فيها ، كما أن وعده بالترقية إليها لا يكسبه حقاً فيها .