⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 466 لسنة 38 قضائية

النقض المدني 1974-11-16 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - شهادة الشهود
⚖️ دعوى العمل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صادق الرشيدى نائب رئيس المحكمة وعضوية أديب قصبجى ومحمد فاضل المرجوشى وحافظ الوكيل وممدوح عطيه.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث انه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه فى السبب الاول من الطعن الخطا فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقول ان الحكم اسس قضاءه على انه قد ثبت له من المستندات المقدمة من مورث المطعون ضدهم ان الطاعن كان يعمل مقاولا اعتبارا من تاريخ 12 يونية سنه 1961 ، وانه ما كان يصح لمحكمة اول درجة احالة الدعوى الى التحقيق وتجيز نفى هذا الذى ثبت كتابة بغير الكتابة ، هذا فى حين ان نص المادة 43 من قانون العمل رقم 91 لسنه 1959 تجيز للعامل - فى حالة عدم وجود عقد مكتوب - ان يثبت حقوقه العمالية بكافة طرق الاثبات مما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطا فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 43 من القانون رقم 91 لسنة 1959 قد نصت على وجوب إثبات عقد العمل بالكتابة و على أنه إذا لم يوجد عقد مكتوب جاز للعامل وحده إثبات حقوقه بجميع طرق الإثبات و كان الطاعن قد أقام دعواه بالمطالبة بحقوقه العمالية دون أن يكون فى حوزته عقد بعمله لدى مورث المطعون ضدهم مما مقتضاه أنه يجوز له وفقاً للمادة المشار إليها إثبات تلك الحقوق بطرق الإثبات كافة ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى برفض دعوى الطاعن إستناداً إلى أنه لا يحق له أن يركن فى الإثبات إلى البينة لينفى ما جاء بمستندات المطعون ضدهم من أنه كان يعمل مقاولاً رغم عدم وجود عقد عمل مكتوب و إحتجب بما وقع فيه من خطأ عن تقدير مدى صحة الدلالة المستمدة من أقوال من سمع من شهود أمام محكمة أول درجة فى إثبات أو نفى قيام علاقة العمل فإنه يكون قد خالف القانون .