⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 461 لسنة 38 قضائية

النقض المدني 1974-11-30 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مكافأة نهاية الخدمة
⚖️ التقادم المسقط
⚖️ مكافأة نهاية الخدمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صادق الرشيدى نائب رئيس المحكمة وعضوية أديب قصبجى ومحمد فاضل المرجوشى وحافظ الوكيل ومحمد صلاح الدين عبد الحميد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان حاصل سبب الطعن ان الحكم المطعون فيه خالف القانون واخطا فى تطبيقه وتاويله وفى بيان ذلك تقول الطاعنه انها دفعت فى استئنافها المقابل رقم 276 لسنه 85 ق بسقوط حق المطعون ضده الاول فى المطالبة بمكافاة نهاية الخدمة طبقا للمادة 698 مدنى لتقادم هذا الحق بانقضاء سنه من انتهاء عقد العمل فى 3/12/1963 اذ لم تختصم الا فى 5 مارس سنه 1966 واذ رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفع قولا بعدم انطباق تلك المادة فانه يكون قد خالف القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان البين من الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه أن طلب المكافأة (مكافأة نهاية الخدمة) قد تمثل - في حالة الدعوى المطروحة - في تعويض الدفعة الواحدة، وتلتزم به الطاعنة (الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية) وفق ما تنص عليه أحكام القانون رقم 92 لسنة 1959 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعدل بالقانون رقم 143 لسنة 1961، وكان التقادم المنصوص عليه في المادة 698/1 من القانون المدني إنما يواجه الدعاوى الناشئة عن عقد العمل، وكان منشأ الحق في تعويض الدفعة الواحدة ليس عقد العمل بل قانون التأمينات الاجتماعية الذي رتب هذا الحق ونظم أحكامه، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى رفض دفع الطاعنة بالسقوط المؤسس على نص المادة 698 مدني يكون صحيحاً في القانون.