⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 459 لسنة 38 قضائية

النقض المدني 1974-3-26 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان الاحكام
⚖️ تأمين
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد قصورا
⚖️ اجراءات نظر الدعوى - الدفاع فى الدعوى
⚖️ الدفاع فى الدعوى
⚖️ تفسير العقد
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - تفسير العقد
⚖️ تصرفات التوكيل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عباس حلمى عبد الجواد وعضوية عدلى بغدادى ومحمد طايل راشد وعثمان حسين عبد الله ومحمد كمال عباس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب تنعى الطاعنه بالاول والثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وتاويله فى شان وكالتها عن شركة انجو ستراخ للتامين وحدود هذه الوكالة وتقول فى بيان ذلك انها تمسكت فى دفاعها امام محكمة الموضوع بانها ليست وكيله عن تلك الشركة وانما هى مجرد خبيرة عوارية تتحدد مهمتها بالقيام باعمال مادية بحته تتمثل فى معاينه الرسالة المؤمن عليها عند تلقيها من المؤمن له اخطارا بموضوع مطالبته ، وذلك لاثبات حالتها وبيان ما لحقها من تلف او عجز وتحديد قدره وقيمته ، دون ان يمتد ذلك الى القيام باى عمل قانونى لحساب شركة التامين وانه وان كان الحكم المطعون فيه لم يخطى فيما استظهره من وثيقه التامين من انه فى حالة وجود مطالبة وفقا لشروطها تخطر شركة التامين او احد وكلائها فى ميناء الوصول الا انه جانب الصواب فى تفسيره لمدلول الوكالة المقصودة فى الوثيقه بان وقف عند ظاهر نصها الذى اسبغ صفة الوكالة على صلة الشركة الطاعنه بشركة التامين دون ان يكيف هذه الصلة التكييف القانونى الصحيح على اساس من طبيعة العمل المنوط بالطاعنه والذى هو فى حقيقته مقاولة لا وكالة كما ورد بتلك الوثيقة واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض ما تمسكت به الطاعنه من عدو وكالتها عن شركة التامين وعدم جواز اختصاصها فى الدعوى نيابه عنها اذ لا تتسع الوكالة المدعى بها لتمثيلها لها فى التقاضى ورتب الحكم على ذلك قضاءه بالزام الشركة الطاعنه بالمبلغ المطالب به بصفتها وكيله عن شركة التامين المشار اليها فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون وتاويله . وحيث ان الطاعنه تنعى بالسبب الثانى على الحكم المعطون فيه مخالفة القانون والقصورفى التسبيب وتقول فى بيان ذلك ان القانون رقم 107 لسنه 1961 بشان تنظيم اعمال الوكالة التجارية يخطر مزاوله هذه الاعمال على غير المقيدين بالسجل المعد لذلك بوزارة الاقتصاد واذ كان هذا القيد مقصورا على الشركات الحكومية والشركات التابعة للمؤسسات العامة مما لا قيام له فى الشركة الطاعنه التى تمسكت بهذا الدفاع الجوهرى امام محكمة الاستئناف ، الا انها لم تعره التفاتا بان اغفلت الاشارة اليه وبالتالى لم ترد عليه واعتبرت الشركة الطاعنه على الرغم من ذلك وكيله عن شركة التامين فان حكمها يكون مخالفا للقانون ومشوبا بالقصور فى التسبيب .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن لقاضى الموضوع السلطة التامة فى تفسير العقود و إستخلاص ما يرى أنه الواقع الصحيح فى الدعوى بما لا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك ما دام لم يخرج فى تفسير العقود عما تحتمله عباراتها أو يجاوز المعنى الظاهر لها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه فى الدعوى على أساس ثبوت وكالة الشر كة الطاعنة عن شركة التأمين بناء على نصوص وثيقة التأمين ، فإنه لا يغير من ذلك أن تكون هذه الوكالة محظورة على الطاعنة بحكم القانون رقم 107 لسنة 1961 بشأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية ، إذ ليس من شأن ذلك إلا - إستهدافها للعقوبات التى تقضى بها المادة الرابعة منه ، أما الوكالة التجارية التى تزاولها الشركة فعلا بالمخالفة لحكم القانون آنف الذكر فإنها تنعقد صحيحة و ترتب آثارها القانونية فيما بين أطرافها إذ لا يفيد من القانون من يخالف أحكامه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان القصور الذى يترتب عليه بطلان الحكم هو ما يرد فى أسباب الحكم الواقعية فإنه لا يعيب الحكم إلتفاته عن الرد على ما يتمسك به الخصم من دفاع لا سند له من القانون ما دامت النتيجة التى إنتهى إليها الحكم موافقة للقانون .