⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 463 لسنة 38 قضائية

النقض المدني 1974-11-5 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: حيازة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التقادم المكسب
⚖️ حيازة
⚖️ أنواع من الدعاوى - دعوى الحيازة
⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة فى الدعوى
⚖️ مسائل الواقع
⚖️ اسباب كسب الملكية - التقادم المكسب
⚖️ مسائل متنوعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة ، وعضوية السادة المستشارين : ابراهيم السعيد ذكرى ، وعثمان حسين عبد الله ، ومحمد صدقى العصار ، ومحمود عثمان درويش .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنه على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون من وجهين ( اولا ) تمسكت الطاعنه فى دفاعها بانها تملكت الارض موضوع النزاع بالتقادم الخمسى ، غير ان الحكم لم يعول على هذا الدفاع اتنادا الى ان مدة التقادم لم تكتمل لانها اوقفت طبقا للمادة 382 من القانون المدنى بسبب رفع دعوى الحيازة من الشركة وهى تعتبر مانعا من رفع دعوى الملكية عملا بحكم المادة 48 من قانون المرافعات السابق ، فى حين ان النص الاخير لا يمنع المدعى من اقامة دعوى مستقلة للمطالبة باصل الحق الى جانب دعوى الحازة ، اما الحظر الذى نصت عليه هذه المادة فهو يرد على الجمع بينهما فى دعوى واحدة ، يؤيد ذلك ان الفقرة الثانية من المادة تحظر على المدعى عليه ام يرفع دعوى المطالبة بالحق قبل الفصل فى دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الذى يصدر فيها الا اذا تخلى لخصمه عن الحيازة ، مما يفيد ان المنع المشار اليه مقصور على المدعى عليه دون المدعى والا جاء النص شاملا دون تفرقه بينهما ، اذ ان المشرع اعطى للمدعى الحق فى اقامة دعوى الحيازة ولم يمنعه من المطالبة باصل الحق حتى يتسنى له قطع التقادم المكسب للملكبة من المدعى عليه ( ثانيا ) قرر الحكم المطعون فيه ان الطاعنه كانت ممثلة فى دعوى الحيازة التى اقامتها الشركة المطعون عليها ضد زوجها المطعون عليه الثانى باعتباره نائياعنها فى حين ان هذه الدعوى لم ترفع عليه بصفته وكيلا عنها وانما رفعت عليه شخصيا ، وغير صحيح ما خلص اليه الحكم من ان المطعون عليه الثانى كان يضع اليد على ارض النزاع بوصفة وكيلا عن الطاعنه اذ الثابت من الحكم رقم 492 سنه 17 ق استئناف الاسكندرية الصادر فى دعوى الحيازة ان المطعون عليه الثانى قرر ان زوجته الطاعنه هى التى تضع اليد على الارض ولا يجوز الادعاء بالوكالة او النيابة الا اذ قدم الوكيل او النائب ما يدل عليها وهو ما تقضى به المادتان 81 ، 82 من قانون المرافعات السابق ، يؤيد ذلك ان مفهوم المادة 958 من القانون المدنى ان للحائز بالنيابة عن غيره ، ان يسترد الحيازة وليس العكس صحيحا فلا يجوز استرداد الحيازة ممن كان حائزا بالنيابة عن غيره ، مما مقتضاه ان دعوى الحيازة التى اقامتها الشركة ضد المطعون عليه الثانى لم يكن لها اثر فى وقف التقادم بالنسبة لها .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 48/1 من قانون المرافعات السابق على أنه "لا يجوز أن يجمع المدعي في دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة" يدل على أنه لا يجوز للمدعى أن يجمع بين دعوى الحيازة ودعوى أصل الحق، يستوي في ذلك أن يطالب في دعوى الحيازة ذاتها بموضوع الحق أو أن يرفع دعوى الحيازة مستقلة عن دعوى الملكية، وذلك لإعتبارات قدرها المشرع هي استكمال حماية الحيازة لذاتها مجردة عن أصل الحق، ويبقى هذا المنع قائماً ما دامت دعوى الحيازة منظورة وإلا سقط حق المدعي في الإدعاء بالحيازة. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أنه كان يتعذر على الشركة المطعون عليها الثانية (المدعية في دعوى الحيازة) أن ترفع دعوى الملكية طوال المدة التي نظرت فيها دعوى الحيازة بسبب عدم جواز الجمع بين الدعويين مما يعتبر مانعاً يوقف سريان التقادم المكسب للملكية، عملاً بحكم المادة 382/1 من القانون المدني، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان يبين مما أورده الحكم أن المحكمة فى حدود سلطتها الموضوعية قد إستخلصت من وقائع ثابتة بالأوراق تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها أن المطعون عليه الثانى كان يحوز الأرض موضوع النزاع نيابة عن زوجته الطاعنة وأنه كان يمثلها فى دعوى الحيازة التى أقامتها عليه الشركة المطعون عليها الأولى ، ورتب الحكم على ذلك وقف سريان التقادم المكسب للملكية الذى تمسكت به الطاعنة المدعى عليها فى دعوى الملكية أثناء نظر دعوى الحيازة باعتبارها مانعا للشركة من رفع دعوى الملكية ، فإن النعى على الحكم بهذا الوجه يكون فى غير محله .